حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570349198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570349198/1445
رقم الحكم:4570349198
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570349198 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570349198 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٩١٩٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفقت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ القطع الميكانيكي للعوارض والجدران الخرسانية في المستوى ١١٦ في مشروع برج المملكة، وبدأت العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٦هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٥م على أن يسلم العمل في تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م، وبلغ اجمالي قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية لصالح المدعى عليها مبلغًا وقدره (٥٩٣,٣٠٤,٤٠) خمس مئة وثلاثة وتعسون ألفاً وثلاث مئة وأربعة ريال وأربعون هللة، وبموجب العقد و المستخلص المرفق قامت المدعى عليها بسداد جزء من اجمالي مستحقات المدعية بمبلغ قدرة (٤٢١,١٢٢.٢٥) أربع مئة وواحد وعشرون ألفاً ومائة و اثنان وعشرون ريال وخمسة عشر هللة وتبقى في ذمته لصالح المدعية مبلغ وقدرة (١٧٢,١٩٢.١٥) مائة و اثنان وسبعون ألفا ومائة و اثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هلله علماً بأنه تم تنفيذ المشروع بشكل كامل، وقامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ المالية المتأخرة في ذمتها لصالح المدعية، إلا أن المدعى عليها ماطلت وتهربت دون سند شرعي أو نظامي لذلك، وهو الأمر الذي ألجأ المدعية لإقامة هذه الدعوى للحصول على حقوقها المالية المتأخرة لدى المدعى عليها، ونود لفت نظر بأنه تم تقديم الدعوى في منصة تراضي ولم يتم الصلح بسبب عدم تجاوب وكيل المدعى عليها، ونؤكد أن المدعية قامت بتنفيذ جميع الاعمال المكلفة بها وتسليمها في الوقت المحدد دون أي تأخير ومقابل ذلك لم تلتزم المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بحق المدعية من سداد قيمة الاعمال المنفذة وبناء عليه فإن المدعية تستحق التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء ما قامت به المدعى عليها من مماطلة وامتناع من سداد حقوق المدعية. وانتهت في طلبها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١٧٢,١٩٢.١٥) مئة واثنان وسبعون ألفاً ومائة واثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هللة. ودفع مبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ صادرة من الخدمات الالكترونية كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ صادرة من كتابة عدل جنوب جده، وفي هذه الجلسة أرفقت وكيلة المدعى عليها جوابها الدعوى عبر خانة محادثة التيمز: (عناية الدائرة الناظرة للدعوى تحية طيبة وبعد،، نفيدكم بأن مطالبة المدعية صحيحة) عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره قدره بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,١٩٢.١٥) مائة و اثنان وسبعون ألفا ومائة و اثنان وتسعون ريال وخمسة عشر هلله قيمة بتنفيذ أعمال مقاولة. وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة ما تدعيه المدعية، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (١٤) من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، و كما نصت المادة (١٧) من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به. وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٥٠٠٠)خمسة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٧١٩٢.١٥) مائة وسبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث