حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530420591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570032539/1445
رقم الحكم:4530420591
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032539 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530420591 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٢٥٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها مالك المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...) المدعية بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ، كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٩هـ، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصّها: إنه بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة:(...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٤ سيارات (...) موديل ٢٠١٠ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,٠٥٣.٠٠) ستة آلاف وثلاثة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٦٠,٠٠٨.٠٠) مئتان وستون ألفًا وثمانية ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٠٥٣.٠٠) ستة آلاف وثلاثة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣١هـ، المسددة بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٣١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٠٢,٤٧٩.٠٠) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣١هـ الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢١م حتى ٢٥/٠٢/١٤٣٤هـ الموافق ٠٧/٠١/٢٠١٣م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٢,٤٧٩.٠٠) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢١م إلى ٢٥/٠٢/١٤٣٤هـ الموافق ٠٧/٠١/٢٠١٣م هذه دعواي وأشارت الدائرة إلى جواب المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٣/١/١٤٤٥هـ، ونصّه مذكرة جوابية على القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٠٣٢٥٣٩) وتاريخ ٧/١/١٤٤٥هـ والمقامة من المدعية/شركة (...) ضد المدعى عليها/مؤسسة (...) للتجارة. و نختصرها كالتالي: أوضح لصاحب الفضيلة بأن ما ذكرته المدعية بخصوص شراء السيارات محل الدعوى فصحيح حيث أن المدعى عليها أشترت عدد أربع سيارات (...)جديدة سنة الصنع (٢٠١٠) وتحمل أرقام اللوحات التالية اللوحة(...) اللوحة الثانية (...) اللوحة الثالثة(...)اللوحة الرابعة (...) وقد أصدرت تفويض من المرور لاستخدام المركبات المذكورة للمدعى عليها، وأفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها تواصلت مع المدعية لفسخ (عقد التأجير مع الوعد بالتملك) فوافقت المدعية على ذلك بشرط تسليم السيارات لها وقد تم تسليم السيارات للمدعية في مقرها بفرع الطائف تقريباً في عام ٢٠١٠ م وبعد التسليم لم يتم تزويد المدعى عليها بمستندات المخالصة النهائية لتسليم السيارة و إلغاء تفويض المرور , وقد تم إغلاق فرع (...) لــــ(شركة(...)) ولم يتمكن المدعى عليه من حصوله على مستندات المخالصة من المدعية، وسبب طلب المدعى عليها لفسخ (عقد التأجير مع الوعد بالتملك) أنها ستقوم بإلغاء نشاطها التجاري وليس لها الرغبة في ممارسة النشاط التجاري مرفق رقم (١) برنت من وزارة التجارة بإلغاء السجل الخاص بالمدعى عليها و عنوانها (...) وتاريخ انتهاء السجل ٨/٣/٢٠١٦م، و أفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية بأن لها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٢.٤٧٩) مائة و اثنان ألف و أربع مئة وتسعة و سبعون ريال سداد الأجرة المتبقية من تاريخ ٢٣/٢/١٤٣١هـ الموافق ٧/٢/٢٠١٠م حتى ٢٥/٢/١٤٣٤هـ الموافق ٧/١/٢٠١٣م فهذا غير صحيح، حيث أن المدعى عليها قد قامت بسداد جميع الأقساط السابقة عن فترة سريان العقد وعلى المدعية الرجوع لحساباتها البنكية للتحقق من ذلك وأنه بعد تسليم السيارات للمدعية توقفت المدعى عليها عن دفع الأقساط (لكون العقد مفسوخ) ولم تتمكن من حصولها على مستندات المخالصة النهائية من المدعية، ومالك المؤسسة المدعى عليها (...) مستعد لأداء اليمين بأن المدعية ليس لها المبلغ المذكور في الدعوى. الطلبات: أطلب من صاحب الفضيلة رد دعوى المدعية لما ذكر أعلاه وطلبت المدعية وكالة مهلة للاطلاع والرد، فأمهلتها الدائرة خمسة أيام، على أن تبين سبب تأخرها في رفع الدعوى، وكذلك تقديم بيان مفصل عن العقد محل النزاع يتضمن القيمة الإجمالية لأقساط الإيجار ومقدار كل قسط وبيان الأقساط المستلمة والغير مستلمة وبيان وسيلة وتاريخ استلام الأقساط وتاريخ سحب السيارة، وتقديمها عبر تبادل المذكرات، ثم قدّم وكيل المدعية مذكرة ونصّها: بداية أقرت المدعى عليها مؤسسة (...) بصحة دعوانا وباستئجار المركبات الموصوفة وقد جانبها الصواب قيما أفادت به بمذكرتها المقدمة لمقام الدائرة الموقرة بانها قد سلمت السيارات في مقر موكلتي في عام ٢٠١٠ حيث أن هذا الأمر قد جانبها الصواب والواضح والبين أن ومن واقع مستندات موكلتي ولا سيما كشوف الحساب أن آخر سداد قامت به المدعى عليها في تاريخ استحقاق القسط العشرون والمستحق في ٠٧/٠٩/٢٠١١ وقامت بسداده في تاريخ ٠٩/١٠/٢٠١١م والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تسدد المدعى عليها بالرغم من عدم انتفاعها؟ مرفق كشف حساب السيارات، واستناداً لما تقدم والثابت وبإقرار المدعى عليها التي لا تنازع في أصل التعاقد وتسليمها للسيارات الموصوفة في دعوانا وبالتالي أن استحقاق موكلتي للأجرة يكون قد تحقق باعتبار أن الأجرة تستحق وتستقر بتسليم العين المؤجرة مشتملة على المنفعة ومضي مدة العقد أما ما دفع به المدعى عليها بتسليم السيارات فهو كلام مرسل لا دليل على صحته. ولا سيما أن المركبات مازالت مسجلة تحت اسم المستخدم (...) فلماذا لا تنهي كافة تلك الأمور المتعلقة بالمركبات فكل ما أثارته المدعى عليها في جوابها تعنبر أمور عارضه ولاحقه على استلامها للسيارات وتحقق منفعة موكلتي والأصل في الديون المستحقة عدم البراءة. أثارت المدعى عليها بأن الفرع قد تم إغلاقه ولم يتمكن من الحصول على مستندات المخالصة هذا القول مردود عليه ونفيد فضيلتكم بأن الفرع ظل يعمل حتى تاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٠م وبالتالي ما هي الطريقة التي سددت بها المدعى عليها حتى يتسنى لها الحصول على المخالصة؟ وأفادت أنها قامت بسداد جميع الأقساط ولم تقدم البينة للدائرة الموقرة على السداد. لا علاقة لوقف نشاط المدعى عليها حيث أن اتحاد الذمة بين المؤسسة وصاحبها ولا يمكن انفكاكها عنه في الاستحقاق. لكل ما تقدم تلتمس موكلتي المدعية بإلزام المدعي بمبلغ وقدره (١٠٢,٤٧٩) مائة واثنين ألف وأربعمائة تسعة وسبعون ريالاً. ، ثم قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصّها: أوضح لصاحب الفضيلة بأننا نتمسك بما قدمناه سابقاً، وأفيد فضيلتكم بأن المدعية لم تقدم البينة على صحة دعواها وأنوه أنه لما كان المقرر في الأصول الشرعية و الأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباتها كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية (البينة على المدعي) والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) حديث حسن رواه البيهقي، ولما كانت دعوى المدعية خالية من البينات فلها يمين المدعى عليها (الحاسمة) وذلك وفقاً للمادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات لإنهاء النزاع، لذا أطلب رد دعوى المدعية لما ذكر أعلاه ، وبجلسة ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ حضر (...) هوية وطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) الصادرة عن الخدمات الإلكترونية، وتنتهي بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٨هـ، كما حضر وكيل المدعى عليها -المثبتة بياناته سابقا-، وفيها أشارت الدائرة إلى عدم إجابة المدعية عن جميع الأسئلة المدونة بضبط الجلسة الأولى، فأفهم وكيل المدعية بضرورة الإجابة عما طلب منه وعلى وجه الخصوص تاريخ سحب السيارة، وبين مدى طلب المدعية يمين المدعى عليه أصالة من عدمها، فاستعد بذلك، وأفهم الأطراف بضرورة الالتزام بالاطلاع والرد، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه لم تسحب أي سيارة من المدعى عليه وما زالت حتى اليوم باسمه كمستخدم بموجب بيان (تم) وأرفق ٤ مرفقات، وبجلسة ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر (...) المثبتة صفته سلفا ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بتقديم (مستخرج للسيارات الأربع صادر عن إدارة المرور بتاريخ حديث) فاستعدت بذلك، فأرفقها، وبجلسة ٢٦/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وأفادت وكيلة المدعية بأنها قدمت ما طلبت منها الدائرة في الجلسة الماضية عبر تبادل المذكرات وعليه جرى رفع الجلسة وإفهام وكيل المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٤/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى الإجابة، وبما أنّ المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره مائة وألفان وأربعمائة وتسعة وسبعون ريـ(١٠٢.٤٧٩)ـالاً، يمثل أجرة (٤) سيارات استأجرتها المدعى عليها من المدعية، بناء على العقد المبرم بينهما والممهور بتوقيع وختم الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بموافقة المدعية على فسخ العقد بشرط تسليم السيارات لها وأن موكله سلم السيارات للمدعية في مقرها بفرع الطائف في عام ٢٠١٠ م وبعد التسليم لم يتم تزويد المدعى عليها بمستندات المخالصة النهائية لتسليم السيارة و إلغاء تفويض المرور، وبما أنه لا بينة للمدعى عليه على ما دفع به، وبما أن الثابت من خلال المستندات المقدمة من المدعية استلام المدعى عليه للسيارات محل التعاقد وبما أن عقد الأجرة عقد لازم لا ينفرد أحد المتعاقدين بالرجوع فيه، دون رضا الطرف الآخر، لمخالفته لما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدته نصوص القرآن والسنة، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) [المائدة: ١]. وقال عز وجل: ((وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)) [الإسراء: ٣٤] ولما جاء في الحديث: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (٣٥٩٤)، ورواه الترمذي (١٣٥٢) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الألباني؛ فالعقود بين الناس يجب الوفاء بها، وحيث أن مبلغ المطالبة يمثل بقية الدفعات المتفق عليها؛ مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وللمدعى عليه الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وألفان وأربعمائة وتسعة وسبعون ريـ(١٠٢.٤٧٩)ـالاً؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث