حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530412660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570461034/1445
رقم الحكم:4530412660
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570461034 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530412660 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦١٠٣٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩م اتفق طرفا الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أصناف طبيه بنظام بيع مؤجل وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال سددت منه (٢٢,٢٤٤.٩١) اثنان وعشرون ألف ومائتان وأربعة وأربعون ريال وواحد وتسعون هلله، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١٢,٧٥٥.٠٩) اثنا عشر ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعة هللات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.٧٥٥.٠٩) اثنا عشر ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٢,٣٣٥.٦٨) اثنا عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريال وثمانية وستون هلله وممهور بختم الطرفان. ٢- كشف حساب من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣م بمبلغ قدره (٤١٩.١٤) أربعمائة وتسعة عشر ريال وأربعة عشر هلله. ٣- طلب فتح حساب للمدعى عليها لدى المدعية وممهور بختم المدعى عليها. ٤- مستند كفالة غرم وأداء بأن (...) صاحب المدعى عليها بأنه فيه حالة بيع أو تصفية المحل أو الشركة تصبح المديونية شخصية عليه باعتباره المالك وممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,٧٥٥.٠٩) اثنا عشر ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعة هللات، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على ما قدم وكيل المدعية من بينات تمثله في مطابقة الرصيد وكشف الحساب ومستند كفالة غرم وأداء، واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة مجمع (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢,٧٥٥.٩) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال وتسعة هللات ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث