حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4570426916
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570426916/1445
رقم الحكم:4570426916
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570426916 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570426916 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٦٩١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: ....... المدعى عليه: شركة ..... الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/...... ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد حراس أمن لمواقع المدعى عليه، لمدة (٤١) واحد وأربعون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٥٨٠,٧١١.٠٠) مليونان وخمس مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٥٨٠,٧١١.٠٠) مليونان وخمس مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٤٤١,٣٠٨.٠٠) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي، والمتبقي (١٣٩,٤٠٣.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٣٧١٣٣٤٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ في القضية المقيدة برقم (٤٢١١٢٥٣٤٩) في محكمة (محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢.٥٨٠.٧١١) مليونان وخمس مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة باتعاب محاماه وتعقيب مما أدى إلى (المماطله و عدم سداد المبلغ المستحق مما جعنا نلجاء للقضاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠.٩١٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٩.٤٠٣) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٩١٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي. هذه دعواي.، وقدم سنداً لدعوى موكلته عبارة عن: عقد الاتفاق - كشف حساب بالمبلغ المطلبوب - فواتير المطالبة، وبخصوص نظر الدعوى موضوعاً حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي، وفي هذه الجلسة التحضيرية التي تم عقدها انفاذاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور...... سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم ......، حضرت ....... سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ......، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى صحيفة الدعوى المقدمة وتحصر طلبات بما ورد فيها، وتحصر بينات موكلها في العقد و كشف الحساب والفواتير، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها استمهلت للجواب وأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب حالاً استناداً لنص للمادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية فأفادت بأن جواب موكلتها هو الدفع بالتقادم و لصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها مبلغاً قدره (١٣٩.٤٠٣) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وقدمت المستندات المشار لها في صحيفة الدعوى، وحيث إن وكيلة المدعى عليها دفعت بالتقادم في الدعوى، ولم تقدم جواباً ملاقياً عن دعوى المدعي، مع وجود البينات والمستندات، مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب عن الدعوى، ومخالفة لما ورد في نص المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والتي أوجبت على المدعى عليه تقديم الجواب قبل الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل ويكون جواباً ملاقياص، وحيث خلت الإجابة المقدمة في الجلسة مما أوجبته المادة، وهذا يعد اقراراً بصحيفة الدعوى حيث لم تنكرها وكيلة المدعى عليها، ولم تنكر صحة الأسانيد، ولم تقدم ما يدفع عن ثبوت المبلغ في ذمة موكلتها، ولما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: الزام المدعى عليها شركة....... مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: ......هوية رقم (...) صاحب مؤسسة....... سحل تجاري (...) مبلغ قدرة (١٣٩.٤٠٣)مائه وتسعه وثلاثون الف واربع مائه وثلاث ريالات لما هو موضح بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530620589 التاريخ: ٢١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٦٩١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: ...... المدعى عليه: شركة...... الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة...... بأن تدفع للمدعي: ...... صاحب مؤسسة مجموعة......مبلغاً قدره (١٣٩.٤٠٣) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاث ريالات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/...... باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أولا: مخالفة ما جاء في نص المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية: حيث نصت المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية على أنه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة) وبالنظر للمستندات التي تقدمت بها المدعية تبين أن المبلغ المطالب به في تاريخ ٠٥/٠٧/٢٠١٧، وبهذا يتضح أن الدعوي تسقط بالتقادم طبقا لما ورد في المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية. ثانيا: الخطأ في استناد القاضي على ما ورد في نص المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية:استند القاضي في صادر الحكم بما ورد في نص المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية وان ماورد في هذه المادة لا يعتبر أن موكلتي ناكلاً عن الرد في الدعوي حيث أنها تقدمت بدفعها وان تمسك القاضي صادر الحكم قد تمسك بما ورد في المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية فأنه قد أغفل ما ورد بما جاء في نص المادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية حيث أن فضيلة القاضي صادر الحكم لم ينذر موكلتي بضرورة الجواب على ما قدمته المدعية، بل أن موكلتي قدمت دفعها لكي يتم الفصل فيه فإذا لم تقبله المحكمة كان يجب من فضيلة القاضي إصدار الحكم بتوجيه او انذار موكلتي بضرورة الجواب على الدعوي نفسها من ناحية انها صحيحة ام لا. ثالثا: عدم الاخذ بما ورد في المادة (٢٨) من نظام المحاكم التجارية: حيث نصت هذه المادة على أنه يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي: (استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه). ومن خلال ما يتبين من نص هذه المادة كان يجب على قاضي الدائرة مصدر الصك بأن يمهل المعُترض حتي يتمكن من اعطاء كامل الرد عن الدعوي طالما أنه لم يقبل الدفع المقدم من المعترض (المدعي عليها). رابعا: ظهور مُستند يغير وجه الحكم الصادر: بعد الرجوع إلى موكلتي المعترضة تبين أن (المدعي عليها) قد قامت بسداد المبالغ المطالب بها وأن هذه السدادات بعد تاريخ المصادقة. الطلبات: إلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم بإلزام المعترض ضده بالتكاليف القضائية وأتعاب المحاماة). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ١٩/٦/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنف ضدها)/......هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....)، كما حضرتها وكيلة المدعى عليها (المستأنفة)/...... هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (......)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٥/٥/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٦٩١٦ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة ...... سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: ......هوية رقم (...) صاحب مؤسسة مجموعة ....... الخاصة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٣٩.٤٠٣) مائة وتسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاث ريالات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.