حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530421139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570142423/1445
رقم الحكم:4530421139
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570142423 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530421139 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٢٤٢٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ حضر فيها (...)، ذي الهوية الوطنية رقم (...)، المدعي بالوكالة رقم (...)، وتنتهي بتاريخ ٥/١١/١٤٤٥هـ، كما حضر (...)، ذي الهوية الوطنية رقم (...)، المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٩هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى مذكرته بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥هـ تضمنت: (بموجب عقد مرفق لتنفيذ جميع أعمال السباكة في مشروع (...) ب(...)، تعاقدت المدعى عليها مع موكلي على أن يقوم بتنفيذ أعمال السباكة، قام موكلي بتنفيذ الأعمال وفق ما هو موضح في المستخلصات المرفقة والصادرة من مؤسسة المدعى عليها والمعتمدة من قبل مدراء المشروع والمحاسب والمهندس والمدير العام (...)، والبالغ قيمتها (٩٧,١٨٠) سبعة وتسعون ألف ومائة وثمانون ريال، لم تقم المدعى عليها بسداد أيٍ من المبالغ على الرغم من مطالبتها عدة مرات؛ ولذا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مجموع المبالغ المالية وقدرها (٩٧,١٨٠) سبعة وتسعون ألف ومائة وثمانون ريال، والتي تمثل قيمة المستخلصات، هذه دعوى موكّلي، ونستند على العقد المبرم بتاريخ: ٢٩/٤/١٤٣٧هـ، ومستخلصات معتمدة من مؤسسة المدعى عليها)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها استمهل للرد فأمهلته الدائرة سبعة أيام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوى ومرفقاتها تليها مدة مماثلة لطرف المدعي للاطلاع والرد، فاستعدا بذلك، وتعرض الدائرة -من خلال الضبط- الصلح على طرفي الدعوى، وفي جلسة ٥/٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى جواب وكيل المدعى عليها بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥هـ، والمتضمن: (ما ذكره المدعي بخصوص التعاقد مع موكلتي فصحيح، وما ذكره من إنجاز الأعمال فإن موكلتي طلبت من المدعي تحديد كمية الأعمال المنفذة، أو تعيين مكتب خبرة محايد لتحديد الأعمال التي قام بتنفيذها من حيث الكمية، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس إلا أنه لم يتجاوب، وما قدّمه من المستخلصات لم يتم فيه بيان الكميات، إذ أن على الطبيعة لا توجد أعمال بالمبلغ المذكور، بخصوص مبلغ المطالبة فإن بين المدعي وموكلتي حتى الآن عدد ثلاث قضايا، وبالرجوع إلى الملفات والمستندات وجدنا عدة مستندات تبيّن قيامنا بدفع مبالغ على شكل دفعات تحت الحساب لجميع العقود، ولا ترتبط بعقد معين، عدا مبلغ (٣١٧.٥٠٠) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة ريال ذكرنا في الدعوى المنظورة لديكم برقم (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) أنها تخصها، وحيث إن الخبير المحاسبي المكلف من فضيلتكم في الدعوى برقم: (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) لا يمكنه إصدار تقريره في الدعوى بشكل مستقل لوجود مبالغ مدفوعة تحت الحساب تخص جميع المطالبات ولا يمكن الفصل في كل قضية على حدة، وعليه نطلب تكليف نفس الخبير لمراجعة جميع المبالغ المدفوعة للمدعي لكافة العقود، كما نطلب من المدعي تقديم ما يثبت كمية الأعمال المنفذة)، وباطلاع وكيل المدعي استمهل لتقديم رد فأمهلته الدائرة (٥) أيام لتقديم رده عبر النظام إلكترونياً مع إعادة إرفاق جميع المستندات بشكل صحيح دون تكرار خلال خمسة أيام تليها خمسة أيام للمدعى عليه وكالةً للرد على مذكرة المدعي وكالةً إلكترونياً عبر النظام، فاستعدا بذلك، وبتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها: (ما ذكرته المدعى عليها من طلب تعيين مكتب خبرة لتحديد الأعمال المنفذة ودفعها بالجهالة ببيان مقدار كميات الأعمال المنفذة وأنه على الطبيعة لا توجد أعمال بالمبالغ المذكورة، فنوجز ردنا بالآتي: نوضح أن المدعى عليها قد أمضت بتوقيعها على المستخلصات وأنه بمجرد توقيعها فيسقط دفعها بالجهالة لأن الأصل ان لا يتم التوقيع إلا بعد الاطّلاع والمعاينة فمن ادعى بخلاف الأصل فله إثبات ذلك، كما أن المدعى عليها لم تثبت ذلك، بل إنه كلام مرسل، وما ذكرته المدعى عليها في: (بخصوص مبلغ المطالبة فإن بين المدعي وموكلتي حتى الآن عدد ثلاث قضايا، وبالرجوع إلى الملفات والمستندات وجدنا عدة مستندات تبيّن قيامنا بدفع مبالغ على شكل دفعات تحت الحساب لجميع العقود، ولا ترتبط بعقد معين...)، فنوجز ردنا بالآتي: غير صحيح ما ادعت به المدعى عليها فلم يتم سداد المبالغ محل الدعوى، ولم تُرفق المدعى عليها ما يُثبت ذلك)، وبتاريخ ٢/٤/١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة كرر فيها ما ذكره سابقًا، وأضاف: (ما ذكره من وصف موكلتي بالمماطلة فهذا مردود عليه، والصحيح أنه هو من يحاول إطالة أمد الدعوى، وفي كل دعوى ينكر المبالغ المدفوعة لموكله من قبل موكلتي، وقد طلبنا منه عدة مرات تحديد إجمالي المبالغ المتبقية له وبيان استحقاقها، وفي كل مرةٍ يقدم مطالبة مختلفة ومن دون مستندات، فتارةً يدعي أنها أربعة ملايين ثم يخفضها إلى مليونين)، وفي جلسة ٣/٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أمهلت الدائرة وكيل المدعي للرد على مذكرة المدعى عليها المرفقة في تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٤/٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعي بتاريخ: ٢٣/٤/١٤٤٥هـ، وتضمنت: (غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها في: (ما ذكره وكيل المدعي بخصوص التعاقد مع موكله في العقد المرفق في الدعوى فصحيح، وقد قمنا بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، شامل جميع الأعمال، أما المستخلصات المرفقة فليس لها علاقة بالعقد، والمبالغ يطالب بها المدعي أضعاف المبلغ المتفق عليه، ولذلك يتهرب وكيل المدعي من تحديد كمية الأعمال المنفذة، ويحاول التلبيس على الدائرة بإرفاق مستندات ليس لها علاقة)، حيث إن المدعى عليها قامت بإصدار عدة مستخلصات لأعمال السباكة ومحددة بها الأعمال المنفذة وصادرة من مؤسسة المدعى عليها ومعتمدة من قبل مدير المشروع والمحاسب والمهندس وبعضها معتمدة من قبل مالك المؤسسة (...)، ما يؤكد معاينتها على المستخلصات وكميات الأعمال المنفذة، وما ذكرته المدعى عليها في: (ما ذكره بأننا لم ندفع قيمة العقد فهذا غير صحيح، والصحيح أن المبالغ التي تخص العقد محل الدعوى، تم سدادها من ضمن المبالغ المسددة في الكشف المرفق والتي ذكرنا فيها أننا دفعنا ما يقارب مليون وسبعمائة ألف ريال، والتي سبق أن أرفقناها في الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢))، فنرد عليه وفق التالي: أن المدعى عليها قد أصدرت (٢٣) مستخلص متعلق بعقد أعمال السباكة قامت بسداد ما يقارب عدد (١٠) مستخلصات مرفقة بمبلغ وقدره (٢١٣,٢١٠) مئتان وثلاثة عشر ألف ومئتان وعشرة ريالات، وتبقى في ذمتها المستخلصات محل الدعوى وعددها (١٣) مستخلص مرفق بمبلغ وقدره (٩٧,١٨٠) سبعة وتسعون ألف ومائة وثمانون ريال، وأن المدعى عليها قدمت هنا سندات قبض بعضها تخص المستخلصات المسددة والمشار إليها بأعمال السباكة والمتبقي لا علاقة له بمحل الدعوى، وهي تقوم بتقديم نفس السندات في جميع الدعاوى والعقود المختلفة بالدعوى رقم: (٤٥٧٠١٣٢٥٩١) وكذلك تم إرفاقها في الدعوى رقم: (٤٤٧٠٤٦٥٥٣٢) وتتدعي أنها سدادات تخص كل دعوى، نوضح أن السدادات المدعى بها والتي نطعن في صحة بعضها والمرفقة بالجلسة الماضية، كان آخر سداد بها بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٣/٢٠١٩م، بينما لدينا إقراراً محرراً من المدعى عليها بتاريخ ٦/٦/٢٠١٩م، مرفق ويتضمن مصادقتها على مبلغ (١,١٣٠,٧٥٠) مليون ومئة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، أي أن إقرارها جاء بعد جميع السدادات المدعى بها وهذا يؤكد وجود مديونيات في ذمتها ويؤكد تهربها ومماطلتها، أن المدعى عليها قدمت عدد شيكات صادرة من بنك (...) رقم (٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٥، ٢٧٢،٢٢٠) لم تستلمها موكلتي مطلقًا وغير مثبتة سدادها بسندات استلام أو بإقرار صادر من قبلنا يؤكد هذا الاستلام، والمدعى عليها تؤكد بعدم وجود بينة لديها على ما دفعت به من سداد المستخلصات محل الدعوى، لتناقض ردودها)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٩٧,١٨٠) سبعة وتسعون ألف ومائة وثمانون ريال، يمثل مبلغ تنفيذ أعمال السباكة في مشروع (...) ب(...) التي حددتها المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث إن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مستخلصات مرفقة بمبلغ وقدره (٩٧,١٨٠) سبعة وتسعون ألف ومائة وثمانون ريال، صادرة من مؤسسة المدعى عليها ومعتمدة من قبل مدير المشروع والمحاسب والمهندس وبعضها معتمدة من قبل مالك المؤسسة (...)، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها، حيث إن التاريخ المسجل في سندات القبض المرفقة جاءت سابقة للإقرار اللاحق الصادر من مؤسسة المدعي بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة مختوم بختم المدعى عليها، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره سبعة وتسعون ألفاً ومائة وثمانون ريـ(٩٧.١٨٠)ـالا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.