حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530404277

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470974018/1444
رقم الحكم:4530404277
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470974018 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530404277 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٤٠١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أنظمة العوازل الحرارية والمائية وذلك في العزل المائي والحراري لمسجد بمنطقة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٧,٧٩٧.٥٠) سبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد المدعى عليها المبلغ المستحق عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (٣٨,٧٩٧.٥٠) ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة، وقدمت سنداً لطلبها وهو العقد المبرم بين الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٩/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها والممثل النظامي بموجب عقد التأسيس وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة في النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فامهلته الدائرة لذلك على ان يتم تقديم رده خلال ٧ أيام ثم لوكيلة المدعي الرد بذات المدة ورفعت الجلسة، وبعد عدة جلسات وتبادل المذكرات بين الطرفين توصلا الطرفان إلى صلح وقد كان الصلح في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ والتي جاء في محضرها مايلي: وأنه بعد مداولة بين الطرفين ومحاوله من الدائرة الإصلاح بين الطرفين وتقريب وجهات النظر اصطلاحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (٩,٧٥٠) تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال. ثانياً: يتم دفع المبلغ المصطلح عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ وطلب الطرفين تدوين هذا الصلح، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إثبات الصلح المشار اليه بعاليه. ثانيا: إلزام المدعي عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩,٧٥٠) تسعة ألاف وسبعمائة وخمسون ريالا بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث