حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530421071

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570132591/1445
رقم الحكم:4530421071
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570132591 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530421071 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٢٥٩١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ حضر فيها (...)ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، المدعي بالوكالة رقم: ((...))، وتنتهي بتاريخ ٥/١١/١٤٤٥هـ، كما حضر (...)، ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعى عليه بالوكالة رقم: ((...)) وتنتهي بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٩هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى مذكرته بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ وتضمنت: (بموجب عقد تنفيذ الأعمال الكهربائية في المباني التي حددتها المدعى عليها في مشروع (...) المرفق تعاقدت المدعى عليها مع موكلي على أن يقوم موكلي بتنفيذ الأعمال الكهربائية في المباني التي حددتها المدعى عليها، قام موكلي بتنفيذ الأعمال وفق ما هو موضح في المستخلصات المرفقة والصادرة من مؤسسة المدعى عليها، والمعتمدة من قبل مدراء المشروع والمحاسب والمهندس والمدير العام (...)، والبالغ قيمتها (٣٠٠,٥١٠) ثلاثمائة ألف وخمسمائة وعشرة ريالات، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٦,٣٠٠) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال من المستخلص رقم (٤) والمؤرخ بتاريخ: ٢١/١/١٤٣٨هـ، لم تقم المدعى عليها بسداد أيٍ من المبالغ المتبقية والبالغ قيمتها مبلغ وقدره: (٢٦٤,٢١٠) مئتان وأربعة وستون ألف ومئتان وعشرة ريالات، على الرغم من مطالبتها عدة مرات؛ لذا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مجموع المبالغ المالية وقدرها: (٢٦٤,٢١٠) مئتان وأربعة وستون ألف ومئتان وعشرة ريالات، والتي تمثل قيمة المبالغ المتبقية من المستخلصات، هذه دعوى موكّلي، والأسانيد هي العقد المبرم بتاريخ ٢٩/٤/١٤٣٧هـ مستخلصات معتمدة من قبل المدعى عليها)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها استمهل للرد فأمهلته الدائرة سبعة أيام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوى ومرفقاتها تليها مدة مماثلة لطرف المدعي للاطلاع والرد، فاستعدا بذلك، وتعرض الدائرة -من خلال الضبط- الصلح على طرفي الدعوى، وفي جلسة ٥/٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى جواب وكيل المدعى عليها بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥هـ، وتضمن: (ما ذكره المدعي بخصوص التعاقد مع موكلتي فصحيح، وما ذكره من إنجاز الأعمال فإن موكلتي طلبت من المدعي تحديد كمية الأعمال المنفذة، أو تعيين مكتب خبرة محايد لتحديد الأعمال التي قامت بتنفيذها من حيث الكمية، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس إلا أنه لم يتجاوب، وما قدّمه من المستخلصات لم يتم فيه بيان الكميات، إذ إن على الطبيعة لا توجد أعمال بالمبلغ المذكور، بخصوص مبلغ المطالبة فإن بين المدعي وموكلتي حتى الآن عدد ثلاث قضايا، وبالرجوع إلى الملفات والمستندات وجدنا عدة مستندات تبيّن قيامنا بدفع مبالغ على شكل دفعات تحت الحساب لجميع العقود، ولا ترتبط بعقد معين، عدا مبلغ (٣١٧.٥٠٠) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة ريال ذكرنا في الدعوى المنظورة لديكم برقم (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) أنها تخصها، وحيث إن الخبير المحاسبي المكلف في الدعوى برقم (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) لا يمكنه إصدار تقريره في الدعوى بشكل مستقل لوجود مبالغ مدفوعة تحت الحساب تخص جميع المطالبات ولا يمكن الفصل في كل قضية على حدة، وعليه نطلب تكليف نفس الخبير لمراجعة جميع المبالغ المدفوعة للمدعي لكافة العقود، كما نطلب من المدعي تقديم ما يثبت كمية الأعمال المنفذة)، وباطلاع وكيل المدعي استمهل لتقديم رد فأمهلته الدائرة (٥) أيام لتقديم رده عبر النظام إلكترونياً مع إعادة إرفاق جميع المستندات بشكل صحيح دون تكرار خلال خمسة أيام تليها خمسة أيام للمدعى عليه وكالةً للرد على مذكرة المدعي وكالةً إلكترونياً عبر النظام، فاستعدا بذلك، وبتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها: (ما ذكرته المدعى عليها من طلب تعيين مكتب خبرة لتحديد الأعمال المنفذة ودفعها بالجهالة ببيان مقدار كميات الأعمال المنفذة وأنه على الطبيعة لا توجد أعمال بالمبالغ المذكورة فنوجز ردنا بالآتي: نوضح أن المدعى عليها قد أمضت بتوقيعها على المستخلصات وأنه بمجرد توقيعها فيسقط دفعها بالجهالة لأن الأصل أن لا يتم التوقيع إلا بعد الاطّلاع والمعاينة فمن ادعى بخلاف الأصل فله إثبات ذلك كما أن المدعى عليها لم تثبت ذلك، بل إنه كلام مرسل يُطيل أمد القضية، وما ذكرته المدعى عليها (بخصوص مبلغ المطالبة فإن بين المدعي وموكلتي حتى الآن عدد ثلاث قضايا، وبالرجوع إلى الملفات والمستندات وجدنا عدة مستندات تبيّن قيامنا بدفع مبالغ على شكل دفعات تحت الحساب لجميع العقود، ولا ترتبط بعقد معين...)، فغير صحيح ما ادعت به المدعى عليها فلم يتم سداد المبالغ محل الدعوى، ولم تُرفق المدعى عليها ما يُثبت ذلك)، وفي جلسة ٣/٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أمهلت الدائرة وكيل المدعي للرد على مذكرة المدعى عليه المرفقة في تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وبتاريخ ٢/٤/١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة ورد فيها: (ما ذكره وكيل المدعي بخصوص التعاقد مع موكله في العقد المرفق في الدعوى فصحيح، وقد قمنا بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره (١٣،٥٠٠) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال، شامل جميع الأعمال، أما المستخلصات المرفقة فليس لها علاقة بالعقد، والمبالغ يطالب بها المدعي أضعاف المبلغ المتفق عليه، وما ذكره بأننا لم ندفع قيمة العقد فهذا غير صحيح، والصحيح أن المبالغ التي تخص العقد محل الدعوى، تم سدادها من ضمن المبالغ المسددة في الكشف المرفق والتي ذكرنا فيها أننا دفعنا ما يقارب مليون وسبعمائة ألف ريال، والتي سبق أن أرفقناها في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢)، ونص البند ثانياً فقرة (١) على أن مدة تنفيذ الأعمال هي (١٥) يوم تبدأ من تاريخ توقيع العقد في ٢٩ ربيع ثاني ١٤٣٧هـ، كما نص البند رابعاً على أن يستلم المدعي كامل قيمة الأعمال أي بتاريخ ١٥ جماد ثاني ١٤٣٧هـ، فلماذا تأخر بالمطالبة أكثر من (٨) سنوات، لاسيما وأن موكلي قام بعد هذا التاريخ بسداد أكثر من (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وما ذكره من وصف موكلتي بالمماطلة فهذا مردود عليه، والصحيح أنه هو من رفض الصلح في منصة تراضي، ويحاول إطالة أمد الدعوى، وفي كل مرةٍ يقدم مطالبة مختلفة ومن دون مستندات، فتارةً يدعي أنها أربعة ملايين ثم يخفضها إلى مليونين)، وفي جلسة ٢٤/٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعي بتاريخ: ٢٣/٤/١٤٤٥هـ، وتضمنت: (غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها في: (ما ذكره وكيل المدعي بخصوص التعاقد مع موكله في العقد المرفق في الدعوى فصحيح، وقد قمنا بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال، شامل جميع الأعمال، أما المستخلصات المرفقة فليس لها علاقة بالعقد، والمبالغ يطالب بها المدعي أضعاف المبلغ المتفق عليه، ولذلك يتهرب وكيل المدعي من تحديد كمية الأعمال المنفذة، ويحاول التلبيس على الدائرة بإرفاق مستندات ليس لها علاقة)، حيث أن المدعى عليها قامت بإصدار عدة مستخلصات لأعمال الكهرباء ومحددة بها الأعمال المنفذة وصادرة من مؤسسة المدعى عليها ومعتمدة من قبل مدير المشروع والمحاسب والمهندس وبعضها معتمدة من قبل مالك المؤسسة (...)، ما يؤكد معاينتها على المستخلصات وكميات الأعمال المنفذة، ما ذكرته المدعى عليها في: (ما ذكره بأننا لم ندفع قيمة العقد فهذا غير صحيح، والصحيح أن المبالغ التي تخص العقد محل الدعوى، تم سدادها من ضمن المبالغ المسددة في الكشف المرفق والتي ذكرنا فيها أننا دفعنا ما يقارب مليون وسبعمائة ألف ريال، والتي سبق أن أرفقناها في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢)) فنرد عليه وفق التالي: أن المدعى عليها قد أصدرت (١٥) مستخلص متعلق بعقد أعمال الكهرباء قامت بسداد ما يقارب عدد (٨) مستخلصات مرفقة بمبلغ وقدره (٤٧١,١٥٠) أربعمائة وواحد وسبعون ألف ومائة وخمسون ريال، وتبقى في ذمتها المستخلصات محل الدعوى وعددها (٦) مستخلصات مرفقة بمبلغ وقدره (٣٠٠,٥١٠) ثلاثمائة ألف وخمسمائة وعشرة ريالات، وقامت بسداد أجزاء منها بمبلغ (٣٦,٣٠٠) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٦٤,٢١٠) مئتان وأربعة وستون ألف ومئتان وعشرة ريالات، ثم إن المدعى عليها قدمت هنا سندات قبض بعضها تخص السندات المسددة والمشار إليها بأعمال الكهرباء والمتبقي لا علاقة له بمحل الدعوى، وهي تقوم بتقديم نفس السندات في جميع الدعاوى والعقود المختلفة بالدعوى رقم: (٤٥٧٠١٤٢٤٢٣) وكذلك تم إرفاقها في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) وتتدعي أنها سدادات تخص كل دعوى، نوضح أن السدادات المدعى بها والتي نطعن في صحة بعضها والمرفقة بالجلسة الماضية، كان آخر سداد بها بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٣/٢٠١٩م، بينما لدينا إقراراً مرفقًا ومحرراً من المدعى عليها بتاريخ ٦/٦/٢٠١٩م يتضمن مصادقتها على مبلغ (١,١٣٠,٧٥٠) مليون ومائة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، أي إن إقرارها جاء بعد جميع السدادات المدعى بها وهذا يؤكد وجود مديونيات في ذمتها ويؤكد تهربها ومماطلتها، وقدمت المدعى عليها عدد شيكات صادرة من بنك الإنماء رقم: (٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٥، ٢٧٢،٢٢٠) لم يستلمها موكلي مطلقًا وغير مثبت سدادها بسندات استلام أو بإقرار صادر من قبلنا يؤكد هذا الاستلام، والمدعى عليها تؤكد عدم وجود بينة لديها على ما دفعت به من سداد قيمة المستخلصات محل الدعوى، لاختلاف ردودها)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٦٤,٢١٠) مئتان وأربعة وستون ألف ومئتان وعشرة ريالات، يمثل مبلغ تنفيذ الأعمال الكهربائية في مباني مشروع مدينة السيارات بمكة المكرمة التي حددتها المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث إن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مستخلصات مرفقة بمبلغ وقدره (٣٠٠,٥١٠) ثلاثمائة ألف وخمسمائة وعشرة ريالات، صادرة من مؤسسة المدعى عليها ومعتمدة من قبل مدير المشروع والمحاسب والمهندس وبعضها معتمدة من قبل مالك المؤسسة (...)، وقامت المدعى عليها بسداد أجزاء منها بمبلغ (٣٦,٣٠٠) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة ريال، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها، حيث إن التاريخ المسجل في سندات القبض المرفقة جاءت سابقة للإقرار اللاحق الصادر من مؤسسة المدعي بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة مختوم بختم المدعى عليها، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...)للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مئتان وأربعة وستون ألفاً ومائتان وعشرة ريـ(٢٦٤.٢١٠)ـالات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث