حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530668323

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570659753/1445
رقم الحكم:4530668323
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570659753 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530668323 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٩٧٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية يتم توريدها وبيعها بأجل للمدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٤,٠٤٤,٨٥١.٠٠) أربعة ملايين وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣,٧٨٥,٧٦٢.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٥٩,٠٨٩.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفواتير ورسائل واتساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد والمماطلة في السداد مما أدى إلى (تعيين موكلي لمكتب محاماة لدفع الضرر عنه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥٩,٠٨٩.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي وفي جلسة ١٢/٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية كما افاد وكيل المدعية ان موكلته مستعدة للصلح على ان يسدد المدعى عليه ٢٢٠.٠٠٠ ريال حتى لو بعد شهرين وبسؤال المدعى عليه أصالة رفض ذلك عليه افهمته الدائرة بتقديم الإجابة على دعوى المدعية وتقديمها في خانة تقديم المذكرات الكترونيا وتكون بشكل نصي فاستعد لذلك وفي جلسة ٣/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة وبسؤال المدعى عليه اصاله عن الإجابة قدمها في تاريخ ٢/٧/١٤٤٥ وأفاد الطرفان الى تصالحهما على ان يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره ٢٣٠٠٠٠ مائتان وثلاثون الف ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ١١٠.٠٠٠مائة وعشرة آلاف ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠مائة وعشرون الف ريال بما تخول وكالة وكيل المدعية من حق الصلح عليه قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٥٩,٠٨٩) مائتان وتسعة وخمسون ألفًا وتسعة وثمانون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة وكيل المدعية من حق الصلح ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليه على أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره ٢٣٠.٠٠٠ مائتان وثلاثون الف ريال على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ١١٠.٠٠٠مائة وعشرة آلاف ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٤م على مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠مائة وعشرون الف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث