حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530430193
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570408137/1445
رقم الحكم:4530430193
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570408137 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530430193 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٨١٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة(...)، وتاريخ/٠٢/٠١/١٤٤٥هـ، عن/شركة (...) للمواشي شركة شخص واحد، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواشي اغنام من نوع نعيمي ونعيمي اردني وسواكني وجورجي وروماني) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (١,١٣٧,٩٠٠.٠٠) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال (...) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب ومحاضر تسليم).٢- أضرار تقاضي وخلص إلى طلبه: ١-تسليم الثمن وقدره (١,١٣٧,٩٠٠.٠٠) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال (...). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٣,٨٥٨.٠٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال (...)، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١.١٣٧٩٠٠.٠٠ ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ ١٥٣.٨٥٨.٠٠ ريال، كما حصر بينته في الفواتير وسندات الاستلام، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة هناك مساعي صلح مع المدعي أصالة ونطلب مهلة لذلك هكذا أجابت فجرى إفهامها بأن عليها تقديم جوابها خلال الجلسة القادمة وذلك في حال عدم التوصل إلى صلح بين الأطراف. وبجلسة ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفاً، وبسؤال أطراف الدعوى هل تم التوصل إلى صلح، أجابت وكيلة المدعى عليها بأنه لا لم يتم التوصل إلى صلح، وبعرض الدعوى على المدعى عليها للإجابة عليها أجابت قائلة أن كل ما ذكرته المدعية صحيح وأن المبلغ الثابت في ذمة موكلتي هو (١,١٣٧,٩٠٠.٠٠) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال هكذا أجابت، ثم قررت المدعى عليها بأن موكلتها ترغب بسدادها بعد ستة أشهر وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب أن موكلتي ترفض الامهال وتطلب الحكم لها بكامل المبلغ حالاً، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعية تتلخص في مطالبته بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها والبالغ قدره (١,١٣٧,٩٠٠) مليون ومئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال وأضرار تقاضي عن هذه الدعوى، وقد أقرت المدعى عليها بصحة مطالبة المدعية، وبما أن الإقرار حجة على صاحبة؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه والمادة (١٨) من ذات النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقها. وأما عن مطالبته بأضرار التقاضي، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الثمن، مما أحوج المدعية على الشكاية في دين ثابت في ذمة المدعى عليها، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...)مبلغا قدره (١,١٣٧,٩٠٠.٠٠) مليون ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال أضرار التقاضي.، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.