حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530408093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570074320/1445
رقم الحكم:4530408093
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074320 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530408093 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570074320 لعام 1445 هـ المدعي: (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ28-1-1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تركيب كلايدنج وطباعة استيكرات واحرف مجسمة مضيئة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥١١,٥٧٧.٠٠) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٤٣٠,٩٧٤.٣٧) أربع مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد البيع والفواتير). وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٢٨٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي.ويستند في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، كشف حساب، فاتورة عرض سعر،.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، كما طلب مدير الشركة المدعى عليها مهلة للرد على الدعوى فأمهلته الدائرة خمسة أيام عمل لتقديم رده عبر النظام، وبناء عليه تحديد موعد آخر لسماع جواب المدعى عليها. وبجلسة 3-4-1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن المدعى عليها لم ترفق جوابها الذي استمهلت لأجله في الجلسة السابقة، وطلب وكيل المدعى عليها تقديم رده في الجلسة وقد جاء فيه ما نصه: أولًا) إن ما جاء في دعوى المدعية من تاريخ التعاقد والمتعاقد عليه فصحيح، ولكن ما جاء في طريقة التعاقد وقيمة التعامل فغير صحيح للآتي: تم بعد الاتفاق الشفهي بتاريخ 15/12/2022م تحديد قيمة الأعمال وهي 430،974.37 وقامت موكلتي بمباشرة سداد هذا المبلغ على دفعات فأتمت سداد مبلغ 335،000 في تاريخ 28/12/2022م وهذا بموجب سندات قبض مرفق1، والذي تخلل هذه الفترة إصدار فاتورتين بإجمالي 430،974.37 بتاريخ 25/12/2022م، فيكون تبقى للمدعية مبلغ وقدره 95،974.37 حتى تاريخ 31/12/2022م وثابت ذلك بموجب كشف الحساب الصادر عن المدعية حتى تاريخ 31/12/2022م مرفق2.ومن ثم سددت موكلتي للمدعية مبلغًا وقدره 95،974.37 عبر 3 حوالات بنكية مرفق3،عليه فتكون المدعية قد استوفت جميع المبالغ المطالبة بها موكلتي.ولكن؛ بتاريخ 07/01/2023م حاولت المدعية إقحام فاتورة غير متعاقد عليها ولم تطلبها موكلتي في كشف حساب جديد، وهي بتاريخ 30/12/2022م وقيمة 31،280 مرفق4 وهي ذات محل المطالبة في هذه الدعوى، كما أنها صادرة بدون رقم تسلسلي واكتفت المدعية بوضع علامة استفهامات بدلًا عن الرقم التسلسلي، خلافًا أنها تتعارض مع كشف الحساب الأول الصادر عن المدعية والذي يظهر منه انتفاء وجود هذه الفاتورة لما كان شاملًا حتى تاريخ 31/12/2022م ولم يتضمن وجود هذه الفاتورة الصادرة بتاريخ 30/12/2022م.ثانيًا) نطعن في العقد المرفق من المدعية بالتزوير، فالختم المضاف على العقد ليس صادرًا من موكلتي وكذلك التوقيع ليس صادرًا من مديرها، عليه نطلب الأمر بتسليم أصل العقد لفضيلتكم وإحالته للأدلة الجنائية للتحقق من نسبة الختم والتوقيع لموكلتي ومديرها؛ فلما كانت دعوى المدعية عديمة البينة المؤيدة لصحة دعواها ومطالبتها مما دفعها إلى تزوير توقيع وختم تابع لموكلتي في عقد لم يسبق الاتفاق عليه بأي شكل من الأشكال، وهو ما جعلها تصطنع البينة بالتزوير في دعواها في ظل إفتقارها لها. ثالثًا) تضارب المدعية في دعواها يؤكد عدم صدقها، فقد ادعت بأن التعاقد كان على قيمة قدرها 511،577 إستنادًا على العقد المزور، وادعت بأن موكلتي سددت منه 430،974.37 ، فمن المنطقي أن يتبقى - حسب دعواها - 80،602.63 ولكنها تطلب إلزام موكلتي بتسليم 31،280 فقط!!! ونضيف؛ أن آخر كشف حساب صادر من المدعية - رغم عدم صحته - من 1/1/2022 حتى 23/02/2023م تضمن أن جميع المطالبات المسددة وغير المسددة تشكل مبلغًا قدره 462،254.37 مرفق5، وهذا يتناقض تمامًا مع العقد المطعون به بالتزوير مما يتضح معه جليًا تزوير العقد وكذب المدعية في دعواها.عليه، ولما كان كانت دعوى المدعية لا تنفك عما يكذبها ويظهر في مستنداتها التضارب والتناقض كما يظهر تزوير المدعية لعقد إتفاق والذي يؤكد كذبها في دعواها وأن دعواها لا تحتمل سوى أنها محاولة جريئة لأكل المال بالباطل وهذا ما نهت عنه الشريعة الإسلامية لما يعد ضررًا وأُمر برفعه.لهذا كله، وتأسيسًا لما سبق نلتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم بالآتي:أولًا: رد دعوى المدعية.ثانيًا) تعزير المدعية بغرامة مالية لقاء دعواها الكيدية.. وأرفق عدد من المرفقات طلبت الدائرة من إرفاقها عبر النظام، كما طلبت وكيلة المدعية مهلة للرد،وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وبتتابع الجلسات وبجلسة اليوم وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وبحضور طرفي الدعوى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها مانصه: أولًا: اثبات سداد قيمة الأعمال إن سداد موكلتي لكامل قيمة الأعمال المتفق عليها والبالغة قيمتها 430،974.37 ريال يتضح جليًا في النقاط أدناهإقرار المدعية وكالة في دعواها حيث قررت في السطر الرابع من الضبط ما نصه سُدد منه 430،974.37 .كشف الحساب الصادر عن المدعية للعام 2022م والذي يوضّح سداد موكلتي لكامل المبلغ (مرفق1).الحوالات البنكية وسندات ا. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبعد الاطلاع على ملف القضية قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: اولاً: في جلسة المرافعة الأولى بتاريخ ٢٨/١ /١٤٤٥ تم تقديم مذكرة الدعوى عن طريق الدردشة ولم يتم قيدها في الضبط حتى تاريخ اليوم، بالإضافة الى انه في تاريخ ٨/٤/١٤٤٥ تم تقديم مذكرة رد على ماجاء في جواب المدعى عليه برقم:4510611412 ولم يتم اضافتها في ضبط الجلسة رغم قبول الدائرة لها، وهذه مخالفة لما جاء في نص المادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية حيث لم يتم تدوين ماورد في وقائع الجلسة بشكل صحيح، فنكون بذالك قد قدمنا صحيفة دعوى مفصلة ورداً على جواب المدعى عليها لم يتم تدوينها في أي من ضبوط الجلسات الماضية. ثانياً: استشهد وكيل المدعى عليه فيما جاء في الدعوى من ان موكلته قد قامت بسداد مبلغ ٤٣٠،٩٧٤ ريال عن الاعمال بين الطرفين، واغفل الطلب الأساسي لهذه الدعوى وهو الاعمال الإضافية التي قام بها موكلي والتي تم بيان قيمتها بمبلغ ٣١٢٨٠ ريال.ثالثاً: ذكر وكيل المدعى عليها بان عرض السعر الذي تم تقديمة من قبل موكلي لم تصادق عليه موكلتة ولا مديرها وفيما جاء على لسانة بان المصادقة قد جاءت من غير ذي صفة فهذا غير صحيح جملة وتفصلاً، حيث الرد في كلاً المقطعين الصوتيين والتي تم عرضها في الجلسة الماضية امام الدائرة القضائية من مصادقه على عرض السعر قد كان من مدير الشركة: (...) ومدير المشاريع: المهندس (...) المدونة أسمائهم في العقد المبرم بين الطرفين، فيكون بذالك جميع المصادقات التي تم ارفاقها في هذه الدعوى من ذوي صفة في العقد والمشروع. رابعاً: اسهب وكيل المدعى عليها في مذكرته في ذكر كلمات بذئية يكررها مثل ( لاتنفك ان تكذب ) و( وصل بها الحال ان ترتكب جريمة التزوير ) ( الهروب ) واتهامات مرسلة وفجوراً في الخصومة دون أعتبار لمجلس القضاء اولاً، ولا إعتبار لأخلاقيات المحامي النزيه التي تفرضها علينا هذه المهنة الرفعية. الطلبات: ١- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ الاعمال الإضافية بمبلغ وقدرة ٣١٢٨٠ ريال: ثم عقبت الدائرة فذكرت أن المذكرات يتم اعتمادها في ملف القضية ولا تلزم الدائرة برصدها إذا تم استلامها في النظام منعا للتكرار، كما أنه يتم الرصد في حال لم تتمكن الدائرة من الاطلاع على المذاكرات من خلال خانة الطلبات في حال وجود خلل تقني، وأما ماذكرته من العبارات فإدارة الجلسة مخول بها القاضي وقد طلب من الخصم في حينه التجاوز عن هذه العبارات وبعد دراسة القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣١,٢٨٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي مقابل الأعمال الإضافية في عقد تركيب كلايدنج وطباعة استيكرات واحرف مجسمة مضيئة. واستندت في دعواها إلى العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم منهما، إضافة إلى كشف الحساب، وفاتورة عرض السعر، وبما أن المدعى عليها ادعت السداد وقدمت حوالات بنكية إلى أنها أنكرت الأعمال الإضافية، حيث أن الأوراق المقدمة من المدعية خلت من التوقيع، وحيث اطلعت الدائرة على الدعوى ومرفقاتها والعقد محل الدعوى والمؤرخ في15-12-2022م وقد نص فيها في الفقرة سادساً: أي إضافات يتم رفع عرض سعر لاعتمادها من قبل الطرف الأول-المدعى عليها- وإضافتها في العقد ، وحيث أن عرض السعر المقدم من المدعية خلا من توقيع المدعى عليها ولم تقدم المدعية بينة موصلة لإثبات دعواها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.