حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530408558
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570302732/1445
رقم الحكم:4530408558
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570302732 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530408558 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٢٧٣٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) لأنظمة القوى والتحكم والسلامة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٨ قامت المدعى عليه:ا بتعميد موكلته المدعي:ة لتوريد مواد تتلعق بنظام التحكم بالمباني بموجب أمر الشراء رقم (...)، وقامت المدعى عليه:ا بدفع دفعة مقدمة لموكلتي وقيمتها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ريال، وباشرت موكلتي بتصنيع المواد وقد قامت بتوريدها إلى موقع المشروع وقد استلمتها المدعى عليه:ا بموجب سند استلام رقم (...)موقع من أحد موظفيها في المشروع، وبتاريخ ١٤ ياناير ٢٠٢٠م قامت موكلته بإصدار فاتورة مفصلة بقيمة المواد التي تم توريدها إلى المشروع تحمل الرقم (...)وقد بلغت القيمة الإجمالية للفاتورة مبلغ قدره (١١٥,١٦٧.٣٩) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بواقع ٥ بالمائة من قيمة الفاتورة في ذلك الوقت، ورفضت المدعى عليه:ا استلام الفاتورة ودفع قيمتها بالرغم من مطالبتنا لها دون مبرر شرعي، وأيضا يوجد مواد تم تصنيعها لذات المشروع متواجدة في مستودعاتنا منذ أمد طويل ترفض المدعى عليه:ا استلامها بقيمة (٢٧,٦٨٩.٧٥) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. ثانيا: توضيح طلبات المدعي:ة: ١. بلغت قيمة المواد الموردة الى المشروع مبلغ وقدره ١١٥,١٦٧.٣٩ ريال سعودي قبل فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع ٥ بالمائة وقت صدور الفاتورة وكذلك قبل خصم الدفعة المقدمة وإجراء حسابي بسيط نبين ما يلي: أ. (١١٥,١٦٧.٣٩) ريال مضروبة ب ٥ بالمائة ضريبة القيمة المضافة يساوي (١٢٠,٩٢٥.٧٦) ريال. ب. (١٢٠,٩٢٥.٧٦) ريال مخصوما منها (٤٥,٠٠٠) ريال الدفعة المقدمة يساوي (٧٥,٩٢٥.٧٦) ريال. ٢. بلغت قيمة المواد المصنعة للمشروع ولا زالت في مستودعاتنا مبلغ قدره (٢٧,٦٨٩.٧٥) ريال قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي هي حاليا ١٥بالمائة وعليه تكون قيمة المواد المتواجدة في مستودعاتنا بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة هي : أ. ٢٧,٦٨٩.٧٥ ريال مضروبة ب١٥بالمائة ضريبة القيمة المضافة يساوي (٣١,٨٤٣.٢١) ريال. ٣. وعليه تكون إجمالي مطالبة المدعي:ة للمدعى عليها هي كالتالي: أ. (٧٥,٩٢٥.٧٦) ريال بالإضافة إلى (٣١,٨٤٣.٢١) ريال يساوي (١٠٧,٧٦٨.٩٧) ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠٧,٧٦٨.٩٧) مائة وسبعة الاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالا وسبع وتسعون هللة، وإلزام المدعى عليه:ا بدفع بمبلغ (٧,٠٠٠) ريال أتعاب تقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند تسليم المواد على مطبوعات المدعي:ة بتوقيع كلا الطرفين. ٢- فواتير على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ إجمالي قدره (٧٢,٥٥٥) اثنان وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال ممهورة بختم المدعي:ة. ٣-كشف حساب صادر من المدعي:ة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (١٠٧,٧٦٨.٩٧) والممهور بختم المدعية: وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة وحضر وكيل المدعى عليه:ا، وبسؤال وكيل المدعى عليه:ا عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: أطلب مهلة للإجابة وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي: وكالة أن عليه أن يرفق دعواه مع مرفقاتها كاملة في الطلبات على القضية في مذكرة، وعلى المدعى عليه: وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: وأرفق وكيل المدعي:ة عبر الطلبات على القضية ما نصه: ( ١. استلمت موكلتي الدفعة المقدمة حسب ما قدمته موكلتي بكشف حسابها بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ وبتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ بدأت موكلتي التواصل مع المدعى عليه:ا لبدء التوريد مقابل دفع قيمة المواد. المرفق رقم ١ و ٢ مع هذه المذكرة. ٢. لم تستجب المدعى عليه:ا لمحاولات موكلتي لدفع قيمة المواد واستلامها بالرغم من الاشعارات المرسلة لها والاتصال بهم والاجتماع معهم عدة مرات، حتى أرسلت لنا المدعى عليه:ا بتاريخ ١٣ ياناير ٢٠٢٠ بريد الكتروني مرفق به صورة عن الشيك رقم (...) بقيمة (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال بعد خصم الدفعة المقدمة وخصم ١٠ بالمائة الدفعة الاخيرة وقد تعهدت بتسليمنا الشيك في حال التوريد وبناء عليه قامت موكلتي بتوريد المواد الى المشروع ولكن المدعى عليه:ا نكثت بعهدها ولم تقم بتسليمنا الشيك أو قيمة المواد. المرفق رقم ٣ مع هذه المذكرة. ٣. وبالتالي يتضح لفضيلتكم أن المدعى عليه:ا قد تسببت بتأخير توريد المواد إلى المشروع ونكثت بعهدها بدفع قيمة المواد وبالتالي فلموكلتي الحق بالمطالبة بقيمة المواد الموردة كاملة مع ضريبة القيمة المضافة بمبلغ (١٢٠,٩٢٥.٧٦) ريال بالإضافة إلى قيمة المواد المتواجدة في مستودعاتنا مع الضريبة بمبلغ (٣١,٨٤٣.٢١) ريال. ثالثا: الطلبات: ١. إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠٧,٧٦٨.٩٧) ريال . ٢. إلزام المدعى عليه:ا بدفع بمبلغ (٧,٠٠٠) ريال أتعاب تقاضي. وبعرض ذلك على المدعى عليه: طلب مهلة للرد وبناء عليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه:ا في ١٤٤٣/٠٣/١هـ وفيها: نتقدم لكم بالمذكرة الجوابية الأولى بالقضية رقم ٤٥٧٠٣٠٢٧٣٢ المُقامة من شركة (...) لأنظمة القوى والتحكم والسلامة، ونوجز جوابنا بالآتي: أولاً: مطالبة المدعي:ة عن قيمة المواد الموردة ما جاء في لائحة دعوى المدعية: من تعميد موكلتي لها لتوريد امر الشراء رقم(...) فصحيح ودفعت موكلتي بتاريخ ٢٠١٨.١٢.٢٧م، مبلغ الدفعة المقدمة المتفق عليه وهو (٤٥,٠٠٠) ريال على أن يكون تسليم أمر الشراء بالمدة المحددة وهي بحد اقصى ١٢ أسبوع، ولكن ولو نظرنا الى ورقة استلام المواد التي وردتها سنجد انها بتاريخ ١٥.١.٢٠٢٠م أي بعد موعد التسليم بتسعة أشهر وعلى الرغم من ذلك استلمت موكلتي الجزء الذي تم الانتهاء منه بموجب سند الاستلام، والجدير بالذكر أن المبلغ الصافي بإقرار المدعية: عن قيمة المواد الموردة هو مبلغ ٧٢,٥٥٥ ريال. ثانياً: مطالبة المدعية: لقيمة المواد غير الموردة كما يعلم أصحاب الفضيلة ان امر الشراء هو تعميد لمقاول بان يلتزم بأن يوفر المواد المطلوبة بأمر الشراء بشروط معينة لقاء ثمن معلوم، ولقد اتفق الأطراف على مدة معينة لأمر الشراء ولكن المدعي:ة لم تلتزم بها وبالرغم من ذلك تريد ان تلزم موكلتي بأمر الشراء رغم اخلالها به، وبالاطلاع على نص المادة الخامسة نجد انها نصت صراحة على ان يكون التسليم من ١٠ إلى ١٢ أسبوع من تاريخ امر الشراء بحد اقصى، ولكننا نجد ان المدعي:ة اخلت بهذا الشرط الامر الذي ترتب معه عدم التزام موكلتي باستلام المواد التي لم تسلم بالوقت المحدد لانتفاء انتفاعها منها حيث ان المشروع انتهى بتاريخ ٢٥.٤.٢٠٢١م أي بعد امر الشراء بسنة ونصف والى ذلك الحين وبالرغم من ذلك لم تقم المدعي:ة بتوريد الجزء المتبقي من أمر الشراء ولكون الحكم للمدعية فيه اجحاف بحق موكلتي التي التزمت ببنود امر الشراء ولما كان الاخلال صادراً من المدعي:ة، ولكون الاشتراط كان على ان تورد المدعي:ة المواد المتفق عليها خلال ١٢ أسبوع بحد اقصى ولكون المدعي:ة اخلت بالالتزامات التي عليها وامتنعت عن التوريد الامر الذي يجعل طلبها بالمطالبة بثمن المواد غير الموردة جديراً بالرد. ثالثاً: المطالبة بأتعاب التقاضي، وبما أن المدعي:ة اقامت دعواها لتطالب بأكثر من حقها ولكون موكلتي لم تنكر استلامها لجزء من المواد، ولكن المدعي:ة أصرت على مطالبتها بكامل امر الشراء للمواد الموردة والغير موردة، ولكون أتعاب التقاضي لها شروط في استحقاقها ومن ضمنها أن يظهر فيها مطل وإلجاء للشكاية ولما سبق بيانه فموكلتي لم تماطل المدعي:ة في إظهار الحق، بل المدعي:ة هي من أخلت بالتزاماتها، وعلى هذا فليس للمدعية الحق في طلب أتعاب التقاضي ونطلب من فضيلتكم رد هذا الطلب. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه:ا في ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: نتقدم لكم بالمذكرة الجوابية الثانية بالقضية رقم ٤٥٧٠٣٠٢٧٣٢ المُقامة من شركة (...) لأنظمة القوى والتحكم والسلامة، ونوجز جوابنا بالآتي: حرصاً على ثمين وقت فضيلتكم نسرد لكم مختصر الوقائع والإجراءات التي قامت بها موكلتي وحتى لا نطيل بالسرد فنحيل إلى مذكرتنا الأولى فيما يخص عدم التزام المدعي:ة ببنود أمر الشراء وان موكلتي تغاضت عن بعض تعديات المدعية: ولكن المدعية: وبالنظر الى المستندات التي قدمتها فهي لا تثبت استحقاقها لما تطالب به حيث ان المدعي:ة تعهدت بحسب المستند الذي ارفقته ان التوريد سيكون لكامل امر الشراء الامر الذي ترتب عليه تعهد موكلتي بأنها ستلتزم بتسليم الشيك في حال قامت المدعي:ة بتسليم كامل المواد محل امر الشراء، الا انه عند فحص المواد الموردة تفاجئنا بأن هناك مواد لم تورد؛ الامر الذي جعلنا نخاطب المدعية: لتوريد ما تبقى من أمر الشراء مرفق حتى يتسنى لنا تسليمهم الشيك، كون الشيك الصادر لهم كان لكامل امر الشراء ويحمل نسبة ٣١ بالمئة منه ليست مستحقه لعدم توريدها؛ الامر الذي جعل موكلتي تمتنع عن تسليم الشيك لعدم تنفيذ المدعي:ة لالتزامها رغم ان موكلتي تغاضت عن تأخر المدعي:ة بموعد التسليم المتفق عليه في طلب امر الشراء بمدة تزيد عن تسعة أشهر، كما نفيد فضيلتكم ان المشروع تم سحبه وعليه ينتفي انتفاع موكلتي من المواد التي لم تلتزم بتوريدها المدعي:ة في الوقت المحدد لأغراض المشروع المسحوب، كما تتمسك موكلتي بحقها بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالضرر الذي أصابها جراء اخلال المدعية: بالتزامها في تسليم المواد في الوقت المحدد. ولما سبق بيانه فنطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية: لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: وبسؤال المدعي: عن ما يثبت أضرار التقاضي أجاب قائلا: أطلب حصر الدعوى في مبلغ المطالبة مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى مستقلة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي: يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ( ١٠٧,٧٦٨.٩٧)، مائة وسبعة الاف وسبعمائة وثمانية وستون ريال وسبعة وتسعون هلله وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي:)، والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي: واليمين على من أنكر)، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعي:ة والمتمثلة في سند تسليم المواد على مطبوعات المدعي:ة بتوقيع كلا الطرفين، وفواتير على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ إجمالي قدره (٧٢,٥٥٥) اثنان وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال ممهورة بختم المدعي:ة، وكشف حساب صادر من المدعي:ة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (١٠٧,٧٦٨.٩٧) مائة وسبعة الاف وسبعمائة وثمانية وستون ريالا وسبع وتسعون هللة والممهور بختم المدعي:ة ولم يقدم البينة على تسليم المواد المتبقية . وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا . نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه: شركة (...) سجل تجاري: (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) لأنظمة القوى والتحكم والسلامة سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره ( ٧٢,٥٥٥ ) اثنان وسبعون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب.