حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530382845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570099462/1445
رقم الحكم:4530382845
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099462 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530382845 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570099462 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) مستحضرات التجميل المدعى عليه: مركز (...) للتزيين النسائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تبيع وتورد للمدعى عليها أدوات ومنتجات مستحضرات تجميل بالآجل وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (54,013,46) أربعة وخمسون ألف وثلاثة عشر ريال وستة وأربعون هللة، ولم تلتزم المدعى عليها بالبند السادس من العقد ومضمونه تسديد كامل الفواتير خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم من تاريخ تسلم البضاعة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة قدره (54,013,46) أربعة وخمسون ألف وثلاثة عشر ريال وستة وأربعون هللة، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/04/16هـ وفيها قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي أصالة فستعد لأداء اليمين بعد تذكيره ووعظه بمغبة اليمين الكاذبة فحلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أن لمؤسستي (...) لمستحضرات التجميل في ذمة المدعى عليها مركز (...) للتزيين النسائي مبلغ وقدره (54.013.46) أربعة وخمسون ألف وثلاثة عشرة ريال وستة وأربعون هلله والله العظيم) وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبينا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعواه إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره قدره بتسليم الثمن مبلغا وقدره (54,013,46) أربعة وخمسون ألف وثلاثة عشر ريال وستة وأربعون هللة، قيمة المتبقي من أدوات ومنتجات مستحضرات تجميل، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواى موكلته بينته والمتمثلة في الفواتير المطبوعة على أوراق المدعي، إضافة إلى كشف حساب مطبوع على أوراق المدعي بمبلغ المطالبة، وما يفيد الاستلام عبر شركة التوصيل -(...)-،مما تعده الدائرة دليلا ناقصا على صحة الدعوى، ولما نص عليه نظام الإثبات في مادته (105) مئة وخمسة في الفقرة الأولى على أن (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.) وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات مما انتهت معه الدائرة لتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطلب وبناء على ما سبق. وبما أن وكيل المدعية طلب التعويض عن أضرار التقاضي، فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (،3،000) ثلاثة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مركز (...) للتزيين النسائي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لمستحضرات التجميل سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (57,013,46) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثة عشر ريالاً وستة وأربعون هللة.