حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530404144
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570442530/1445
رقم الحكم:4530404144
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570442530 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530404144 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570442530 لعام 1445ه المدعي: شركة برمجة التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة صحة و عافية المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/05/17هـ. تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تقوم موكلته بتقديم خدمات تكنولوجيا معلومات محددة من خلال تثيبت النظام باستخدام برمجيات محلية مثبته على الأجهزة العميل بمختلف أنواعها، بثمن إجمالي قدره (478,025.09) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً وتسعة هللات، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه قدره (430,891.54) أربعمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (47,133.55) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وخمسون هللة لم تسدده، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (47,133.55) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وخمسون هللة. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/22هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي: (ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها كما أقر بذلك وكيل المدعية في صحيفة دعواه، كما أن الخبير وتقريره غير ملزم للدائرة القضائية والقضاء، وحكم مقام محكمة الاستئناف نهائي في القضية، وإن كان للمدعية أي اعتراض على ذلك فالواجب عليهم تقديم طلب النقض أو التماس إعادة النظر.) ومن ثم أرفق وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (ما أورد المدعي عليها مجانبًا للصواب فقد اقامت موكلتي دعواها السابقة وطلبت الزام المدعى عليها بدفع مبلغ بدفع مبلغ وقدره:٢٩٦٦٥٠ ريال سعودي وصدر حكم من الدائرة الابتدائية بذلك وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف قررت المحكمة إحالة الدعوى الى (خبير) وصدر تقرير الخبير بأن المستحق لموكلتي حسب النتائج والتوصيات بالزام المدعى عليها بسداد باقي المطالبات المالية بمبلغ وقدرة:٣٤٣٧٨٣.٥٥ ريال سعودي وعليه تم الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي يتم المطالبة به في دعوى مستقلة وهي هذه الدعوى مما يتضح ان دفع المدعى عليها غير ملاقي وبناءً على تقرير الخبير والاحكام الصادرة والمثبتة لتنفيذ موكلتي كافة اعمال العقد نطلب الحكم بطلبنا الموضح في لائحة الدعوى.)وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيلة المدعية تطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بقيمة العقد كاملة بمبلغ قدره (47,133.55) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها سابقا بموجب صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (4431041077) بتاريخ 21/12/1444هـ،، ولمّا كان من الثابت أن المدعي سبق وأن تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليه أمام الدائرة التجارية الحادية عشر في المحكمة التجارية بجدة وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 1/7/1444 هـ،، ولمّا كانت الدعوى الماثلة تتحد مع تلك الدعوى في محلها وأسبابها، ولمّا وكان المستقر عليه قضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة نظاماً؛ استقراراً للمراكز القانونية وكي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، ولا يجوز بحالٍ سَلْكُ مَسلَك المدّعي الماثل حال تعذر تنفيذ الأحكام النهائية،ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية بشأن تقرير الخبير،لأن الخبير وتقريره غير ملزم للدائرة القضائية والقضاء، وحكم مقام محكمة الاستئناف نهائي في القضية، وإن كان للمدعية أي اعتراض على حكم محكمة الاستئناف فعليهم تقديم طلب النقض أو التماس إعادة النظر، أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم(4570442530)لسبق الفصل فيها