حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530414042

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570266948/1445
رقم الحكم:4530414042
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570266948 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530414042 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٦٩٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ماكينة لحام ٥٠٠ امبير لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢,٥٣٠.٠٠) ألفان وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٤٥,٧٠٩.٦٨) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي وثمانية وستون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثلاث مئة وواحد ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون قيمتها (١٧,٧١٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (١١٨,٢٨٩.٦٨) مائة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م حتى ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م. ٢- أضرار تقاضي وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١١٨,٢٨٩.٦٨) مائة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م إلى ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,١٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومائة ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه،... وبجلسة ٠٣/٠٤/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي/(...) ورقم وكالته: (...) فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر أنها إقرار خطي بمبلغ (١١٨) وزيادة إضافة إلى الفواتير واكتفى، ولدراسة ما قدم تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة ٢٤/٠٤/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى المدعية تنحصر بطلبين، الأول: طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١١٨,٢٨٩.٦٨) مائة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي وثمانية وستون هللة، تمثل قيمة ماكينة لحام (٥٠٠) إمبير استأجرها المدعى عليه من المدعية بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١١هـ على أن يكون السداد على دفعات وفترة المطالبة بدأت من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م إلا أن المدعى عليه لم يُسدد المتبقي من قيمة الأجرة حسب التفصيل الوارد في الوقائع كما أن الطلب الثاني للمدعية هو: إلزام المدعى عليه بدفع مصاريف الدعوى وقدرها (٩,١٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومائة ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في عدة فواتير وورقة إقرار من المدعى عليه يتعهد فيها بالسداد مذيلة بتوقيعه وختم مؤسسته بتاريه ٢٥/١/٢٠٢٣ ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة الدعوى والمتمثلة في أصل ورقة الإقرار والتي يتعهد بها المدعى عليه بالسداد إضافة إلى مجموعة فواتير؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ قدره (١١٨,٢٨٩.٦٨) مائة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال وثمانية وستون هللة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية, ومن ثمّ إلزامه بسداده, ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها وأما عن المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي فبما أن وكيل المدعية أرفق بينته على هذا الطلب والمتمثلة بعقد أتعاب سنوي مع شركة المحاماة فإن الدائرة ترى رفضه مبررة بأن العقد السنوي يجعل المحامي أجيرا خاصا يترافع في عدة قضايا وبالتالي فلا يستحق المدعي إلا ما يغرمه على نفس القضية مما يكون معه الطلب خاليا عن البينة الموصلة المثبتة للغرم في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) الهوية الوطنية (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٨,٢٨٩.٦٨) مائة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي وثمانية وستون هللة، ورفض أتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث