حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530461557

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570192439/1445
رقم الحكم:4530461557
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192439 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530461557 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570192439 لعام 1445 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: ذعار بن مترك بن ذيب بن شفلوت الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2008/08/27م اتفق المدعى عليه مع المدعية لشراء (30) سيارة من نوع كيا كرنفال موديل 2008م بنظام الأقساط بثمن إجمالي قدره (2,620,500) مليونان وستمائة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، سدد منه (821,150) ثمانمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، واتفقا على أن يكون تسليم المبلغ على الدفعات التالية: دفعة قدرها (43,675) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 2008/12/30م، ودفعة قدرها (43,675) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 2013/11/30م، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 2013/11/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (489,100) أربعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية:1- عقد بيع وتوريد سيارات آجل بنظام الأقساط بتاريخ 2008/08/27م صادر على مطبوعات شركة كيا للسيارات والمبرم بين المدعية ومؤسسة الخاطبية لتأجير السيارات والذي يمثلها المدعى عليه وممهور بتوقيع وختم الطرفان. 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2008/12/30م حتى تاريخ 2013/11/30م المتضمن مبلغ قدره (821,150) ثمانمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال على مطبوعات المدعية. 3- سندات لأمر بعدد (43) صادر على مطبوعات شركة كيا للسيارات ممثلها المدعي بمبلغ اجمالي قدره (1,834,350) مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال مذيلة بتوقيع وختم مؤسسة الخاطبية لتأجير السيارات وممثلها المدعى عليه. 4- خطاب اذن تسليم سيارات من المستودع موجه من المدعي إلى المدعى عليه على مطبوعات شركة كيا للسيارات ممهور بتوقيع المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى و مدير الائتمان. 5- نموذج تسليم السيارات بتاريخ 2008/11/17م وممهورة بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن أن وكيل المدعى عليه استلم عدد 4 سيارات سليمة. 6- نموذج تسليم السيارات ممهورة بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن أن وكيل المدعى عليه استلم عدد 14 سيارات سليمة. 7- نموذج تسليم السيارات ممهورة بتوقيع المسلم والمستلم، ويتضمن أن وكيل المدعى عليه استلم عدد 12 سيارات سليمة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/11هـ: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (489,100) أربعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة ريال. فإن النظر في العلاقة بين الطرفين يتطلب التأكد من صفة أطراف الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثل في العقد المبرم بين الطرفان والمتضمن أن المدعى عليه أشترى من المدعية 30 سيارة بمبلغ قدره (2,620,500) مليونان وستمائة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وكشف الحساب الصادر من المدعية من تاريخ 2008/12/30م حتى تاريخ 2013/11/30م المتضمن مبلغ قدره (821,150) ثمانمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال، وسندات لأمر بعدد (43) صادر على مطبوعات شركة كيا للسيارات ممثلها المدعي بمبلغ اجمالي قدره (1,834,350) مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال مذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة الخطابية لتأجير السيارات وممثلها المدعى عليه.، وخطابات لتسليم 30 سيارة مذيلة بتوقيع منسوب لوكيل المدعى عليه، واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبناء على حصر المدعي طلبه مبلغ وقدره (489,100) أربعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه ذعار بن مترك بن ذيب بن شفلوت هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة الجبر التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربع مئة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالا وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530461557 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4570192439 لعام 1445 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: ذعار بن مترك بن ذيب بن شفلوت الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية المدعى عليها [بتسليم الثمن بالمتبقي من بيع (30) سيارة من نوع كيا كرنفال موديل 2008م بنظام الأقساط البالغ (489,100) أربعمائة وتسعة وثمانون ألفًا ومائة ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه -ذعار بن مترك بن ذيب بن شفلوت- هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية -شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعمائة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم –المذكور أعلاه-]؛ لأسباب [حاصلها/العقد محل الخلاف بين شركة الجبر التجارية ومؤسسة الخاطبية لتأجير السيارات التي كانت باسم المدعى عليه وقتها ولكن تحولت المؤسس إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وقد تنازل المدعى عليه عن جميع الحصص بالشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لشريك آخر]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة للحاضرة عن المستأنف هل رافع طلب الاستئناف ــ ذعار بن مترك بن شفلوت ــ محامٍ ممارس أو ممثل نظامي عن شخصية معنوية بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فأجابت بقولها: رافع طلب الاستئناف ــ المذكور ــ ليس بمحامٍ ولا ممثل نظامي عن شخصية معنوية، هكذا أجابت وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أنه بعد الاطلاع على طلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليه أصالة تبين أنه تم رفعه من غير محامٍ مرخص؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4510484218)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث