حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530698241

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530698241

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994765لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530698241 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧٦٥لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى وباطلاع المدعى عليها وكالة على الدعوى ذكرت أنه صدر في موضوع الدعوى عدد من الأحكام وطلبت مهلة لإرفاق الأحكام المذكورة، فأفهمتها الدائرة بإرفاقها خلال مدة أقصاها (٧) أيام ويجيب عنها المدعي وكالة خلال مدة مماثلة فاستعدا بها. وفي ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ تقدم المدعي وكالة بمذكرة أشار فيها إلى أن الأحكام التي ذكرتها المدعى عليها وكالة حُكم فيها بعدم اختصاص المحكمة العامة نوعياً بنظر الدعوى، ولم يتم الحكم في موضوع الدعوى. وبجلسة ١٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتبين للدائرة أن الأحكام الصادرة بشأن النزاع الماثل لم تحسم موضوع النزاع، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ (٤٤٠.٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال، للمتاجرة والاستثمار بها في تشغيل الوايتات اعتباراً من ١٥/ ٣/ ١٤٣٩هـ الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م، ومنذ استلام المدعى عليه لرأس المال لم يُسلم موكله الأرباح وهو يطلب إلزامه بإعادة رأس المال، وبطلب الجواب من المدعى عليها استمهلت للجواب، فأمهلتها الدائرة عشرة أيام يليها مدة مماثلة للمدعي وكالة للتعقيب. في ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة دفعت فيها بعدم صفة موكلها في الدعوى، لكون الإيداع المرفق من قبل المدعي أودع في حساب باسم روضة (...) الأهلية. وفي ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة ذكر فيها بأن روضة (...) مملوكة لزوجة المدعى عليه ووكيلته، وأنها قد أقرت أمام الدائرة في المحكمة العامة بدخول المبلغ إلى حسابها بناءً على طلب وموافقة من زوجها المدعى عليه. وبجلسة ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليها وكالة عن الروضة المحول على حسابها المبلغ المدعى به أفادت بأنها تملك تلك الروضة وقد استلمت هذه المبالغ فعلاً في حسابها وقامت بإعادتها نقداً للمدعي ولديها شهود على ذلك، فأفهمتها الدائرة بأن الجلسة القادمة تكون حضورية بمقر المحكمة وأن عليها إبلاغ موكلها بالحضور وإحضار الشهود فعقب المدعي وكالة بطلب أسماء الشهود فأجابت بأن الشاهدين هما (...) و(...)، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار موكله وكافة بيناته للجلسة القادمة فاستعد بذلك. وبجلسة ١٤/ ١/ ١٤٤٥هـ وبحضور أطراف الدعوى حضوريًا لدى المحكمة قدمت الحاضرة عن المدعى عليها طلب بتأجيل الجلسة كون موكلها مريض سرطان وهو في المستشفى الآن ولم يتمكن من الحضور وكذلك لم يتمكن أحد من الشهود الحضور في جلسة اليوم، فأفهمتها الدائرة بأن الجلسة القادمة هي المهلة الأخيرة لموكلها ولإحضار الشهود ففهمت ذلك واستعدت به. وبجلسة ٢٩/ ١/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال الحاضرة عن المدعى عليه ذكرت بأنها لم تتمكن من إحضار الشهود كما تعذر حضور موكلها لمراجعته مستشفى (...) بالهدا، وعليه فإن الدائرة تقرر إدخال (...) في الدعوى كمدعى عليه ثاني. وبجلسة ١٤/ ٢/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وأصالة، وسألت الدائرة المدعى عليه أصالة إن كان بينه وبين المدعي أي اتفاق على الشراكة فأجاب بالنفي، وبسؤاله عن معرفته بالمدعي ذكر بأنه يعرفه، وبسؤاله عن المبلغ المحول لحساب مدرسة زوجته من المدعي ذكر بأن المدعي حول المبلغ لحساب روضة زوجته نظراً لأن عليه إيقاف خدمات وأُعيد المبلغ إليه بعضه نقداً وبعضه بحوالات بنكية، حيث استلم قرابة (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، فعقب المدعي أصالة بأن المبلغ المسلم للمدعى عليه وزوجته كان لغرض الاستثمار وليس كما ذكر، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم كافة بيناته ومستنداته على المبالغ المسلمة للمدعي وأنها تمهله لذلك مهلة أخيرة وإلا عدته عاجزاً عن البينة، وفصلت في الدعوى بحالتها الراهنة، كما طلبت حضور الأصيلين كذلك في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وبجلسة ٢٧/ ٢/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وتقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة اشتملت على حوالات بنكية للمدعى عليه، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة ثلاثة أيام وتليها مدة مماثلة للمدعى عليها، فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة أشار فيها إلى تناقض المدعى عليه حيث ذكر أنه تم رد بعض المبلغ للمدعي نقداً وبعضه بحوالات بنكية، بينما ذكرت زوجته ووكيلته في الدعوى السابقة أنه قد تم إعادة المبلغ للمدعي كاملاً نقداً. وبجلسة ٢٥/ ٣/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبالاطلاع على الجواب المقدم من المدعي وُجد أنه لم يتضمن الرد على الحوالات والمستندات والدفوع المقدمة من المدعى عليها وكالة فأفهمته الدائرة بالرد التفصيلي على جميع ما قدمته المدعى عليها وكالة خلال مدة أقصاها سبعة أيام على أن ترد المدعى عليها على ذلك في مدة مماثلة فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة ذكر أن موكله قد استلم المبالغ الواردة في الحوالات البنكية وقدرها (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال فقط، ولكنه استلمها كأرباح نتيجة الشراكة مع المدعى عليه وليست جزء من رأس المال. وفي ٢٢/ ٤/ ١٤٤٥هـ وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة أشارت فيها إلى تناقض المدعي حيث أنكر استلام أي مبالغ من المدعى عليه ثم ذكر في مذكرته أنها أرباح، كما ذكرت أن تجارة موكلها قد خسرت بسبب جائحة كورونا وليس تفريط من موكلها. وبجلسة ٢٣/ ٤/ ١٤٤٥هـ حضر المدعيين أصالة ووكالة كما حضرت وكيلة المدعى عليه، فطلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين على تسليم رأس المال للمدعي على حساب زوجته لطلب منه لغرض المطالبة وأنه لم يستلم سوى مبلغ (٣٨.٥٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، فأبدى استعداده لأداء اليمين وحلف قائلاً: والله العظيم الذي لا إله غيره، أنني سلمت المدعى عليه (...) مبلغ (٤٤٠,٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال على الحساب العائد لزوجته بطلب منه؛ وذلك لغرض المضاربة به في الوايتات وأنني لم أستلم منه سوى مبلغ (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٤٠,٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال تشغيل الوايتات، وقدم في سبيل إثبات دعواه حوالة بنكية صادرة إلى حساب روضة (...) الأهلية العائدة لزوجة المدعى عليه بمبلغ (٤٤٠,٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال، وحيث دفعت وكيلة المدعى عليه -زوجته- ابتداءً بعدم صفة موكلها في الدعوى؛ لكون المبلغ حُوّل على الروضة العائدة لها، وذكرت بأنها أعادت كامل المبلغ للمدعي نقداً وأن لديها شهود على ذلك، ولأن الدائرة بإحضارها المدعى عليه أصالة قرر بأنه طلب من المدعي إيداع المبلغ في حساب زوجته نظراً لكون خدماته موقفة وأنكر الشراكة، كما أدعى إعادة المبلغ للمدعي بحوالات ونقد، وقدم حوالات بنكية بمبلغ (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وادعى تسليم المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال نقداً، ولأن الدائرة في سبيل تمحيص صفة المدعى عليه قد راعت ما قررته وكيلة المدعى عليه –زوجته- في حكم سابق وبوكالتها عن المدعى عليه من أن إيداع المبلغ في حسابها كان بتنسيق بين المدعى عليه –زوجها- والمدعي، كما راعت أن الحوالات البنكية المعادة من المدعى عليه للمدعي تمت عن طريق حساب المدعى عليه، مما تثبت معه الدائرة الصفة للمدعى عليه وتقرر مواجهته بالدعوى، أما من حيث الموضوع فإن المدعى عليه قد أنكر الشراكة طوال جلسات نظر القضية ثم قررت وكيلته بمذكرتها المقدمة بتاريخ ٢٢/ ٤/١٤٤٥هـ بأن موكلها خسر في تجارته بسبب جائحة كورونا وأنه لم يفرط وتدفع ببراءة ذمة موكلها مستدلة بأقوال أهل العلم في المضاربة، مما تثبت معه الدائرة تكييف العقد بين الطرفين بأنه عقد مضاربة في تشغيل الوايتات وفقاً لدعوى المدعي، ولأن الأصل في المضارب أن يكون أميناً لا يضمن إلا حال التعدي والتفريط، ولأن إنكار المدعى عليه لشراكة المدعي طوال جلسات نظر القضية هو تعدٍ بلا ريب، حيث عرف الفقهاء التعدي بأنه فعل ما يجب تركه، فإنكار الشراكة والمطل والتهرب والمماطلة مناقضة للأمانة المبني عليها عقد المضاربة، فضلاً عن أن المدعى عليه لم يقدم أي بينة على عمله برأس مال المدعي وما آل إليه عمله، مما ترى معه الدائرة تضمينه رأس مال المدعي كاملاً، ولأن المدعي قد أقر باستلامه مبلغ (٣٨,٥٠٠) ريال من المدعى عليه وأنكر ما عداه، ولأن المدعى عليه لم يقدم بينة على تسليم المدعي ما يزيد عن ذلك المبلغ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما قرره نظام الإثبات من أن اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين وأن من حلف بعد توجيه اليمين له حُكم لصالحه، ولأن المدعى عليه قد أدى اليمين وفقاً لما هو مثبت بوقائع الدعوى وذلك على تسليم المبلغ المدعى به لأجل الشراكة وأنه لم يستلم منه سوى مبلغ (٣٨,٥٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى خصم المبلغ المستلم من المدعي وتحكم له بالمتبقي وقدره (٤٠١.٥٠٠) ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من أن المبلغ المستلم كأرباح فإن الربح لا يكون إلا بعد الوفاء برأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٠١.٥٠٠) أربعمئة ألف وألف وخمسمئة ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530698241 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧٦٥لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٤٤٠.٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال تشغيل الوايتات، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤٠١.٥٠٠) أربعمائة ألف وألف وخمسمئة ريال. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه بطلب اعتراض على الحكم تضمنت لائحتها أن الدعوى ليست من اختصاص المحاكم التجارية؛ إذ لم يرفق المدعي عقد شراكة أو ما يثبت حمله لصفة التاجر، ثم أفادت أن الدفع بخسارة الشركة كانت من باب التسليم الجدلي وليس من باب الإخبار عن الحقيقة، وأن المدعي تناقض في دعواه فتارة يذكر أنه لم يستلم أي مبلغ وتارة يذكر أنه استلم أرباح، وأنها تدفع بعدم صفة موكلها؛ لكون المبالغ المحولة كانت لحساب روضة (...) وهي غير تابعة لموكلها، وأما ما ذكر في تسبيب الحكم الابتدائي من مماطلة موكلها التي ذكرت الدائرة أنها موجبة لضمان رأس المال فهي غير ثابتة. وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت الدائرة جلسة للنظر فيه، عقدت عن بعد وبلغ أطرافها بذلك إلكترونياً، وقد حضر فيها الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسكت وكيلة المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٤٧٠٩٩٤٧٦٥) القاضي بـ:(إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤٠١.٥٠٠) أربعمائة ألف وألف وخمسمئة ريال) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث