حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530442104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570520581/1445
رقم الحكم:4530442104
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570520581 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530442104 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570520581 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدمت وكيلة المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعية على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤها ما يلي: (نظرا لقيام المدعى عليه بـتم الاتفاق مع المدعى عليه على تجهيز كشك وقام بتزويدنا بكشك متهالك مخالف للمواصفات المتفق عليها والواقع في (...)، أطلب الخروج على (معاينه الكشك المتهالك) وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وانتهت الى طلبها إثبات الحالة التي تخشى فواتها، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة، فأجرت الدائرة اللازم نظاما، وجرى تحديد جلسة هذا اليوم 1/5/1445 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 13/2/1445 هـ و (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 15/4/1445 هـ وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله الا أنه بالرجوع الى خانة التبليغات تبين تحضير وكيلة المدعي الا أنه تبين عدم حضورها الجلسة أثناء عقد الدائرة لها، وعليه ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعي أثناء عقد الجلسة وبناء على المادة الرابعة بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، وعليه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيلة المستدعي بطلب إثبات الحالة التي تخشى فواتها المفصل في واقعات الحكم، وبما أن المستدعي لم يحضر ولم يحضر من يمثله أثناء انعقاد الجلسة عن بعد في وقتها النظامي حتى إقفالها والنطق بالحكم رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبناء على المادة الرابعة بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله . ولما سبق فقد قضت الدائرة بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب المستعجل رقم 4570520581 لعام 1445 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.