حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530382864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570139748/1445
رقم الحكم:4530382864
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139748 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530382864 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٧٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بيع مواد غذائية لحوم ودواجن مجمدة بالآجل) بثمن إجمالي قدره (٨٥٤,٦٠٦) ثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة ريال سدد منه (٦٧٨,٠٥٧) ست مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبعة وخمسون ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدرهـ (١٦٦,٩٦٥.٤٢) مئة وستة وستون ألف وتسع مئة وخمسة وستون ريال واثنان وأربعون هللة، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥ هـ: وفيها حضر وكيل المدعية والمدعي عليه أصالة ووكالة، وتشير الدائرة إلى ورود إحابة المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥، ونصها ما يلي: (سلام عليكم ورحمة الله وبركاته رداً على دعوى المدعية. ما ذكرته المؤسسة المدعى عليها من الاتفاق والحد الائتماني غير صحيح والصحيح أن مندوب المؤسسة المدعية قام بتوريد كميات ويتم السداد على دفعات بين فترة وأخرى حسب المبيعات وكان بيننا اتفاق على ذلك وجرى إفهام مدير المدعية(...) بحالة السوق وصعوبة سداد المبلغ دفعة واحدة وتم الاتفاق معه على جدولة المديونية المدعى بها على أقساط ميسرة ومبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال يدفع دفعة واحدة في شهر ٦ عام ٢٠٢٥. كما نلفت نظر الدائرة أنه بالاطلاع على ما جاء في طلبات المدعية من مطالبها بمبلغ (١٧٦,٥٤٩.٠٠) مائة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال، كما أن مطابقة الرصيد المرفقة في القضية لا تخصني ولا تحمل توقيعي ولا توقيع أي من العاملين المفوضين بالحسابات. والمبلغ المتبقي للمدعية وفق الحسابات مبلغ (١٦٦.٩٢١.٩٧) مائة وستة وستون الف وتسع مائة وواحد وعشرون ريال وسبعة وتسعون هلله أصحاب الفضيلة سبق وان تقدمت المدعية بخطاب إخطار بتاريخ ٢٩.١٢.١٤٤٤هـ. وتم الرد على خطاب المدعية بتاريخ ١٤.٠١.١٤٤٥هـ وجرى إرساله عن طريق سبل (مرفق الخطاب وإيصال الارسال) وأوضحنا لهم أن الكشف المرسل من قبلهم غير دقيق وطلبنا إعادة الجدولة إلا أننا فؤجنا بإقامتهم لهذه الدعوى. ولا مانع لدينا من الجلوس مع المدعية أو من يمثلها للتوصل إلى صلح ينهي النزاع. لذلك أطلب: جدولة المبلغ وفق الاتفاق الذي تم بيننا.) وبعرضها على وكيل المدعية رد بمذكرة عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز) أثناء انعقاد الجلسة، ونصها: ١. إشارة الى ما تضمن بالمذكرة المرفقة من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ الأصل منه الإقرار بمطالبة المدعية جملة وتفصيلا وهذا ما يؤكد دعوى المدعية من وجود التزامات مالية بذمة المدعى عليها لم يتم سدادها حتى تاريخه. ٢. إشارة الى ما تضمن بجواب المدعى عليها بان المبالغ المالية غير مطابقة فذلك غير صحيح فيما تقدم والاصل من المرفقات المقدمة المرفق الأول مطابق لما اقرت عليه المدعى عليها بمبلغ وقدرة مبلغ (١٦٦,٩٢١.٩٧) مائة وستة وستون ألف وتسع مائة وواحد وعشرون ريال وسبعة وتسعون هللة والمرفق الثاني يؤكد قيمة مبلغ وقدرة (٩,٥٨٣.٨٠) تسعة الاف وخمسمائة وثلاثة وثمانين ريال وثمانين هللة بإجمالي (١٧٦,٥٤٩) مائة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال قيمة المطالبة التي جرى التقدم بها امام فضيلتكم. ٣. إشارة الى ما جرى الإقرار بموجبه ضمن ما ظهر الينا من جواب المدعى عليها هو الإقرار والذي نص بالطلبات بطلب الصلح والجدولة وهذا يعتبر غير مقبول لدى موكلتي لعدم وفاء المدعى عليها قبل تقدمنا بهذه الدعوى امام فضيلتكم. الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها من التزامات مالية بقيمة اجمالية (١٧٦,٥٤٩) مائة وستة وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال وعقدت الدائرة جلسة في ١٦/٤/١٤٤٥ هـ: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم استلام موكلتك سند لأمر من قبل مالك مطعم (...) بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠)مئة ألف ريال يسدد بعد سنتين من تاريخه ؟ أجاب قائلا: لا غير صحيح. ومن ثم أضاف وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي: (بناء لما ورد بهذه الدعوى احصر الدعوى بمبلغ ١٦٦٩٦٥.٤٢ ريال وما زاد بالمبلغ سيتم تقديم دعوى مستقلة بموجبه)وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (١٦٦٩٦٥.٤٢) مئة وستة وستون ألف وتسع مئة وخمسة وستون ريال واثنان وأربعون هلله قيمة (بيع مواد غذائية لحوم ودواجن مجمدة بالآجل) وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم، ومما يؤكد ذلك إقرار المدعى عليها في مذكرته الجوابية بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ هـ، ولأن الإقرار حجة على صاحبة مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره (١٦٦٩٦٥.٤٢) مئة وستة وستون ألف وتسع مئة وخمسة وستون ريال واثنان وأربعون هلله

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث