حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530399782

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570327653/1445
رقم الحكم:4530399782
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570327653 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530399782 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٧٦٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) للصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه (توريد منتجات بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ، بثمن إجمالي قدره (١٧,٠٧٨.٠١) سبعة عشر ألفًا وثمانية وسبعون ريال وواحد هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٠٧٨.٠١) سبعة عشر ألفًا وثمانية وسبعون ريال وواحد هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مطابقة رصيد بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ بمبلغ إجمالي (١٧,٠٧٨.٠١) سبعة عشر ألفًا وثمانية وسبعون ريال وواحد هللة ممهورة بتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه جرى سؤال المدعي هل تم تحصيل المبلغ المحكوم به بناء على هذا الشرط في العقد فقرر قائلا: يطلب المهلة لتوضيح هذا الشرط بجواب محرر وعليه قررت الدائرة إجابته لطلبه وتم رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٠٧٨.٠١) سبعة عشر ألفًا وثمانية وسبعون ريال وواحد هللة ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على مطابقة رصيد؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مبلغ قدره (١٧,٠٧٨.٠١) سبعة عشر ألفًا وثمانية وسبعون ريالا وواحد هلله مقابل توريد السلعة محل الدعوى، ولما قدم المدعي وكالة من مصادقة على الرصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢١م التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٧,٠٧٨.٠١) سبعة عشر ألفًا وثمانية وسبعون ريالا وواحد هلله للمدعية شركه (...) للصناعة سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث