حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570468323

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570468323/1445
رقم الحكم:4570468323
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570468323 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570468323 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570468323 لعام 1445هـ المدعي: سلطان ناصر نهير العنزي المدعى عليه: محمد فرج محمد القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/حسين ثامر عبدالرحمن المطيري، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (451483042)، بدعواه التي تمثل نصها أنه (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 6/2/2020 م على القيام بتخليص جمركي لبضاعه تم استيرادها من قبل المدعى عليها بموجب اتفاق غير مكتوب حيث قامت موكلتي بتخليص جمارك لبضاعة المدعى عليها واستحقت مبلغ قدرة 92567 ريال اثنان وتسعون الف وخمسمائة وسبعه وستون ريال وسددت المدعى عليها مبلغ قدرة 33750 ريال ثلاثة وثلاثون الف وسبعمائة وخمسون ريال ومتبقي مبلغ قدرة 58817 ريال ثمانية وخمسون الف وثمانمائة وسبعة عشر ريال حيث ان المدعى عليها امتنعت عن السداد رغم مطالبتهم اكثر من مرة ولكنها تماطل ان تسدد المدعى عليها مبلغ قدرة 58817 ريال) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 05/05/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية/حسين ثامر عبدالرحمن المطيري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (451483042) كما حضر وكيل المدعى عليها/إبراهيم عبدالعزيز الرافعي هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (422526261) وبناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعي في التخليص الجمركي وهو نشاط لا يكسبه صفة التاجر، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، ولا تندرج هذه الدعوى ضمن الفقرة الثانية من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ لكون مبلغ المطالبة أقل من (500.000) ريال، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث