حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530599665

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570461802/1445
رقم الحكم:4530599665
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570461802 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530599665 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570461802 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدمت المدعية وكالة بلائحة تضمنت ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470979309) وتاريخ 1444/10/12هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع لموكلتي مبلغ 1،392،918.46 ريال قيمة تنفيذ أعمال مقاولة وفقا للتعاقد المبرم بين الطرفين)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) بأن تدفع للمدعية مبلغ 1،392،918.46 مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف وتسعمائة وثمانية عشر ريال وستة وأربعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (4431017683) وتاريخ 1444/12/4هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المماطلة بسداد مستحقات موكلتي مما أدى إلى (دفع موكلتي للجوء للمحامي لإقامة الدعوى) من 1444/12/14هـ إلى 1445/02/26هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (278,584.00) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبقيدها وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة هذا اليوم وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت مفصلاً لما ورد في لائحتها والتي تضمنت طلب الحكم بأتعاب تقاضي بمقدار 278.584 مئتان وثمان وسبعون ألف وخمسمائة وأربع وثمانون ريالا مستندة على عقد وحكم قضائي ابتدائي ونهائي وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أولاً: عدم ثبوت المماطلة وعدم إنكار موكلتي للمبلغ المطالبة ومما يدل على ذلك إعطاء موكلتي للمدعى عليها مطابقة رصيد للمديونة التي على ذمة موكلتي، وهذا إقرار من موكلتي بمبلغ المطالبة، إذ أنها لو أرادت المماطلة لما صادقت موكلتي على مبلغ المديونية مما ينفي ذلك المماطلة، إضافةً إلى ذلك أن موكلتي كانت تمر بأزمة مالية مما تعذر عليها سداد المبلغ، ومما يدل على ذلك التزامها سابقاً بسداد كافة الالتزامات المالية، وتواصلت موكلتي مع المدعى عليها عدة مرات للطلب الإمهال، ولكن دون تجاوب إيجابي.(مرفق الحوالات المالية) ثانياً: ونود الإشارة إلى فضيلتكم بأن الدعوى الأصلية التي تفرع منها هذه الدعوى مشمولة من ضمن الاستثناءات التي لا يجب رفعها من محامي والتي تسطيع المدعية تمثيل نفسها أمام القضاء وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما جعل حق التقاضي مقرراً للمدعية، من غير إلزامها بتوكيل محامي ليكون ممثلاً عنها؛ فيحقّ لها أن تترافع عن نفسها، وأن تمثل نفسها أمام القضاء، كما أنه قضاءً مجاني، لا يلزم المدعية دفع أية مبالغ مالية نظير تقدمها للقضاء، وبناءً على ذلك فإن من وكّل غيره للشكاية والتظلم لدى القضاء، يكون قد قام من تلقاء نفسه بشيء زائد غير مفروض عليه، ولا ملزم به، لذا كان عليها أن تتحمل وحدها أجرة هذا التصرف، ولا يسوغ بناءً على ذلك أن تطلب المدعية إلزام موكلتي بدفع المبالغ التي تكلفها لتوكيل محام يترافع عنها. ثالثاً: مع عدم تسليمنا للاستحقاق المدعية للمبلغ التعويض عن أتعاب المحاماة، إلا أنها أتت مخالفة لما أستقر عليه القضاء التجاري وفي كثير من الأحكام القضائية وللعرف المستقر عليه قضاءً، إضافةً إلا أن عقد المحامي مع موكلته (المدعية) ليس بحجة إذ أنه قد يكون مبالغاً فيه أو صورياً إلا إذا كان مماثلاً للمتعارف عليه، لا سيما وأن الدعوى ليست معقدة ولم يبذل بها الجهد الكبير الطلبات: وعليه؛ نطلب من فضيلتكم: الحكم برد دعوى المدعية. بعد ذلك طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم الإجابة على دفع المدعى عليها بعدم وجود المماطلة وأنها قد تواصلت معها لطلب الامهال وأنها تمر بأزمة مالية قدمت جوابا عبر الدردشة نصه ما يلي: 1/ما ذكره المدعي من عدم ثبوت المماطلة غير صحيح حيث إقامة موكلتي طلب الصلح في الدعوى الأصلية عبر منصة تراضي ورفضت المدعى عليها استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة، كما لم تتجاوب المدعى عليها ولم ترد على الاشعار بطلب السداد والذي أرسلته موكلتي للمدعى عليها وفق أحكام المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، كما أن المبلغ الثابت بمطابقة الرصيد لم تتمكن موكلتي من تحصيله الا بموجب حكم قضائي مما يثبت معه وجود المماطلة. 2/غير صحيح ما تضمنه الرد ثانيا حيث ان الدعوى الاصليه من الدعاوى التي يجب رفعها من محامي بطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: غير صحيح انكار موكلتي للحق وإنما طلبنا في المصالحة جدولة والمديونية إلا أن المدعية طلبت دفع المبلغ فورا وهذا مما ينفي كون موكلتي مماطلة وذلك التزامها بالحوالات وسداد المديونيات بانتظام اما الرد على الفقرة الثانية فغير صحيح ما ذكرته المدعية حيث انها من الدعاوى التي لا يجب رفعها من قبل محامي فسألته الدائرة بعد ذلك عن سبب الاعتراض أمام دائرة الاستئناف على حكم الدائرة في الدعوى الأصلية رغم إقرار موكلته بالحق حيث استندت المدعية في دعواها هذه على حكم هذه الدائرة وحكم دائرة الاستئناف في الدعوى الأصلية ؟ أجاب قائلا: اعتراضنا أما دائرة الاستئناف متعلق بالختم وليس متعلق بمبلغ المطالبة فسألته الدائرة هل مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية ثابت فما الفائدة من الاعتراض ؟ فأجاب قائلا: من باب التأكد من أن الختم الممهور كان يعود لشركة (...) وليس للمدعية (...) وتبين بعد ذلك أن هذا الختم كان لشركة في طور التأسيس ولكن لم يتم ذلك مما تبين لموكلتي أن الختم يعود للمدعية في درجة الاستئناف بعد ذلك ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كانت المدعية تطلب التعويض بمقدار 278.584 مئتان وثمان وسبعون ألف وخمسمائة وأربع وثمانون ريالا أتعاب تقاضي عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقا للفقرة 9 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما ثبت للدائرة خطأ المدعى عليها الموجب للتعويض بموجب وقائع ومجريات الدعوى الأصلية و حكم الدائرة وحكم دائرة الاستئناف واستنادا للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي لتقدير قيمة التعويض بما يعادل و بشكل تقريبي 5 بالمائة من مبلغ المطالبة في الدعوى الاصلية أي بمجموع 69,646 ريال، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية وكالة من عقد مع موكلتها إذ الالتزام الوارد في العقد خاص بين طرفيه ولا يمتد لغيرهما طبقاً لمبدأ نسبية العقود خاصة في أمر طبيعته تأبى إلا أن يخضع لمعايير قانونية تعطي الدائرة سلطة تقديرية في قياس الضرر و مقدار التعويض عنه من خلال مجريات سير الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/شركه(...) للصيانة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (69.646) تسعة وستون ألفا وستمائة وسته وأربعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530599665 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570461802 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بالتعويض بمقدار 278.584 مئتان وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالا أتعاب تقاضي، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (69.646) تسعة وستون ألفا وستمائة وسته وأربعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت ثبوب مماطلة المستأنف ضدها في تسليم الحق المطالب به دون وجود عذر حقيقي للتأخير، وكذلك ثبوت الضرر وتحققه مما ألجأ المستأنفة التعاقد مع مكتب محاماة سدادها اﻷتعاب المتفق عليها بعقد الاتعاب، واختتم صحيفته بطلب قبول الاستئناف شكلاً ونقض الحكم والحكم تعويضاً بإلزام المستأنف ضدها بالتعويض عن الضرر بنسبة 20% من قيمة المطالبة اﻷصلية.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 13/06/1445هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وبما أن المدعى عليها لم تستأنف على الحكم فيكون الحكم نهائيا في مواجهتها لعدم الاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530413202 وتاريخ 29/04/1445 هـ في القضية رقم 4570461802 والقاضي بالزام المدعى عليها/شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (69.646) تسعة وستون ألفا وستمائة وسته وأربعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. في مواجهة المدعية. ثانياً: يعد الحكم المشار إليه بعاليه نهائياً في مواجهة المدعى عليها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث