حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530487142
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570549446/1445
رقم الحكم:4530487142
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570549446 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530487142 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570549446 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها نصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة مكافحة للحشرات والآفات وذلك في بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة مكافحة للحشرات من أعمال التعقيم والتطهير لمكافحة الآفات والحشرات، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤,٦٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣,٦٣٢.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٦٣٢.٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يوم 14/5/1445ه وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) ورقم وكالتها (...) وقررتا الوكيلتين عن الطرفين بأنه سبق وأن تم السداد بعد جلسة الصلح في منصة تراضي وطلبا إثبات انتهاء الخصومة في هذه الدعوى ومعاملة الدعوى وفق المادة 16 من نظام التكاليف القضائية، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعي من إذا تَرك تُرِك، وبما أن الطرفين قد قررا إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها وطلبا إثبات ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: ثبوت انتهاء الخصومة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.