حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530361222
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570306117/1445
رقم الحكم:4530361222
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570306117 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530361222 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570306117 لعام 1445 هـ المدعي: شركة اتحاد الماسية للتجارة المدعى عليه: شركة ركن المقاييس للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب نظام اخماد الحريق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٧,٤٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٧,٤٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٣,٧٠٠.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة ريال، والمتبقي (٣٣,٧٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٧٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مبرم بين طرفي الدعوى، ومذيل بتوقيع منسوب لطرفيه. 2- محضر تسليم بين طرفي الدعوى، مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في 11/04/1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها، أجاب بصحة التعاقد والمبلغ المسدد للمدعية صحيح، والمتبقي للمدعية صحيح، حيث إن المتبقي للمدعية مبلغ قدره 33.700 ريال، ولكن المدعى عليها تطلب تقديم شهادة الاختبار مختومة من الاستشاري، وتسليمنا شهادة ضمان الأعمال المنفذة، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة بأن العقد نص على الدفعات المستحقة ومنها 40% عند تسليم المشروع، و10% عند الانتهاء من اختبار الأعمال وتجهيز الموقع، ولكن المدعى عليها قامت بالحجز على كامل دفعة 40% وقدرها 25.000 ريال وليس لها الحق في حجزها ومبلغ المطالبة يمثل نسبة 40% ونسبة 10% كليهما معا، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأن المدعى عليها تعترض على استحقاق المدعية لنسبة 40% لكونها متوقفة على توريد المواد ذات المواصفات، ولكن المواد المورد مخالفة للمواصفات، فإذا احضرت شهادة الاختبار من الاستشاري وشهادة الضمان فسيكون الأمر منتهيا وحينئذ تسلم المدعى عليها للمدعية كامل مستحقاتها، ثم ذكر المدعي وكالة بأنه سيقوم بإرفاق شهادة الاختبار وشهادة الضمان للدلالة على انتهاء الأعمال، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 11/04/1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأنه يحصر دعواه في المتبقي قيمة الدفعة التي تستحق عند التسليم وهي تمثل 40% من قيمة العقد البالغ قدره 87.400 ريال، حيث إن قيمة 40% تساوي 34.960 ريال والمتبقي منها هو مبلغ قدره 24.960 ريال وموكلتي تحصر دعواه في مبلغ 24.960 ريال بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة المنصوص عليها في الدعوى، أما فيما يتعلق بدفعة الاختبار المتمثلة في نسبة قدرها 10% من قيمة العقد بمبلغ 8.740 ريال فتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بها في دعوى مستقلة، وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن قيمته مبلغا قدره 87.400 ريال، كما اطلعت على دفعات السداد وهي كالتالي 50 % دفعة مقدمة، و40؟% عند الاستلام و10% عند اختبار وتجهيز العمل، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المدعية قد طلبت في صحيفة الدعوى، إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٧٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة التعاقد والمبلغ المسدد للمدعية وكذلك الإقرار بصحة المبلغ المتبقي للمدعية، ودفع بأن ذلك مرتبط بتقديم المدعية لشهادة الاختبار مختومة من الاستشاري، وتسليم شهادة ضمان الأعمال المنفذة. وبما أن محل الدعوى عقد مقاولة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم) م/ ٩٣ (وتاريخ ١5/٠8/١٤٤١ ه. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٧٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة ريال. وقد قدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ومحضر تسليم مذيل بتوقيع الطرفين، وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق. )، ولما كان جواب المدعي عن دفع المدعى عليها هو بكونه سيقدم للمحكمة ما طلب منه، ثم لاحقا حصر دعواه في قيمة الدفعة المستحقة عن استلام الأعمال وهي 40% من قيمة التعاقد، وقرر بأن الدفعة الأخيرة المتعلقة بالاختبار سيقيم فيها دعوى مستقلة، ولما كان المدعي وكالة حصر دعواه فيما ذكر، ولما كانت المدعى عليها أقرت بإتمام المدعية للأعمال، وبذلك فإن المدعية تستحق النسبة التي حصرت دعواها فيها، وهي مبلغ قدره 24.960 ريال وتنتهي الدائرة إلى الحكم لها بذلك، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمس مئة ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ التي نصت على: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة ركن المقاييس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة اتحاد الماسية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 24.960 ريال (أربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وستون ريالا) ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة ركن المقاييس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة اتحاد الماسية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2.496 ريال (ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريالا) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.