حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530386807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471066902/1444
رقم الحكم:4530386807
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066902 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530386807 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٦٩٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٢٥هـ الموافق ٢٠/٠١/٢٠٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: كرين لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١,١٢٩,٠١٣.٠٠) مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١,١٢٩,٠١٣.٠٠) مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,١٢٩,٠١٣.٠٠) مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٣٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١,١٢٩,٠١٣.٠٠) مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٢٥هـ الموافق ٢٠/٠١/٢٠٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٢٥هـ الموافق ٢٠/٠١/٢٠٠٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٣/٠٩/١٤١٨ه الموافق ٠١/٠١/١٩٩٨م حتى ٢٥/٠٤/١٤٢٩ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٠٨م . وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,١٢٩,٠١٣.٠٠) مليون ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي، عن الفترة ٠٣/٠٩/١٤١٨هـ الموافق ٠١/٠١/١٩٩٨م حتى ٢٥/٠٤/١٤٢٩ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٠٨م. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه. وفي ١٠/١١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام، تضمنت: ١- بداية تحولت مؤسسة (...) من مؤسسة فردية ذات سجل تجاري رقم: (...) إلى شركة ذات مسئولية محدودة تحت اسم (شركة (...) للمقاولات) بذات رقم السجل التجاري وتم التأشير بالسجل التجاري بذلك بتاريخ ٦/١١/١٤٣٧هـ٢- منذ تاريخ ٠٣-٠٢-١٩٨٨ م تم الاتفاق شفويًا بين كل من مؤسسة (...) (شركة (...))، والمدعى عليه / (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة – سجل تجاري رقم: (...) على أن تقوم مؤسسة (...) بتأجير معدات وسيارات وتأجير عمالة ومهندسين بسيارات مقابل مبالغ بلغت ١.١٢٩.٠١٣.٧٥ ريال مليون ومائة وتسعة وعشرون الف وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هلله، ٣/- وحيث ان المدعى عليه ممتنع عن سداد الأجرة منذ تاريخ الاتفاق وحتى تاريخه وسبق وأن تقدم المدعي بطلب صلح وامتنع المدعى عليه عن الحضور، ولقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما اخذت حتى تؤديه) رواه احمد ولما كان المدعي عليه مليء إلا أنه يرفض الوفاء الودي للمستحقات التي سبق أن استلمها عن المدعي على الرغم من قيام المدعي بمطالبته كرارًا وتكرارا، ثم أرفق الوكيل بينا بالمعدات المؤجرة خلال فترة المطالبة طبقاً للفواتير، وعددها (١٧) معدة، وذكر أن اجمالي المستحق (٨٥٦.٦٣٣.٧٥) ريال، كما أرفق بيان بقيمة أعمال الصيانة للمعدات المؤجرة عن الفترة بإجمالي (٢٧٢.٣٨٠) ريال، وختم بالطلبات السابقة . وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ١١/١١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: وفيها حضر المشار اليه بعاليه فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها،، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى المحررة ومرفقاتها في الطلبات على القضية، وبسؤاله عن البينة على الدعوى أحال على الفواتير المرفقة، وعليه جرى رفع الجلسة للدراسة. وفي ٠١/٠١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: وفيها حضر المشار اليهما بعاليه وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه قدم جواب موكله عبر الطلبات وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه اطلع على جواب المدعى عليه وأن موكلته تطلب يمين المدعى عليه النافية وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعية تبين أنه تخوله طلب اليمين وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين النافية فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي ٠١/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت: أولا: أود ان أوضح بأن الأعمال التجارية لا يمكن الاتفاق أفيها غالبا شفويا حيث يترتب علي هذه الاعمال التزامات علي الطرفين يجب الالتزام بها حرفيا ثانيا: نوضح لفضيلتكم بانه لا يوجد اتفاق شفوي أو موثق بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...)-(شركة (...) حاليا) ثالثا: لا يوجد أي طلب شراء او تأجير أو تنفيذ أعمال من طرف موكلي مؤسسة (...) الي المدعي كذلك الفواتير المرفقة غير معتمدة من طرف موكلي رابعا: كما نوضح لفضيلتكم بأننا أرفقنا بعض الفواتير الخاصة بنا عبارة عن ايجار معدات الي مؤسسة (...) والفواتير بناء علي طلب شراء أو طلب تأجير موقع من السيد (...) الي مؤسسة (...) والفواتير موقع عليها بالاستلام من طرفهم كما انهم قاموا بالسداد بعد أن رفعنا قضية علي مؤسسة (...) وتم سداد جميع الفواتير الخاصة بنا خامسا: هل من المنطق ان تكون الفواتير الخاصة بنا موثقة بطلب شراء وتسعيرة موافق عليه وفواتير موقع عليها من المدعي ويدعي بان الاتفاق كان شفهيا وبدون أي مستندات مؤيدة له لقد كان المرحوم السيد (...) والد المدعي المدير العام لمؤسسة (...) وعمه السيد (...) مدير الورشة والمدير المالي لمؤسسة (...) سادسا: المؤسسة تم تصفيتها بعد وفاة المرحوم (...) المدير العام في ٣١/١٢/٢٠٠٧م وقد قام بالتصفية شركة (...) و(...) محاسبون قانونيون، وقد تم تصفية جميع الديون قبل التصفية فاذا كان للمدعي مبالغ مستحقة لماذا لم يطالب بها قبل تصفية المؤسسة لقد كان السيد (...) شاهد علي تصفية المؤسسة وكان عمه السيد (...) وكيلا شرعي بوكالة شرعية عن ورثة المرحوم (...) (والد المدعي) وقد تم تصفية المؤسسة واستلم الوكيل الشرعي حصته وحصة أخوانة وقد أبريت ذمة (...) بذلك فكيف بعد ستة عشر عام من التصفية يأتي الان ويطالب الكواري بسداد الفواتير فأين كان طيلة هذه المدة اذا كان ما يدعيه صحيح مرفق المستندات المؤيدة لكل ما تم التنويه عنه ولفضيلتكم الفصل والحكم في هذا الادعاء. وفي ٢١/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت: أولا : ردًا على زعم وكيل المدعى عليها (أن الاعمال التجارية لا يمكن الاتفاق عليها شفويًا) غير صحيح فقد جرى العرف التجاري على ان المعاملات بين التجارية لا تحتاج الى الكتابة بل على العكس جميع الاعمال التجارية تتم عن طريق الفواتير نظرًا لوجود السرعة والثقة والائتمان في العمل التجاري كما أن هناك علاقات قوية بين المدعية وممثل المدعى عليها / (...) وبين (...) و بينهما أموال واصول مشتركه وهذا يؤكد سبب أن الاتفاق كان يتم شفويًا دائمًا ثانيًا: مسألة انهم يوثقون فواتيرهم ضد موكلتنا او العكس فانه ليس بشرط ان يكون هناك أوراق موثقة خاصة بعد الذي وضحناه في البند السابق من وجود روابط وعلاقات قوية بين الطرفين، ثالثا : ردًا على ان المؤسسة تم تصفيتها فهذا لا علاقة له بالفواتير محل الدعوى على الاطلاق حيث ان الفواتير هي دين في ذمة / (...) يجب عليه الوفاء به لصالح المدعية ولا علاقة له بالتصفية . رابعا: ردًا على مرور أكثر من (١٦) عام على بعض الفواتير: بخصوص مرور ١٦ عام على التصفية وعدم مطالبتنا بهذا المبلغ وانه من غير المنطقي ان يكون المدعي شاهدا على التصفية ولم يطالب بحقة هو رفع دعوى من المدعى عليه على المدعي في المحكمة العامة بتاريخ (١٤٤٣/٠٢/٢١هـ) يطالب فيها مبلغ مالي مقابل مخالفة ضرائب وجمارك، وان دل على هذا فأنه يدل على عدم تمام التصفية بالشكل الصحيح. وفي ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، كما حضر (...)، صاحب الهوية رقم: (...)، وجرى تحضيره في محضر هذه الجلسة، ويذكر بأنه المالك لمؤسسة (...)، وللتحقق من ملكيته للمؤسسة طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إرفاق السجل التجاري لمؤسسة (...) كما طُلِب منه إحضار المالك للمؤسسة المدعى عليها في الجلسة القادمة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها بتاريخ اليوم، وبسؤال الأطراف وكالةً هل تكتفون بما تقدم؟ فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه رفعت الجلسة للدارسة والاطلاع على المذكرات، وفي ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام، تضمنت: أنا لا أتذكر بأن المدعي له مبالغ مستحقة علي المؤسسة منذ عام ١٩٨٨م ومؤسسة (...) يملكها (...) بمقدار الثلث والمرحوم (...) والد المدعي والمدير العام وأخيه (...) عمي المدعي المدير المالي ومدير الورشة بمقدار الثلثين وكان السيد (...) مسؤول عن ايجار المعدات ولدية معرفة تامة عن جميع المعدات لذلك نطلب من عدالتكم بأن يقوم السيد (...) عم المدعي بأحقية المدعي بالمبلغ المذكور في الدعوي بصفته المسؤول الأول عن التأجير واذا أقر بأحقية المدعي بالمبلغ المذكور في الدعوي سوف أقوم بسداد ثلث المبلغ حسب نسبة شراكتي والثلثين علي والد المدعي وعمه وبذلك أكون قد أبريت ذمتي. وفي ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها وفيها حضر المشار إليهما بعاليه، كما حضر (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبالطلاع الدائرة على الدعوى وحيث تضمنت المطالبة بأجرة معدات وسيارات وأيدي عاملة وأعمال صيانة منفذة لصالح المدعى عليها وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بحصر دعواه، فأجاب: أطلب مهلة في الجلسة القادمة لحصر الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الدعوى محررة في النظام، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بإحضار المالك للمؤسسة المدعى عليه في الجلسة القادمة وتقديم السجل التجاري لها في النظام، وفي ١٤/٠٢/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام، تضمنت: رداً على ما جاء بمذكرة المدعي عليها التي تم تقديمها في الجلسة السابقة أولا : ان المدعى عليه أراد بها النكول عن حلف اليمين الموجه اليه من المدعية طبقاً للمادة ١١٣ من نظام المرافعات الشرعية وأن المبلغ الذي نطالب به مستحق عليها لصالح المدعية ثانيا : رداً على قول المدعى عليها بخصوص مسألة أنه سيقوم بسداد ثلث المطالبة بسبب أن والد مالك شركة (...) للمقاولات (المدعية) كان شريك بالثلث فقط في مؤسسة (...) فنقول وبالله التوفيق: أن المبلغ مستحق بالكامل لشركة (...) للمقاولات ثالثا : وإذا كان للمدعى عليها حق على ورثة السيد (...) بموجب هذه الشراكة فإن هذا ليس سبب كافياً أن يقتضي هذا الحق من أحد الورثة كونه له الحق بمبلغ بقيمة الدعوى وعدم مطالبة باقي الورثة ويمكنه بموجب هذه الشراكة التي يدعيها الرجوع بدعوى مستقلة للمطالبة بالثلث من ورثة المرحوم (...) أو السيد (...) وفي ٢٣/٠٢/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت: بناء على طلب المحكمة بقصر الطلبات على طلب واحد نطلب قصر الدعوى على طلب أجرة المعدات والسيارات بقيمة (٤٢٤.٧٥٠) ريال أربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا مع حفظ حقوق المدعية في إقامة دعاوى مستقلة بباقي الطلبات وفي١٩ /٣/١٤٤٥هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية، وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه المشار لهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها : (بناء على طلب المحكمة بقصر الطلبات على طلب واحد نطلب قصر الدعوى على طلب أجرة المعدات والسيارات بقيمة ٤٢٤٧٥٠ ريال اربعمائة وأربعة وعشرون الف وسبعمائة وخمسون ريال مع حفظ حقوق المدعية في إقامة دعاوى مستقلة بباقي الطلبات)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن حضور موكله المالك لمؤسسة (...) لهذه الجلسة، فأجاب بأن مالك المؤسسة يرقد في المستشفى، ولا يستطيع حضور هذه الجلسة، ونطلب مهلة لذلك، ثم أفاد وكيل المدعى عليه بأنه بعد التواصل مع المدير التنفيذي للمؤسسة أفاد بأن مالك المؤسسة في بيته الآن؛ ولكن حالته الصحية يصعب عليه الدخول للجلسة وهو كبير في السن ولا يستطيع التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، وعليه أفهمته الدائرة بأن يقدم في النظام ما يثبت أن موكله في المستشفى، وقررت الدائرة تأجيل هذه الجلسة لحضور المالك للمؤسسة لأداء اليمين وأفهم وكيل المدعى عليه بأن هذه المهلة الأخيرة وفي حال عدم حضور المالك للمؤسسة في الجلسة القادمة فإنه سيعد ناكلًا عن اليمين وفي ١٧/٤/١٤٤٥هـ، عقد الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر المدعى عليه أصالة مالك المؤسسة وبعد تنبيه الدائرة للمدعى عليه أصالة بعظم اليمين وأنها وبال على صاحبها إن كانت على خلاف الحق فاستعد قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعية لا تستحق مبلغ (٤٢٤.٧٥٠) ريال وأن ليس للمدعية في ذمتي أي مبلغ يخص إيجار المعدات والسيارات حسب الوارد في الدعوى) وأداها على النحو المذكور؛ وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢٤.٧٥٠) ريال أربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا؛ تمثل أجرة المعدات والسيارات التي استأجرها المدعى عليه من المدعية. وحيث دفع وكيل المدعى عليه بأنه لا يوجد اتفاق شفهي أو موثق بين موكله والمدعية كما لا يوجد أي طلب شراء أو تأجير أو تنفيذ أعمال من طرف موكله مؤسسة (...) التجارية إلى المدعية وأن الفواتير المقدمة من المدعية غير معتمدة من المدعى عليه. وحيث اطلعت الدائرة على البيّنات المقدمة من المدعية والمتمثلة في العقد الشفهي في تأجير المعدات وكذلك الفواتير الصادرة من مؤسسة (...) لمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وهي الكيان السابق للمدعية قبل تحولها لشركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة (...) للمقاولات بنفس رقم السجل التجاري، فتبيّن أن عقد الإيجار غير ثابت لكونه عقدًا شفهيًا ولإنكار المدعى عليه له ولعدم تقديم ما يثبته، كما أن الفواتير المرفقة ليس فيها ما يدل على قبول المدعى عليه لها ولا يوجد ختم ولا توقيع للمدعى عليه عليها، وعليه فإن الدائرة ترى بأن المدعية ليس لها بيّنة في هذه الدعوى وأن لها يمين المدعى عليه النافية وحيث أفاد وكيل المدعية بأنه يطلب يمين المدعى عليه، وحيث أدى المدعى عليه أصالة اليمين النافية بحسب التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه، واستنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعاء رجال أموال قوم ودماؤهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...). والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.