حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530443003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570401881/1445
رقم الحكم:4530443003
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570401881 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530443003 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠١٨٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة رقم/(...)، عن/شركة (...)للسيارات المحدودة، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: أتقدم بصفتي وكيل غير حصري بـوكالة تجارية في السعودية، لـ/بيع السيارات، بعقد ساري يبدأ من ١٤٤٤/٠٦/٨هـ إلى ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ، مع (...)، مسجل لدى (...) برقم (٠)، وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١هـ، بنسبة عمولة (٠ %)، ونظرًا لـ/صدر قرار من (...) برقم أربعمائة وواحد وسبعين بمخالفة موكلتي لنظام الوكالات التجارية وقد تم الاعتراض عليه امام المحكمة الإدارية وقد صدر حكم بعدم الاختصاص الولائي وانها من اختصاص المحكمة التجارية حسب الفقرة السابعة بالمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣هـ -تقريباً- وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (١٩٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ في القضية المقيدة برقم (١٩٣٢) في محكمة (المحكمة الإدارية بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم مخالفة موكلتي لنظام الوكالات التجارية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣هـ، مما تسبب بـ(الخطأ في تطبيق نظام الوكالات التجارية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الخطأ في تطبيق نظام الوكالات التجارية) ومقدار التعويض المطلوب (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي وخلص إلى طلبه: بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضرت (...) سعودية بالسجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولكون هذه الجلسة تحضيرية بالإطلاع على صحيفة الدعوى ظهر ان الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض بمبلغ ١٥.٠٠٠ الف ريال لكن لم يظهر من الصحيفة سبب المطالبة او مستنده كما لم يتم ارفاق المرفقات المشار لها في اللائحة وهي الاحكام الصادرة فهي غير مودعة ضمن مرفقات المعاملة لذا طلبت الدائرة من المدعية وكالة ارفاق لائحة محررة ببيان سبب المطالبة و وجه ذلك ومستندها او إذا كانت تكتفي بما تم تحريره في اللائحة الإلكترونية وإرفاق كافة مرفقات المعاملة المشار لها في اللائحة لتتمكن الدائرة من دراسة المعاملة والإطلاع عليها وذلك خلال يومي عمل وبالله التوفيق. وبجلسة ٠١/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة لمذكرة المدعية المرفقة بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥هـ ونصها: ١ ان موكلتي وكالة تجارية تعمل في مجال بيع السيارات، وفي تاريخ ٣.١٢.١٤٤٤هـ تفاجأت موكلتي بصدور قرار رقم (...) ومخالفة رقم (...) من قبل (...) وجاء في مضمونة ثبوت مخالفة شركة (...) للسيارات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها ١٥٠٠٠ ريال، حيث ان (...) تزعم ان موكلتي خالفت المادة ٢١ من النظام المتضمنة عدم تأمين سيارة بديلة او تعويض مالي للمستهلك. ٢ ذكرت المدعى عليها في تسبيبها للمخالفة، انها قامت بمخاطبة موكلتي عبر البريد الالكتروني بطلب الإفادة بشأن المخالفة ولم يتم الرد وما ذكرته المدعى عليها غير صحيح، حيث ان المدعى عليها أصدرت قرارها دون اتاحة الفرصة لموكلتي بتقديم ردها ودفوعها ودون استدعاء ممثل الشركة الوكيل الشرعي وسماع ما لديه من إجابة وفقاً لشكوى العميل والمستندات المقدمة ل(...) ودون عرض الامر على موكلتي الأمر الذي يجعل قرار المدعى عليها معيباً وباطلاً، ولا ينال من هذا ما ورد في القرار بأنه تمت مخاطبة موكلتي وانها لم تقدم الرد، فلم تستلم موكلتي أي تبليغ بخصوص هذه الشكوى، ولو كانت قد استلمت لما ترددت في الاستجابة وتقديم الدفوع، وحيث ان موكلتي تجيب فوراً لكل الطلبات والشكاوى التي تصلها من المدعى عليها او من أي جهة حكومية. ٣ ان القرار الذي أصدرته المدعى عليها لم يشر الى أي نص نظامي استندت اليه اللجنة في نظر الشكوى والبت فيه دون استدعاء وسماع رد موكلتي، بينما كان بإمكانها إعادة تبليغ موكلتي لإتاحة الفرصة لها لتقديم دفوعه أو اتخاذ أي وسيلة لإجبار موكلتي على الرد، وعليه يكون نظر اللجنة في الشكوى دون تلقي رد موكلتي وإتاحة الفرصة للدفاع عن نفسها ليس له أي سند نظامي، كما أنه يعتبر مخالفاً لأبسط قواعد العدالة والانصاف مما يقتضي الغاء القرار. ٤ لم يرد في القرار المعترض عليه إسم العميل الشاكي ولا تفاصيل الشكوى بشكل دقيق ولا رقم المركبة محل المخالفة، فكيف لموكلتي أن ترد على شكوى لا تعلم من الشاكي ولا تعلم ما هي المركبة التي بخصوصها الشكوى ٥ أما من ناحية موضوعية، فقد تمكنت موكلتي بصعوبة وبعد صدور قرار المخالفة من تحديد العميل والمركبة التي بخصوصها الشكوى واتضح بعد الاطلاع على كرت الادخال المرفق تبين ان العميل لم يطلب مركبة بديلة وذلك لتركه خانة طلب المركبة البديلة خالية كما هو مرفق لفضيلتكم، ولو كان قد أشر على خانة طلب المركبة البديلة لقامت موكلتي بتوفيرها له في حينه، فيكون العميل قد تنازل عن حقه في الاستفادة من المركبة البديلة التي توفرها موكلتي للمستحقين من العملاء، وأسقط حقه، والساقط لا يعود حسب القاعدة الشرعية، وليس من حقه المطالبة بالبديل النقدي طالما أسقط حقه في المركبة البديلة، فالخيار بين منح المركبة البديلة أو البديل النقدي حسب المادة ٢١ من لائحة أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع حق للوكيل فقط، وليس حقاً للعميل الذي له حق طلب المركبة البديلة ابتداء كخيار وحيد، ثم إذا لم يوفر الوكيل السيارة البديلة له، يثبت له بعد ذلك حق المطالبة بالبديل النقدي. وجميع ما ذكرناه أعلاه سبق وان قدمناه في اعتراضنا على المخالفة لدى المدعى عليها الا انها لم تلتفت للتسبيب واصرت على إيقاع العقوبة على موكلتي دون وجه حق. بناء على ما سبق، نطلب من فضيلتكم الغاء القرار الصادر من (...) برقم (...) وتاريخ ٣.١٢.١٤٤٤هـ والزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٥٠٠٠ ريال ا.ه. وقد ورد للدائرة التحرير الذي تقدمت به المدعية وكالة حسب التوجيه في الجلسة السابقة ولكون الطلب المقيد في اللائحة هو مطالبة بالتعويض بمبلغ ١٥.٠٠٠ الف ريال و بعد التحرير الجديد فقد ظهر للدائرة تغير الطلب الأصلي إلى طلب جديد وهو إلغاء قرار صادر من (...) بغرامة على المدعية ونظرا لكون تغيير الطلب مخالف للإجراءات المنظمة والآليات المتبعة في نظام المحاكم التجارية وكذلك المرافعات الشرعية وعليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كانت الدعوى تتعلق بإلغاء قرار قد صدر بالغرامة وفق لنظام (...) حسب الطلب المعدل الوارد لاحقا فيكون موضوع النزاع داخل في اختصاص المحكمة التجارية وذلك وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن القبول من الأمور الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى وقد ورد للدائرة التحرير الذي تقدمت به المدعية وكالة حسب التوجيه في الجلسة السابقة ولكون الطلب المقيد في اللائحة هو مطالبة بالتعويض بمبلغ ١٥.٠٠٠ الف ريال و بعد التحرير الجديد فقد ظهر للدائرة تغير الطلب الأصلي إلى طلب جديد وهو إلغاء قرار صادر من (...) بغرامة على المدعية ونظرا لكون تغيير الطلب مخالف للإجراءات المنظمة والآليات المتبعة في نظام المحاكم التجارية وكذلك المرافعات الشرعية ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان الطلب المعدل لاحقا وتغيير الطلب الأصلي المدخل في اللائحة مما تجده الدائرة تغيير لحقيقة الدعوى وهو ما يعود عليها بالإبطال وهو ما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لأن الواجب تحديد جميع الأسانيد والطلبات ابتداء عند قيد الدعوى وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه والحكم خاضع للإعتراض وفق نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث