حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530594915
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570381521/1445
رقم الحكم:4530594915
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570381521 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530594915 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨١٥٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٢ حافلة (باص) بسائق لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١١٤,٤٤٨.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٨٩,٥١٧.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة وعشرون قيمتها (١٢,٨٩٦.٩٣) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ، و الدفعة رقم سبعة وثلاثون قيمتها (٣٥,٥٨٥.٩٧) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وأربعون قيمتها (٢٩,٢٥٦.٩٢) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وخمسون قيمتها (٣٦,٧٨٠.١٣) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٨٩,٥١٧.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م حتى ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بسداد أجرة العين رغم المطالبة المتكررة من قبل موكلتي مما أدى إلى (بذل الوقت والجهد والمال والاستعانة بمحام وتحمل أتعاب المحاماة بما نسبته ١٧% وهو القدر المعتاد)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨٩,٥١٧.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م إلى ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وفي جلسة ١٦/٤/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي اصالة و وكيل المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وجرى إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن البينات أحال على مرفقات وقرر الاكتفاء وبسؤاله عن الفواتير هل هي ممهور بختم المدعى عليها لان احدها فيها ختم لكنها غير واضحة افاد المدعي ووكيله انها ممهورة بختم المدعى عليها ولكن لديه فقط الصورة والأصل لدى المدعى عليها ولان الصورة تكون الاختام غير واضحة الختم ولكن التوقيع توقيعهم المدعى عليها، وحيث جرى في جلسة الاتصال المرئي مشاهدة الفواتير واتضح انها فيها اختام وافهمت الدائرة المدعي اصالة ووكيلة رفعها مرة أخرى فاستمهلا وفي جلسة ٣٠/٤/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث قدم وكيل المدعي ما استفسرت منه الدائرة مسبقا حيث قدم طلب تاريخ ١٦/٤/١٤٤٥ واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية٢ حافلة (باص) بسائق وقدرها (٨٩,٥١٧.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م إلى ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي؛ وحيث استند وكيل المدعي لصحة دعوى موكله على فواتير ممهورة بختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة فواتير ممهورة بختم المدعى عليها ؛ كما ان عدم حضور المدعى عليها لهو نكول ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة ؛ اما بشأن اتعاب المحاماة ولكون وكيل المدعي قدم عقد اتعاب المحاماة ممهور بتوقيع المحامي والمدعي وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب ولكون مبلغ المطالبة ثبتت صحته لدى الدائرة، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدائرة المبلغ وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعي الى الحصول على حقه بالشكاية ولكون اكتملت اركان المسؤولية التقصيرية من ضرر وقع على المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماة وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها في عدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي المدعى عليها ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جُزْئِيًّا. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨٩,٥١٧) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٨٩٥١.٧٠ ثمانية آلاف وتسعمائة وواحد وخمسون ريالا وسبعون هللة اتعاب محاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530594915 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨١٥٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظر ة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...) بأن تدفع للمدعي/(...) مبلغاً قدره (٨٩.٥١٧) تسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨٩٥١.٧٠) ثمانية آلاف وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً وسبعون هللة أتعاب محاماة، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١/إقامة الدعوى من غير ذي صفة، ٢/عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى، ٣/سبق ترك المدعي للخصومة، ٤/الحكم بدون بينة موصلة وانكار الفواتير وتناقض المستندات، وانتهى بطلب نقض الحكم)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية (عبر الاتصال المرئي) افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ١٢/٦/١٤٤٥هـ وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده)/(...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة)/(...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف من دفوع في لائحة اعتراضه فإن الثابت لهذه الدائرة أن المطالبة الماثلة تعتبر من الدعوى اليسيرة بحسبان المادة (أ/٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وكان ينبغي على المدعى عليها – طالبة الاستئناف- أن تودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية، وأكدته المادة (٢٤٣) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية.) وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة التحضيرية وتخلفت عن الحضور، وقد قررت الدائرة مصدرة الحكم صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها، وقد نصت المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة، إذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى مالم تر ضرورة لإجراء تبادل المذكرات ولما كانت الدفوع التي تقدم بها المستأنف بعد انتهاء الجلسة التحضيرية وقد نصت المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٥/٥/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٣٨١٥٢١ لعام ١٤٤٥، والقاضي بما يلي: أولاً/إلزام المدعى عليها/شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٨٩.٥١٧) تسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريالا، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨٩٥١.٧٠) ثمانية آلاف وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً وسبعون هللة أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.