حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530404244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570350098/1445
رقم الحكم:4530404244
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570350098 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530404244 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٠٠٩٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) بثمن إجمالي قدره (١١,٠٨٨.٩٩) أحد عشر ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ، وفيها حضرت المدعي وكالة (...)بموجب وكالة رقم (...)كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...)بموجب وكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٨٨.٩٩) أحد عشر ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على الفواتير المختومة من المدعى عليها وكشف الحساب هكذا قرر. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد تور يد هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: ما ذكرت المدعية وكالة صحيح أن في ذمة موكلتي مبلغ قدره (١١,٠٨٨.٩٩) أحد عشر ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله هكذا قرر كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٨٨.٩٩) أحد عشر ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله مقابل توريد مواد غذائية ، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر بالمبلغ المـدعى به ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم(...) لمالكته (...)سجل مدني رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١١,٠٨٨.٩٩) أحد عشر ألفًا وثمانية وثمانون ريالا و تسعة وتسعون هلله للمدعي(...)سجل مدني رقم(...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث