حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530378813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570353504/1445
رقم الحكم:4530378813
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570353504 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530378813 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٣٥٠٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,١٣٦.١٩) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي وتسعة عشر هللة، توريد الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣١٣.٦١) ألفان وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال سعودي وواحد وستون هللة. ،، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٥ جاء فيها: لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) إلى موكلتي شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ١٦ـ١ـ٢٠١٢ بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٢٣.١٣٦.١٩) ريال، وذلك بتاريخ ٦/٧/٢٠٢١ م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٨/٧/٢٠٢١ م،إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم:١) إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها ٢٣.١٣٦.١٩ ريال سعودي.٢) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٢٣١٣.٦١) ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ١٦/٤/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد توفير خدمات اتصال بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره مبلغًا قدره (٢٣١٣٦.١٩) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريالًا وتسعة عشر هللة، مقابل خدمات الاتصال الوارد في مرفقات لائحة الدعوى. وأن تدفع مبلغًا قدره (٢٣١٣.٦١)ألفان وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالًا وواحد وستون هللة، تعويضًا عن أتعاب التقاضي. ولما كانت المدعية قد قدمت لإثبات دعواها عقد مبرم مع المدعى عليها ومعتمد بختمها، وفواتير بالخدمات المطالب بها، وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/م) وتاريخ ١٢/٣/١٤٢٢ه الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (٤) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٢هـ، وحيث ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة تزويد المستخدمين بفواتير بصفة منتظمة، كما أعطت المستخدمين الحق بتقديم الشكاوى إلى مقدمي الخدمة، وبناء على ما قدم أمام الدائرة فلم يتبين تقدم المدعى عليها باعتراض على الفواتير المقدمة، لذا فإن الدائرة تأخذ بالفاتورة الصادرة من المدعية وفق اللائحة المنظمة للتعامل وتعدها بينة صحيحة كافية لإثبات مستحقاتها في مواجهة المدعى عليها، حيث نصت المادة ١/٢٨ من نظام الإثبات على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليه عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفه عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٣١٣٦.١٩) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريالًا وتسعة عشر هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٣١٣.٦١)ألفان وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالًا وواحد وستون هللة. والله الموفق.