حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570041468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570041468/1445
رقم الحكم:4570041468
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570041468 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570041468 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570041468 لعام 1445هـ المدعي: .... المدعى عليه: ....... الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة....... بوكالته الخارجية عن المدعية شركة .....بلائحة دعوى ضد المدعى عليه ....... صاحب مؤسسة ..... للمقاولات وتضمنت لائحة دعواه ما يلي: إنه بتاريخ 1438/04/11هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أنواع من البضائع والسلع من أجهزه منزلية وكهربائية واكسسوارات الإنارة وملحقات الطاقة مع التكلفة ومن ثم تقوم المدعية بتجهيزها عبر مصانعها ومستودعاتها في الصين وتوريدها للمدعى عليه في المملكة وتسديد قيمتها حسب الفواتير المرفقة) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/11هـ بثمن إجمالي قدره (1,076,891.20) مليون وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وآلية التوريد بين الطرفين: (قيام المدعى عليها بتحديد أنواع البضائع والسلع من أجهزة منزلية وكهربائية واكسسوارات الإنارة وملحقات الطاقة مع التكلفة ومن ثم تقوم المدعية بتجهيزها عبر مصانعها ومستودعاتها في الصين وتوريدها للمدعى عليها في المملكة وتسديد قيمتها حسب الفواتير المرفقة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/22هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,076,891.20) مليون وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريالا وعشرون هلله، هذه دعواي. وبعد قيد الدعوى لدى الدائرة عقدت الدائرة عدة جلسات لنظرها, ففي الجلسة المنعقدة في 15/1/1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية وكيلها/......موجب وكالة رقم (.......)، كما حضر المدعى عليه أصالة/....... وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه فأجاب قائلا: إنه بتاريخ 1438/04/11هـ الموافق 2017/01/09م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قيام المدعى عليها بتحديد انواع البضائع والسلع من اجهزه منزليه وكهربائية واكسسوارات الإنارة وملحقات الطاقة مع التكلفة ومن ثم تقوم المدعية بتجهيزها عبر مصانعها ومستودعاتها في الصين وتوريدها للمدعى عليها في المملكة وتسديد قيمتها حسب الفواتير المرفقة) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/11هـ الموافق 2017/01/09م بثمن إجمالي قدره (1,076,891.20) مليون وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, وآلية التوريد بين الطرفين (قيام المدعى عليها بتحديد أنواع البضائع والسلع من أجهزة منزلية وكهربائية واكسسوارات الإنارة وملحقات الطاقة مع التكلفة ومن ثم تقوم المدعية بتجهيزها عبر مصانعها ومستودعاتها في الصين وتوريدها للمدعى عليها في المملكة وتسديد قيمتها حسب الفواتير المرفقة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/22هـ الموافق 2019/06/25م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,076,891.20) مليون وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى من الاتفاق فصحيح وكان وفق شروط معينة طبقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة من وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وتم إبلاغ المدعية بها ليكون الإنتاج وفقا لتلك المواصفات إلا أن المدعية قامت بتوريد بضاعة مخالفة لذلك والبضاعة تم مصادرتها من قبل وزارة التجارة بسبب مخالفتها وذلك في عام 2019, وكان توريد البضاعة على دفعات بدأت في عام 2018. وهناك مبالغ مدفوعة تقارب مليوني ريال لم يذكرها المدعي في لائحة الدعوى لبضائع سابقة كانت وفق المواصفات إلا أن الدفعات الأخيرة من قبل المدعية لا توافق المواصفات الأمر الذي بسببه قامت وزارة التجارة بمصادرتها, وأطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك. هكذا قرر وبسؤال المدعي عن العقد المبرم بين الطرفين أجاب قائلا: بأنه لا يوجد عقد محرر. وبسؤاله عن المواصفات التي ذكرها المدعى عليه أجاب قائلا لم يكن هناك اتفاق على مواصفات معينة والذي حصل أن المدعى عليه حضر لدى موكلتي في دولة الصين وكانت موكلتي تعرض بعض البضائع التي تقوم بتصنيعها فقام المدعى عليه بالاختيار من البضائع المعروضة من قبل المدعية ولم يكن التصنيع بناء على مواصفات معينة, هكذا أجاب فجرى إفهام المدعي بأن عليه تحرير البضائع المسلمة للمدعى عليه وقيمها والمبالغ المستلمة والمتبقية على أن يقوم المدعى عليه بالرد على ما يتم تقديمه من قبل المدعي وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ 20/1/1445هـ والمتضمنة ما نصه: بناء على طلب الدائرة في الجلسة السابقة فإننا نتقدم لفضيلتكم بمذكرة للرد على ما جاء في طلبكم ونوجزها فيما هو ات:1- تم التعامل فيما بين الطرفين من بداية 09/01/2017م وذلك بزيارة المدعى عليه لمقر مصنع المدعية في دولة الصين الشعبية وكانت طبيعة التعامل هي ان المصنع يقوم بعرض أنواع كثيره من منتجاته ويقوم العميل (المدعى عليه) باختيار الأنواع والاصناف التي يرغبها وباللون والشكل الذي يناسبه ثمن يحدد الكميه ويقوم المصنع بتصنيع تلك البضائع وارسالها الى المستورد دون ادنى مسؤوليه على المصنع اتجاه البضاعة سواء التلف او عدم التصرف بها وان هذا الامر يقع على عاتق طالب البضاعة حيث يكمن دور المصنع فقط في التصنيع والتوريد للمدعى عليه ولبضائع المسلمة للمدعى عليه حسب الفواتير الصادرة من شركة..... والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه مؤسسة ....... مسجل بها كمية البضاعة المسلمة للمدعى عليه ونوعها وأشكالها،حيث انها تشمل على لمبات توفير للطاقة ومصابيح ليد لوتس بضوء ابيض وضوء اصفر ومصابيح ليد نهاري على شكل زهره وأيضا على شكل حرف يو ومصابيح ليد موفر للكهرباء ومصابيح ليد حديقة وقد تعثر المدعى عليه في سداد ما قيمته مبلغ (287.171.41 دولار امريكي) أي ما يعادل (1.076.892) ريال سعودي. (مرفق1). 2- المدعى عليه لم يقم بدفع مبالغ للمدعي نظير مقابل البضاعة التي استلمها، والتي كانت وفقا لاختياره وطلباته حسب النوع والكمية وما إلى ذلك. 3- المخاطر التي تقع على البضائع من تلف او مصادرة وما الى اخره هي مسئولية المدعى عليه بما في ذلك البضائع الغير قابلة للبيع بسبب القواعد واللوائح المتغيرة. 4- مرفق لفضيلتكم جميع الفواتير وبوالص الشحن (مترجمة)، وغني عن البيان ان من يتم شحن البضاعة باسمه هو المستلم لها دون غيره. (مرفق 2). انتهى ما قدمه المدعي وكالة. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية عن طريق الطلبات بتاريخ 24/1/1445هـ والمتضمنة ما نصه: رد على الدعوى المقدمة من المدعي وكالة وردي على النحو التالي: ظهر من المدعي وكالة في لائحة الدعوى المقدمة التناقض والكذب الواضح والصريح ونوضح ذلك من خلال ما قدمه وذكره في الجلسة السابقة ونبينه لفضيلتكم لتتضح الحقيقة لديكم: 1-ذكر المدعي وكالة أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه ثم أضاف أنه لم يتم تحديد مدة العقد والية توريد البضاعة (بمعنى ان المدعي وكالة اكد ان هناك عقد بين الطرفين وانه لم يتم تحديد مدة للعقد المبرم بينهم) ثم ناقض نفسه عندما ذكر أنه ليس هناك عقد محرر بين الطرفين. 2-أكد المدعي وكالة ان المدعى عليه لم يسدد من قيمة البضاعة شيء ثم ناقض نفسه حين أرفق فواتير بذلك واتضح أن الفواتير تثبت المبالغ التي تم تحويلها للمدعي أصالة. 3-ذكر المدعي وكالة أنه ليس هناك اتفاق على مواصفات معينة بين الطرفين واكد ذلك عندما ذكر أن المدعى عليه حضر لمقر المدعي أصالة بالصين واختار البضائع المعروضة لديهم والمصنعة مسبقا) ثم ناقض نفسه حينما ذكر (يقوم المدعى عليه بتحديد أنواع البضائع والسلع من أجهزة منزلية وكهربائية إلى آخره ومن ثم تقوم المدعية بتجهيزها عبر مصانعها ومستودعاتها ومن ثم توريدها إلى المملكة العربية السعودية وتسديد قيمتها) أن الاتفاق مع المدعي أصالة قد تم تحديد نوع البضاعة المطلوبة وهي تخالف ما ذكر المدعي وكالة بمعنى أنه أكد أن هناك اتفاق على تحديد أنواع البضائع والسلع ويقوم المصنع بتجهيزها بمعنى أنه لا يمكن التصنيع إلا بعد تحديد البضائع والسلع. 4- ذكر المدعي وكالة أنه لم يكن التصنيع بناء على مواصفات معينه (ثم ناقض نفسه حينما أكد أن المدعية تقوم بتجهيز البضائع عبر مصانعها ومستودعاتها ثم تقوم بتوريدها إلى المملكة) وقد قام بإرفاق فواتير تثبت ان البضاعة المرسلة يشملها الضمان لمدة عامين. 5- فضيلة القاضي قام المدعي وكالة بإرفاق فواتير تناقض الفواتير الأولى التي قام بإرفاقها في بداية الدعوى والتي قام بالتعديل عليها يدويا ولا يخفى على فضيلتكم أن التعديل على الفواتير يلغيها ولدينا الإثبات على ذلك كما ان المدعي وكالة قام بتكرار إرسال الفواتير لا ايهام فضيلتكم بأن الفواتير كثيرة ويكون مبلغها عالي. 6- نرفق لفضيلتكم المستندات التي تثبت أن البضائع التي تم إرسالها من قبل المدعي أصالة تخالف المواصفات والمقاييس والتي على ضوء ذلك تم مصادرتها من قبل وزارة التجارة. 7- نرفق لفضيلتكم المستندات التي تم إرسالها للمدعي اصالة وهي الباركود والمواصفات التي تم اعتمادها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية الموجهة للشركة. عليه أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لما ورد من كذب وخداع من المدعي وكالة كما أطلب مخاطبة جهات الاختصاص بالتحذير من التعامل مع هذه الشركة لما تسببه من ضرر على من يتعامل معها. انتهى ما تضمنته مذكرة المدعى عليه. ثم في الجلسة المنعقدة الأحد 26/1/1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/......بموجب وكالة رقم (......)، كما حضر المدعى عليه أصالة/......وبسؤال المدعى عليه هل يوجد عقد بين الطرفين فأجاب قائلا لا يوجد عقد وإنما اتفاق شفوي. هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه: هل كل البضائع المستلمة من المدعية معيبة؟ أجاب قائلا: يوجد بضائع سليمة وبضائع غير موافقة للمواصفات والمقاييس وسبق أن دفعت مليوني ريال للشركة وباقي قيمة البضاعة محل الدعوى (337000) وذلك قبل أن يصادر منها شيء ثم صودر بعض البضاعة بسبب مخالفتها للمقاييس وقيمة البضائع المصادرة تساوي تقريبا تسعمائة ألف ريال. هكذا قرر. ثم جرى إفهام المدعي بأن عليه تقديم جدول بالبضائع وقيمها وعددها والمستلم من المبالغ الخاصة بها وغير المستلم. وبسؤال المدعى عليه عن كيفية تبليغ المدعية بالمواصفات فأجاب قائلا إن هيئة المواصفات هي من قامت بإرسال الخطابات للمدعية. ثم طلبت الدائرة من المدعي تقديم بيان بالبضائع وقيمها على أن يقوم المدعى عليه بالرد على الجدول بذكر البضائع المعيبة والمستلمة والمبالغ المسلمة ورفعت الجلسة. وعليه رفعت الجلسة. تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ 28/1/1445هـ والمتضمنة ما نصه: نود أن نوضح لفضيلتكم بأن ما تم تقديمه من قبل المدعى عليه من فواتير (من قبل ساسو) الخاص بالهيئة السعودية بالمواصفات والمقاييس بالمملكة العربية السعودية ليس للمدعية أي صلة به للأسباب التالية: أولا: أن هذا البرنامج يتعلق بالتاجر السعودي دون غيره وليس للتاجر الخارجي أي علاقه فيه حيث أن المعلومات المدونة في هذه الفاتورة وذكر اسم المدعية هي على حسب البيان الجمركي فقط لا غير وليس كما يدعيه المدعي بانها مراسلات او مخاطبة للمدعية وإنما المراد منها ايهام الدائرة بأن هذا هو اشعار للمدعية بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات والمقاييس. ثانيا: كان من المفترض من المدعى عليه عند عدم مطابقة البضاعة للمواصفات والمقاييس يعمل على برنامج إعادة التصدير ويتراجع عن الموافقة على نموذج الاتلاف وهذه الاليه يسمح بها النظام. ثالثا: أيضا يوجد برنامج معتمد باسم (سابر) بإشراف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تساعد المدعى عليه بإدخال فواتير البضاعة المراد شرائها و المسجل بها جميع المعلومات عن المنتج ويقوم البرنامج بتحديد هل هي مطابقه للمواصفات والمقاييس السعودية أم لا قبل الشراء وهذا الأمر ليس للمدعية أي علاقه به حيث انه يقتصر على النظام في المملكة العربية السعودية. رابعا: فيما يلي بيان توضيحي للحركة المالية بين الطرفين من بداية التعامل حتى توقف المدعى عليه عن التوريد: رقم الفاتورة الأولية رقم الفاتورة التجارية ا. لصنف قيمة الشحن (دولار أمريكي) تاريخ الشحن من إصدار بوليصة الشحن الرصيد (دولار أمريكي): (799.104) المجموع الفرعي (287.171) الرصيد الغير مسدد: (287.171.41) في الفترة من أغسطس 2017 إلى مايو 2018، بين شركة ...... المحدودة والمشتري كما ذكر أعلاه: قيمة الشحن الكلي: 799.103 دولار أمريكي. ما يعادل 2996737 ريال. المبلغ المستلم: 511.932 دولار أمريكي ما يعادل 1919745 ريال. المبلغ الغير مسدد: 287.171 دولار أمريكي ما يعادل 1076891 ريال. انتهى من مذكرة المدعي. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية عن طريق الطلبات بتاريخ 2/2/1445هـ والمتضمنة ما نصه: رداً على المذكرة التي أوردها المدعي: يتضح لفضيلتكم ان المدعي مازال يحاول التهرب من طلب فضيلتكم من إيضاح حقيقة دعواه وتحريرها بشكل واضح لكي تتم الإجابة على ما يدعيه بكل وضوح و التي قام فضيلتكم بتنبيهه إلا أن المدعي تجاهل ما طلبه فضيلتكم منه حيث وضح تلاعب المدعي في دعواه وتأكيد لذلك أنه أرفق جدول أوزان وتغليف في مذكرته السابقة ولا يخفى على فضيلتكم أن المطالبات المالية تثبت بالفواتير التجارية الرسمية وليس ببوليصة الشحن و قائمة التعبئة والوزن وأن المصانع لا تبيع بالوزن كما ذكر المدعي بل يتم البيع بالعدد والصنف ويحدد ذلك بالفاتورة المقسمة و المحدد فيها العدد والصنف والسعر. آمل من فضيلتكم رد الدعوى وذلك لثبوت تلاعب المدعي وكالة وتهربه مما تم طلبه من فضيلتكم أكثر من مرة.. انتهى من مذكرة المدعى عليه. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 4/2/1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/.....، كما حضر المدعى عليه أصالة/...... وبسؤال المدعي وكالة عن إجمالي قيمة البضائع والمسدد منها والمتبقي أداب قائلا: قيمة المبالغ الكلي: 799.103 دولار أمريكي. ما يعادل 2996737 ريال والمبلغ المستلم: 511.932 دولار أمريكي ما يعادل 1919745 ريال والمبلغ الغير مسدد: 287.171 دولار أمريكي ما يعادل 1076891 ريال. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما جاء غير صحيح ولا يحضرني حاليا والمتبقي للشركة مبلغ وقدره (337.000) وهو غير مستحق للشركة لأن البضائع المسحوبة تقارب قيمتها (900.000). وبسؤال المدعى عليه عن محاضر الإتلاف فأجاب قائلا لقد أبلغت المدعية بالبضائع المسحوبة وأخبرني مالك الشركة المدعية بأنه سيرسل موظف لأخذها ولم يتم ذلك ولا أستطيع شحنها ما لم يكن هناك طالب للبضاعة في الخارج حتى يتم تسليمها لي من قبل وزارة التجارة هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه هل هو مستعد لدفع أتعاب الخبير فأجاب قائلا أنا مستعد لندب الخبير ودفع أتعابه على أن يتحملها الخاسر في الدعوى. وعليه رفعت الجلسة لندب الخبير للتأكد من البضائع المسلمة للمدعى عليه وقيمها الإجمالية والمبالغ المستلمة من المدعى عليه والمبالغ المتبقية وقيم البضائع المخالفة للمقاييس وموافقتها للبضائع المدعية والتأكد من استلام المدعية للمواصفات قبل توريدها للمدعى عليه والعرف التجاري في ذلك. ثم عقدت عدة جلسات في انتظار الخبير لإصدار تقريره الابتدائي, ثم أصد الخبير تقريره الابتدائي وتقدم المدعي بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ 16/4/1445هـ تضمنت ملاحظات على تقرير الخبير. وكذلك تقدم المدعى عليه بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ 17/4/1445هـ تضمنت ملاحظات على تقرير الخبير. ثم أصدر الخبير تقريره النهائي والذي جاء فيه: مقدمة التقرير: اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتوريد بضاعة إلى المدعى عليه من الصين مقابل مبالغ مالية تم تحديدها بينهم، وقام المدعي بتوريد كامل البضاعة إلى المدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد كامل المبالغ المستحقة عليه بسبب أن بعض البضاعة المستلمة من المدعي لم تطابق المقاييس المطلوبة وتم حجزها من وزارة التجارة والاستثمار. الوثائق المتبادلة: قمنا باستلام البيانات التالية من أطراف الدعوى: -1 قمنا باستلام كشف حساب من المدعى عليه صادر من المدعي. -2 قمنا باستلام تقارير صادرة من وزارة التجارة تفيد بالحجز على مجموعة بضائع وتقارير صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تفيد بعدم مطابقة البضاعة للمقاييس والجودة المطلوبة. -3 قمنا باستلام نسخة من محادثة عن طريق تطبيق الواتساب من لطلب من المدعى عليه للمدعي أن يرجع البضاعة التي تم رفضها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. -4 سندات قبض من قبل المدعى عليه لمبالغ قام المدعى عليه بسدادها. -5 الفواتير الصادرة من المدعي للمدعى عليه. -6 كشف حساب مستلم من المدعي. الدراسة المنفذة: -1 يدعي المدعي أنه قام بتوريد كامل البضاعة للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمة المبالغ المستحقة. -2 يدفع المدعى عليه بأن وزارة التجارة قامت بالحجز على بعض البضائع بسبب عدم مطابقتها للمقاييس المطلوبة، كما يدفع المدعى عليه بأنه لم يسدد باقي المبالغ المستحقة عليه بسبب أن قيمة البضائع المحجوز عليها أكبر من قيمة المبالغ المستحقة على المدعى عليه. -3 يدعي المدعي أن المبالغ المستحقة على المدعى عليه هو 1,076,891 ريال. -4 يدفع المدعى عليه أن المبلغ المتبقي هو 337,060.77 ريال وهو غير مستحق بسبب عيوب البضاعة المحجوز عليها. التوصيات: -1 حيث أن طرفي الدعوى قاموا بتزويدنا بكشوفات حساب لتوضيح المبالغ المسددة والغير مسددة، وأن كشف المدعي غير معتمد من المدعى عليه وأن الكشف المستلم من المدعى عليه صادر من المدعي، فإننا قمنا باعتماد الكشف المستلم من المدعى عليه والموضح أن المبلغ غير المسدد هو (337,060.77) ريالا حيث أنه صادر من المدعي (تاريخ الكشف بعد انتهاء التعامل بين الطرفين) وأن المدعى عليه أقر به، كما أن الكشف المستلم من المدعي يوجد فيه فواتير قديمة لم يتم سدادها علماً أنه تم سداد عدة فواتير بعدها وأن من شروط السداد أن يستوفى سداد الفاتورة بالكامل بعد 45 يوم من إصدارها، كما أن المدعي قام بإصدار الكشف الأخير بعد إضافة فاتورتين قديمتين: برقم 1720 -MN بقيمة 272,777.88 ريال سعودي, *المتبقي من الفاتورة* ورقم 1726 -MN بقيمة 467,950.5 ريال سعودي, وهي ما سببت الفرق بين كشفي الحساب. -2 حيث أنه اتضح لنا ما يلي فيما يخص دراسة البضاعة المعيبة: أ- لا يوجد عقد بين الطرفين يوضح الطرف المسؤول عن مطابقة البضاعة للمواصفات والمقاييس السعودية. ب- لم يتم تزويدنا بكشف يوضح تفاصيل البضاعة المسلمة من المدعي للمدعى عليه، كما أن التقارير الصادرة بشأن حجز البضاعة غير واضحة وغير مقروءة ولم نتمكن من ربط تفاصيل البضاعة المعيبة مع تفاصيل الفواتير الصادرة للتأكد من مطابقة البضاعة المعيبة مع البضاعة المسلمة من المدعية. ت- لم يتم موافاتنا بما يفيد استلام المدعية للمواصفات المطلوبة من هيئة المواصفات والمقاييس (علماً بأنه تم موافاتنا بطلبات مرفوعة لهيئة المواصفات والمقاييس وحالتها تحت الدراسة). -3 بعد البحث عن العرف التجاري فيما يخص استيراد البضائع اتضح لنا أنه لا يوجد عرف تجاري سائد، ولكن يجب على المستورد التأكد من أي بضاعة فيما إذا كانت مرخصة ومطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة للدخول إلى المملكة العربية السعودية وتوثيق جميع الإجراءات مستندياً بحيث أنه يمكن تحديد المتسبب في حال وجود أي تقصير أو خطأ من أحد الطرفين. لما تقدم تم التوصل للنتائج التالية: حيث أنه وفقاً لم تقدم تم التوصل للنتائج التالية: أ- لم نتمكن من تحديد البضاعة المعيبة ومبلغها وفقاً لما تقدم. ب- المبلغ المستحق للمدعية هو (337,060.77) ريالا سعوديا وفقاً لما تقدم. انتهى ما تضمنه تقرير الخبير. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 21/4/1445هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (431862756) وحضر المدعى عليه اصاله عن نفسه، وقد سبق أن قدم الخبير تقريره النهائي وبعد الاطلاع عليه تبين عدم إرفاق الخبير للمرفقات التي اطلع عليها وبنى عليها تقريره وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة حتى يقدم الخبير تقريره مرفقا بالمرفقات التي بنى عليها التقرير وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 1/5/1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها......بموجب وكالة رقم (.....) كما حضر المدعى عليه أصالة/.... وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان من ملاحظات على تقرير الخبير واطلاعها على تقرير الخبير رأت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (1,076,891.20) مليون وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة, وذلك ناتج عن تنفيذ المدعية للالتزامات المتعلقة بها في العقد محل الدعوى وقيامها بتوريد البضائع للمدعى عليه, ولأن كلا طرفي العقد تاجرين فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وتسفر وقائع الدعوى أن المدعية قامت بتوريد بضائع مختلفة للمدعى عليه واستلمت من المدعى عليه جزء من المبالغ وبقي عليه جزء وتدعي المدعية أن المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغا وقدره (1,076,891.20) مليون وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة لم يسدد منها شيء، وأقر المدعى عليه بصحة التعامل بين الطرفين وأنكر أن يكون المتبقي في ذمته المبالغ محل الدعوى وأقر بأن المبالغ المتعلقة بالبضاعة التي لم يتم سداد قيمتها هي (337000) ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا فقط وأنكر استحقاق المدعية لها مدعيا وجود عيوب في هذه البضاعة وفي بضائع أخرى من المدعية سبق وأن دفع قيمتها للمدعية واستند على سحب هيئة المواصفات للبضائع ومصادرتها, ورأت الدائرة حاجة الدعوى لخبير للتأكد من البضائع المسلمة للمدعى عليه وقيمها الإجمالية والمبالغ المستلمة من المدعى عليه والمبالغ المتبقية وقيم البضائع المخالفة للمقاييس وموافقتها للبضائع المدعية والتأكد من استلام المدعية للمواصفات قبل توريدها للمدعى عليه والعرف التجاري في ذلك, ثم أصدر الخبير تقريره والذي انتهى إلى عدم وجود بينة في قيمة البضائع المتبقية وأن الفواتير المقدمة من المدعية لا يوجد عليها مصادقة من قبل المدعى عليه وأن الكشف الصدار من المدعية والذي صادق عليه المدعى عليه وعلى عدم سداده له هو بمبالغ تساوي (337,060.77) ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وستين ريالا وسبعة وسبعين هللة فقط, وذكر الخبير أن هذا الكشف صادر بعد انتهاء التعامل بين الطرفين, وأما ما يتعلق بدفع المدعى عليه بوجود العيوب فلم يثبت أن المدعى عليه قد أبلغ المدعية بالمواصفات المطلوبة ولا يوجد عقد ينظم العلاقة بين الطرفين كما أن محاضر التقارير الصادرة بشأن حجز البضاعة غير الموافقة للمواصفات السعودية غير واضحة وغير مقروءة ولا يمكن من ربط تفاصيل البضاعة المعيبة مع تفاصيل الفواتير الصادرة من المدعية, الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى أن المدعية لم تقدم بينات كافية لإثبات دعواها في أن المبالغ المتبقية تساوي (1,076,891.20) مليون وستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة والكشف الصادر من المدعية بعد انتهاء التعامل يدل على أن قيمة المبالغ المتبقية تساوي (337,060.77) ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وستين ريالا وسبعة وسبعين هللة فقط, ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت اتفاقه مع المدعية على اشتراط مواصفات معينة كما لم يقدم ما يثبت تفاصيل البضائع المعيبة لمعرفة السليم من المعيب ولا قيم هذه البضائع, كما ان المدعية لم تطلب يمين المدعى عليه الأمر الذي تنته معه الدائرة إلى ان نتيجة الخبير ما يوجب رده مع تسبيبه في نتيجته وبعد أن أجاب على ملاحظات أطراف الدعوى. ولأن المدعى عليه هو من تحمل كافة أتعاب الخبير وقدرها (19899.6) ريال، وعليه فإن القسط المستحق على المدعى عليها تكون حسبته كالآتي: ما ربحته المدعية يقسم على مطالبة المدعية ثم يضرب بأتعاب الخبير، وعليه فيتحمل المدعى عليها من أتعاب الخبير مبلغ وقدره مبلغا وقدره (6228.46) وتتحمل المدعية مبلغا وقدره (13671.13) وهو المبلغ الذي خصمته الدائرة من مستحقات المدعية في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه ....... صاحب مؤسسة.......للمقاولات (سجل تجاري/(...) بأن يدفع للمدعية شركة ..... (...) مبلغا وقدره (323390.64) ثلاثمائة وثلاثة وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعين ريالا وأربعة وستين هللة. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.