حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530406896

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570395322/1445
رقم الحكم:4530406896
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570395322 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530406896 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570395322 لعام 1445 هـ المدعي: شركة ثلاثمائة وخمسة وستون للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة لاند مارك العربية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (خدمات لوجستية تقوم موكلتنا بموجبها بتقديم خدمات توصيل طلبات العملاء في المواقع المختلفة) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١,٣٨٦,٦٤٤.٤١) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله استناداً على (فواتير))؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٣٨٦,٦٤٤.٤١) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 04/04/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 15/04/1445هـ وفيها حضر فهد عبدالله ناصر ال رشيد هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (412127618)، كما حضر معه معاذ عياد دخيل الله المرعشي هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (412127618)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالتبليغ رقم (87368143)، لذا واستناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد هذه الخصومة حضورية، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما أرفق في ملف الدعوى، وللنظر فيه، فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 23/04/1445حضر وكيل المدعية معاذ عياد دخيل الله المرعشي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (412127618) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (88152402)، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه، فأجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١,٣٨٦,٦٤٤.٤١) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله. وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها الفواتير والعقد المرفقة مع صحيفة الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية؛ فإن الاختصاص بنظره يتعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٣٨٦,٦٤٤.٤١) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، تمثل قيمة خدمات توصيل طلبات عملاء المدعى عليها، وقدمت بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى في شهر أكتوبر لعام 2018م، والفواتير التالية: (01226/01262/01275)، وحيث أن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى وتخلف من يمثلها عن المثول أمام الدائرة للجواب عليها، وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور والجواب على الدعوى؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وسلامة ما قدمته من بينات على دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته؛ وبه تقضي. وحيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصُّه: (إذا تبلَّغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أيٌّ منهما في أي جلسةٍ أمام المحكمة، أو قدَّم مذكرةً بدفاعه؛ عُدَّت الخصومة حضوريَّةً ولو تخلَّف بعد ذلك)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها لتبلغ ممثلها بالدعوى وفق ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة لاند مارك العربية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ثلاثمائة وخمسة وستون للخدمات اللوجستية. شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١,٣٨٦,٦٤٤.٤١) مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث