حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530382835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570211735/1445
رقم الحكم:4530382835
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570211735 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530382835 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570211735 لعام 1445 هـ المدعي: (...)ب المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/08/02هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها حلويات ويتم الدفع نهاية كل شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (5,059) خمسة آلاف وتسعة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (5,059) خمسة آلاف وتسعة وخمسون ريال، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط ، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03هـ وفيها: حضر المدعي، كما حضرت المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليها جوابا مفصلا على الدعوى في مذكرة جوابية ، وترفق عبر خانة تبادل المذكرات في النظام خلال (5)خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة ، وكما طلبت الدائرة من المدعي تقديم ما لديه من مزيد بينات ومستندات على صحة الدعوى وترفق عبر خانة تبادل المذكرات خلال (10) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ، وبناء عليه رفعت الجلسة وتم تحديد موعد جديد لها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/16هـ وفيها: لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها طيلة الوقت الأصلي المحدد في الجلسة رغم تبلغها، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة فستعد لأدائها بعد تذكيره ووعظه بمغبة اليمين الكاذبة فحلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن ترف لاونج هي الاسم التجاري لمؤسسة (...) للمقاولات العامة وأن لي في ذمتهم مبلغ وقدره (5059) خمسة آلاف وتسعة وخمسون ريال لم يسددوني حتى هذه اللحظة والله العظيم) عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي يطالب في دعواه إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره قدره بتسليم الثمن مبلغا وقدره (5059) خمسة آلاف وتسعة وخمسون ، قيمة توريد حلويات، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً طيلة الوقت المحدد في النظام للجلسة رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وكما أمهلت الدائرة المدعى عليها في الجلسة الأولى بتاريخ 3/ 3/ 1445 هـ (5) خمسة أيام لتقديم جوابها على الدعوى ، ولم ترفقه مما تعدها الدائرة ناكلة عن الجواب أمَا وقد تبين ذلك ، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه بينته والمتمثلة في الفواتير المطبوعة على أوراق المدعي، إضافة إلى الحوالات التي تثبت التعامل مع المدعى عليها، وإضافة إلى محادثات الواتس آب ،مما تعده الدائرة دليلا ناقصا على صحة الدعوى ،ولما نص عليه نظام الإثبات في مادته (105) مئة وخمسة في الفقرة الأولى على أن (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.) وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات مما انتهت معه الدائرة لتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب وبناء على ما سبق. وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)ب سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره (5059) خمسة آلاف وتسعة وخمسون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث