حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630041501
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471049973/1444
رقم الحكم:4630041501
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471049973 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630041501 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٩٩٧٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى جاء فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في استكمال مشروعين ضمن المشاريع المفسوخ عقودها لعدد مدرستين في مدينة (...)، لمدة (١١) أحد عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣,٢٥٨,٧٠٤.٧٦) ثلاثة عشر مليونًا ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال سعودي و ستة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,١٦٧,٤٩٥.٦٥) تسعة ملايين ومائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٥٢٢,٥٦٣.١١) ستة ملايين وخمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و أحد عشر هلله، والمتبقي (٢,٦٤٤,٩٣٢.٥٤) مليونان وست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩,١٦٧,٤٩٥.٦٥) تسعة ملايين ومائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م بمبلغ قدره (٢,٦٤٤,٩٣٢.٥٤) مليونان وست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة)، ثم خلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٦٤٤,٩٣٢.٥٤) مليونان وست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد ففي الجلسة التحضيرية الأولى حضر فيها المشار لهما بمحضرها المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فأحال إلى دعواه المحررة بالمذكرة رقم ٤٤١١٤٠٢٢٩٢ بتاريخ ٢٢/ ١١ / ١٤٤٤هـ المتضمنة وفق ما جاء في الصحيفة كما أحال إلى الطلبات والبينات والأسانيد المرفقة في صحيفة دعواه، كما قدم المدعى عليه وكالة جوابه عن الدعوى بالمذكرة المقيدة برقم ٤٤١١٤٠٨٦٨٧ بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ وقد أفاد فيها المدعى عليه وكالة أنه تم إبرام عقد مع المدعي (مقاول بالباطن) بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٢م على استكمال مشروعين ضمن المشاريع المفسوخة عقودها من شركة تطوير للمباني (حكومية)، وهي مشروع مدرستين: الأولى/ ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم الكائن ب(...) بتكلفة (٥,٩٦٢,٥٤٧.٢٠) خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة وستة وأربعون ريالا وعشرون هللة. ومدة العمل (خمسة أشهر)، والثانية/ ابتدائية (...) الكائنة ب(...) بتكلفة (٥,٥٦٦,٩٣٦.٢٠) خمسة ملايين وخمسمائة وستة وستون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً وعشرون هللة. والقيمة الإجمالية هي (١١,٥٢٩,٤٨٢.٤٠) أحد عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً وأربعون هللة. وقد تم تسليم المشروعين بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٢م، حيث ينتهي المشروع الأول بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م، والمشروع الثاني بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢م، وذكر أن المدعي قد سلم دفعة قبل البدء بالمشروعين وهذا لم ينص عليه العقد، وإنما لأجل إنجاز العمل، حيث يخصم من كل مستخلص مبلغ معين، ومدة تأخر المدعي عن تاريخ تسليم المشروع الأول (ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم): من تاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢م (١٢٣ يوم) أي بمعدل (١٧,٥٧ أسبوع) وخصم ما نسبته (١%) غرامة تأخير من قيمة المشروع بحسب العقد المبرم بين الطرفان (فقرة ب) (الصفحة ٣) وإجمالي الخصم مبلغ (٩٧٨,١١٠.٧٠) تسعمائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وعشرة ريالات وسبعون هللة؛ ومدة تأخر المدعي عن تاريخ تسليم المشروع الثاني (مدرسة (...)): من تاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م حتى تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م (١٧١ يوم) أي بمعدل (٢٤,٤٣ أسبوع) وخصم ما نسبته (١%) غرامة تأخير من قيمة المشروع بحسب العقد المبرم بين الطرفان (فقرة ب) (الصفحة ٣) وإجمالي الخصم مبلغ (١,٤٥٦,٦٥٠.٤٠) مليون وأربعمائة وستة وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريال وأربعون هللة، حيث إجمالي غرامة التأخير هو مبلغ (٢,٤٣٤,٧٦١.٤٠) اثنان مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال وأربعون هللة، كما أن المدعي لم يكمل المشروع وقد تم إنذاره عدة مرات، وأيضاً كان هنالك ملاحظات لم يكملها المدعي، مما اضطر إلى إكمال المشروعين بأنفسهم، وإجمالي قيمة الأعمال التي قام بها المدعي على المشروع الأول (مدرسة تحفيظ القرآن) مبلغ (٥,٣٦٤,٦٨١.١٨) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وثمانية عشر هللة، والمشروع الثاني (مدرسة (...)) مبلغ (١,٠٤٨,٤٦٣.٤٨) مليون وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً وثمانية وأربعون هللة، وإجمالي قيمة الضريبة المضافة التي قدمت مع الفواتير الضريبية مبلغ (٤٦٩,٥٠٦.٨٧) أربعمائة وتسعة وستون ألف وخمسمائة وستة ريالات وسبعة وثمانون هللة، إجمالي قطع الغيار بمواقع المشاريع كالتالي: ١- الأول (مدرسة تحفيظ القرآن الكريم) تقدر بمبلغ (١٢٢,٤٥٥,٦٥) مائة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة، ٢- الثاني (مدرسة (...)) تقدر بمبلغ (١٥١,٥٨٥.٨٩) مائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال وتسعة وثمانون هللة، أما المستحق لهم فهو كالتالي: إجمالي توريدات ودفعات تم صرفها للمدعي هو مبلغ (٦,٥٠٢,٩٠٩.٨٧) ستة مليون وخمسمائة وألفان وتسعمائة وتسعة ريالات وسبعة وثمانون هللة، إجمالي الملاحظات والاستكمال حسب الجدول التي تمت مراجعته من قبل المقاول: المشروع الأول (ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم): هو مبلغ (١,٤٧٤,٦٩٨) مليون وأربعمائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وثمانية وتسعون ريال، والمشروع الثاني (مدرسة (...)): هو مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، حيث المستحق له عند المدعي كالتالي: مما تم دفعه ولم يكمل المشروع هو مبلغ (٩٢٠, ٩١٤.٨٠) تسعمائة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال وثمانون هللة، والمستحق لهم من غرامة التأخير هو مبلغ (٢,٤٣٤,٧٦١.٤٠) مليونان وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريالاً وأربعون هللة، وحيث ذكر المدعي في دعواه بأنه لم تلتزم المدعى عليها بصرف المستحقات، وفي خطابه المرفق للمحكمة يذكر: بأنه لم يتوقف عن العمل بسبب صرف المستحقات، فهذا تناقض بين دعواه والخطاب الصادر منه، كما أنه يذكر بأن عمالته متواجدين في المشروعين بينما خطاب شركة (...) عند زيارتها للموقعين أفادت بعدم وجود أحد، كما أنه تم توجيه عدة إنذارات من قبلهم له، لكنه دون جدوى، وعليه طلب رد الدعوى. وبطلب الرد من المدعي وكالة استمهل لذلك فجرى إجابته لطلبه وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) المشار لوكالتهما سابقا وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله بالطلب رقم ٤٤١١٤٧٣٥٨٠ وقد جاء فيه أن ما يتعلق بالرد على غرامة التأخير وحسب ما ذكره المدعى عليه وكالة فهو غير صحيح حيث أن نسبة إنجاز الاعمال بمدرسة ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بلغت (٩٥%) وفقاً لتغريدة (...) (...) على برنامج تويتر بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م والذي أوضحت فيها بدأ استقبال الطالبات بالمبنى، وأما ما يتعلق بنسبة الإنجاز المتدنية لمدرسة (...) والتي بلغت (٥٠%) فإن ذلك عائد لأوامر التغيير المستمرة في المشروع، فضلاً على أنه سبق لموكلته الاتفاق مع المدعى عليها على إيقاف العمل وحصر الأعمال من واقع الطبيعة وتسليم موكلته جميع مستحقاتها وكان هذا الاتفاق شفهياً بين ممثل موكلته الأستاذ (...)، وممثل المدعى عليها الأستاذ (...)، ويؤكد ذلك ويقويه الخطاب الصادر من موكلته والموجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢م، وحيث استندت المدعى عليها في إيقاع غرامة التأخيرعلى الفقرة (ب) من بند مدة العقد، وحيث أن هذا الاستناد في غير محله، إذ أنه بالرجوع للبند محل الاستناد نجده نص على الاتي( ب- إذا تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال لأي مشروع من مشاريع المجموعة بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ وما يرد عليها من تمديدات...) وحيث الثابت تمديد المشروع بين المدعى عليها وشركة (...) وذلك بموجب الخطاب رقم (٢٠٢٢/٢/١/٥٧٩١) وتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠٢٢م الصادر من شركة (...) والموجه للمدعى عليها والمتضمن وعلى وجه السرعة ضرورة تقديم جميع أوامر التغيير وجدول الكميات الموضح فيه الوفورات والزيادات قبل انتهاء مدة التعاقد بفترة كافية للمراجعة والاعتماد على نظام (...) قبل تاريخ الرفع للاستشاري نظراً لأهمية هذا الموضوع لكونه زيادة مالية أو زمنية للمشروع، الأمر الذي يؤكد عدم استحقاق المدعى عليها لغرامة التأخير حيث أن الأصل في الشرط الجزائي أنه يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد أي أن من مقتضى تطبيقه أنه لا يحكم به إذا تحقق عدم وجود الضرر، قرار المحكمة العليا رقم (٤٢٢٤٥٣٥) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢هـ، وذكرت المدعى عليها أنها سبق وأنذرت موكلتها عدة إنذارات، وما ذكر غير صحيح والصحيح أنه سبق وخاطبت موكلتها المدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ في ٠٤/١٠/٢٠٢٢م والمتضمن توضيحاً لعدد من العوائق بالمشروع إضافة إلى نتاج اجتماع موكلته مع مدير فرع المدعى عليها بمكة المكرمة، وحيث ردت المدعى عليها بموجب عدد ثلاثة خطابات مؤرخة في ٠٥/١٠/٢٠٢٢م المتضمنة إيضاح النسب المئوية للأعمال التي قامت بها موكلته مع تنبيهها على ضرورة الالتزام بالعقد وفي حال المخالفة يتم تطبيق غرامات التأخير بحقها، أي أنه قبل مخاطبة موكلته للمدعى عليها لم يكن ثمة إنذارات مرسلة من قبلها، وما أرسل لا يمكن أن ينطبق عليه مضمون الإنذار المتعارف عليه، إذ لا يعدو كونه رداً على خطاب موكلته، كما أنه وبالاطلاع على هذه الخطابات يتضح أنها لم تشتمل على إيقاع غرامة تأخير بحق موكلته حتى تاريخه، مما يعني تمديد المشروع من قبل شركة (...)، لا سيما وأن تاريخ الخطابات كان في ٠٥/١٠/٢٠٢٢م أي بعد انتهاء المدة المشار لها في العقد، ورداً على هذا قامت موكلته بشرح سبب تدني نسب الإنجاز بموجب الخطاب المؤرخ في ٠٨/١٠/٢٠٢٢م، كما اشتمل الخطاب على ما نما إلى علم موكلته من أن المشروعين تم تمديدها من شركة (...) نتيجة لأوامر التغيير التي تم تنفيذها بالمشروع، الأمر الذي يؤكد عدم وجاهة المدعى عليها في إيقاع غرامة التأخير بحق موكلته. وأما ما يتعلق بالرد على ما اعتبرته المدعى عليها تناقض في دعوى موكلته، فإن التأخر في صرف المستخلصات أحد أسباب الاتفاق على فسخ العقد بالإضافة إلى العوائق الأخرى المتمثلة في أوامر التغيير للمشاريع وغيرها وفقاً لما هو موضح في صحيفة الدعوى، حيث الثابت صرف أول مستخلص بعد ثلاثة أشهر من بداية العمل، وإن كان هناك تناقض تجدر الإشارة إليه فهو ما ورد في جواب المدعى عليها من أن المشروع الثاني ينتهي بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢م في الوقت الذي عزمت فيه على إيقاع غرامة تأخير بحق موكلته نتيجة لعدم تسليمها المشروع قبل ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م، علاوةً على ذلك فإن المدعى عليها لم يسبق لها أن تقدمت بدعوى تجاه موكلته للمطالبة بقيمة غرامة التأخير المزعومة طيلة هذه الفترة. وأشار إلى أن مذكرة المدعى عليها خلت من الجواب على ما ذكرته موكلته في الفقرة ثالثاً من صحيفة الدعوى وهو ما يتعلق بالاتفاق على فسخ العقد بعد حصر الأعمال المنفذة على الطبيعة والمسلمة إلى شركة (...). وعليه طالب بما ورد في صحيفة الدعوى. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته بالطلب رقم ٤٤١١٥٤٦١٩٩ المقدم بتاريخ الجلسة وفيها: أنه بحسب العقد لمدرسة تحفيظ القرآن نوضح لكم وبتاريخ بداية العقد ٢٦/٠٣/٢٠٢٢م ولمدة (٥أشهر) وينتهي ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م (وهو تاريخ الاستلام الابتدائي مع المدعي)، وأن المدعي لم ينتهي من الأعمال وقد توقف في ٠٣/١٠/٢٠٢٢م أي بعد انتهاء العقد بـ(شهر و ٨أيام)، وتم ارسال إنذار في ٠٥/١٠/٢٠٢٢م، وقد تم عمل اجتماعات معه لإنهاء الأعمال، لكن دون جدوى؛ وحيث أنه يوجد (قروب واتساب) رسمي لشركة (...) تقارير يومية مصورة مرفوعة بواسطة استشاري المشروع توضح حجم الأعمال ومراحل العمل الذي استكمل بعد توقف المدعي في التاريخ المذكور أعلاه والتي تمت عن طريقهم حتى تاريخ التسليم الابتدائي في ٢٦/١٢/٢٠٢٢م، وهذه التقارير توضح بأنه عند توقف المدعي كانت الأعمال مازالت قائمة وباقية ولم تستكمل، وكذلك يوجد تقارير فنية يومية وأسبوعية تم رفعها علي برنامج (...) الخاص بشركة (...) تؤكد بأنه عند توقفه كانت الأعمال لم تستكمل، أما ما ذكره المدعي من تغريده (...) في ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م فإنها ليست دليلاً لانتهاء الأعمال بالمشروع ولتأخر المدعي عن معدلات نسبة الإنجاز والبرنامج الزمني لتنفيذ، وتأكد إدارة التعليم عدم تسليم الأعمال في موعدها ونظراً لحاجة (...) لاستخدام مبنى المدرسة وذلك بسبب انتهاء عقد تأجير المدرسة السابق ولا يوجد مكان لدوام الطالبات، وعليه تم التوجيه من شركة (...) بتسليم أعمال المدرسة الأساسية بصفة استثنائية وجزئية لحين الانتهاء من الأعمال المتعاقد عليها واستلامها كاملة، وتم التوجيه لهم من شركة (...) بالانتهاء من أعمال مبنى المدرسة الرئيسي و عمل جدار فاصل مؤقت بين المدرسة والصالة الرياضية لتكملة الأعمال وعمل مدخل جانبي، وإلا سوف تتخذ شركة (...) الإجراءات الرسمية وتطبيق العقد بسبب تأخرهم عن البرنامج الزمني، وقد تم الاتفاق مع المدعي بإنجاز الأعمال، وقد قاد بتقديم المساعدات سواء كانت مالية أو توريدات ودفعات أو فنية وذلك بتزويدها بعمالة أو مهندسين ومشرفين، ولكن فوجئ بتوقف المدعي، وتم توجيه إنذارات بخصوص هذا التوقف وتدني نسب الإنجاز، ونظراً لعدم استجابته قام باستكمال المشروع وذلك حفاظاً على حقوقه وسمعتهم وتسليمه بموجب محضر الاستلام الابتدائي للمدرسة في ٢٦/١٢/٢٠٢٢م، أي بعد انتهاء عقد المدعي بــ(١٢٣يوماً) وتعتبر هذه المدة هي مدة غرامة التأخير، أما أوامر التغيير بالمشروع فإنه لم يتم إصدار أي أوامر تغيير للمشروع خلال مدة عقد المدعي ولم يتقدم بأي طلب تمديد للعقد أو حصر، كما أن أوامر التغييرالتي صدرت للمشروع كانت بعد تاريخ انتهاء عقده، وأيضا بعد تاريخ توقفه، فإن أي أوامر تغيير صدرت بعد تاريخ توقفه التي تلي تاريخ انتهاء عقده، لا يستحق أي منها للأسباب الموضحة، وإشارة إلى الخطاب المستند عليه المدعي والمقدم من شركة (...) فإنه خطاب دوري يرسل لكل الشركات والتي اقترب موعد نهاية العقد، وهذا الخطاب موجه من شركة (...) لهم، حيث أن المدعي متعاقد معهم، وإثباتاً على ذلك أن المدعي لا يستحق أي أمر تغيير فإنه لا يوجد أي خطابات تم تقديمها تفيد طلبهم أي أوامر تغيير للعقد سواءً كانت تمديد أو تعديلات؛ حيث اتصل المدعي بمديرهم وتم اخطاره من قبل المدير بأن عليه استكمال الأعمال، وإن لم يتم فسوف يقوم بتطبيق بنود الغرامات، وحسب إفادة المدعي بأنه شرط جزائي في حالة وقوع الضرر، وأنه بند في العقد ينض على :(أن تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال لأي مشروع من مشاريع المجموعة بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ تطبق عليه غرامة التأخير بواقع ١% من قيمة المشروع المتأخر فيه وذلك عن كل أسبوع تأخير ويحق لصاحب العمل حسم هذه الغرامات من أي مستحقات للمقاول لديه دون الحاجه لإخطار المقاول لذلك أو حكم قضائي بالإضافة إلى تحمله تكاليف وأتعاب الإشراف على التنفيذ خلال مدة التأخير، بالإضافة إلى دفع كافة التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة التأخير، ويتم تطبيق جميع الغرامات المذكورة في العقد الأصل مع شركة (...))، وحيث أن المدعي قد تأخر في البدء في العمل وما يثبت ذلك توجيه (٣إنذارات) لهم من قبل شركة (...) وذلك لتأخير في البدء بالأعمال في ١٤/٠٤/٢٠٢٢م - ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ برقم ٢٧٦٨/٢٠٢٢ وكذلك تم تقديم خطاب آخر في ٢٤/٤/٢٠٢٢م - ٢٣/٠٩/١٤٤٣ه برقم ٣٠٢١/١/٢/٢٠٢٢م، وتوجد رسالة على القروب الخاص بالمشروع من قبل شركة (...) وتحت إشرافها وكان مضاف فيه المدعي في ٠٨/٠٥/٢٠٢٢م بأنه لا يوجد أي نسبة إنجاز وأن الموقع لا يوجد به سوى (٤عمال) نظافة، وتم توجيههم بضرورة تكثيف العمالة والجهود، وتم الاجتماع عدة مرات مع المدعي لتكثيف الاعمال نظراً لقرب انتهاء مدة المشروع وتم التعاون معه بجميع الطرق الممكنة، وقد قام بتقديم كل التعاون والتسهيلات التي لم تذكر في العقد بناءً على طلبه بتقديم خطابات موجهه لهم وتم التجاوب معها وإتمام جميع التحويلات حسب طلبه مع العلم بأن العقد لم ينص على أنه لا يحق للمدعي التوقف عن تقديم الخدمات التنفيذية في العقد أو المطالبة بأي تعويض مادي حال تأخرهم في صرف مستحقاته، وتم توجيه عدة خطابات للمدعي باستكمال الأعمال وتعديل الأوضاع وأنه سوف يتم تطبيق الغرامات وتحملهم جميع الاضرار؛ ولم يتم تقديم أي مستخلص من قبل المدعي، ولم يتم صرفه لهم أو التأخر في صرفه، وعلى المدعي تقديم ما يثبت أنه تم تقديم مستخلص لهم ولم يتم صرفه، حيث أنه قد تأخر في البدء في العمل وما يثبت ذلك توجيه (٣إنذارات) وذلك للتأخير في البدء بالأعمال، ومما سبق يتضح أنه لا يوجد أي نسب إنجاز من تاريخ استلام الموقع للمدعي وحتى ٠٨/٠٥/٢٠٢٢م أي ما يزيد عن (شهر ونصف إلى شهرين)، وتأخير المدعي في عمل تقرير السلامة الإنشائية حيث أن هذا التقرير هو الأساس لبدء تنفيذ العمل وهذا أدى إلى تدني نسبة الإنجاز حيث أنه لا يمكن البدء في الأعمال قبل تقديم تقرير السلامة الانشائية وهو بند من بنود العقد. وبعرضه على المدعي وكالة أشار بأن المدعى عليه لم يقدم جوابه إلا قبيل الجلسة مما سبب عدم تمكنه الاطلاع عليها، واستمهل لذلك، وعليه أجلت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) المشار لوكالتهما سابقا وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة مذكرة جوابية بالطلب رقم ٤٥١٠١٠٣٣٤٦ في ١٤٤٥/٠١/١٩هـ وفيها: بالإشارة إلى أن مذكرة المدعى عليها جاءت خالية من البينات والقرائن التي تؤكد ما ورد فيها، حيث ذكرالمدعى عليه وكالة بأنه يوجد تقارير فنية يومية واسبوعية تم رفعها على برنامج (...) الخاص بشركة (...) تؤكد أنه عند توقف موكلته كانت الأعمال قائمة وبالرد على ذلك فإنه لم يسبق لموكلته أن ادعت بانتهاء الأعمال، كما أنه لم تطلع على هذه التقارير إذ أن مذكرة المدعى عليها لم تحتوي على مرفقات، وحيث أقرت المدعى عليها صراحة بصحة أوامر التغيير من شركة (...) والتي أدت بدورها الى تمديد مدة المشروع وهو ما ينفي حقها في المطالبة بالشرط الجزائي نتيجة ثبوت عدم وقوع الضرر، وحيث ذكرت المدعى عليها عدم استحقاق موكلته لأوامر التغيير الصادرة من شركة (...) لعدة اعتبارات منها أن أوامر التغيير لم تصدر أثناء فترة العقد ومنها أن هذا التمديد خاص بها لأنها هي من طلبته من شركة (...) إضافة إلى أن موكلته لم يسبق لها أن طلبت من المدعى عليها تمديد المشروع، وحيث أن غاية موكلته من إيضاح تمديد المشروع هو من أجل إثبات عدم تضرر المدعى عليها من انتهاء مدة المشروع الأصلية وهو ما يسقط حقها في المطالبة بالشرط الجزائي عملاً بأحكام الفقرة (ب) من بند مدة العقد من العقد سند العلاقة، وأن موكلته ليست مطالبة بإخطار المدعى عليها بخصوص تمديد العقد فقد نصت الفقرة(ب)المشار لها أعلاه وخصوصاً على الآتي (إذا تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال لأي مشروع من مشاريع المجموعة بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ وما يرد عليها من تمديدات...) وبإمعان النظر في هذا البند يظهر اعتبار مدد التمديد من مدة العقد الأصلية كم أنه بطالعة العقد كوثيقة واحدة لم يجده نص على ضرورة إخطار موكلته للمدعى عليها بخصوص تمديد المشروع، بل تنطبق على موكلته جميع البنود والمواصفات التي بين المدعى عليها وشركة (...)، علاوةً على ذلك فإن موكلته سبق لها الاتفاق مع المدعى عليها على فسخ العقد والمحاسبة وفقاً لمحضر الحصر من الطبيعة عملاً بأحكام الفقر(ب) من بند طريقة الدفع من العقد سند العلاقة، وحيث ذكرت المدعى عليها أنه لم يسبق الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي وما ذكر غير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق على فسخ العقد وعمل حصر من واقع الطبيعة بحضور ممثلاً عن موكلته و ممثلاً عن المدعى عليها لتتم المحاسبة وفقاً لهذا الحصر ، وأحال إلى مذكرتة السابقة بخصوص إيضاح طريقة الاتفاق على فسخ العقد والحصر منعاً للتكرار، وأفاد بأن نسبة الإنجاز في مشروع مدرسة تحفيظ القرآن بلغت(٩٥%) ونسبة الإنجاز في مشروع (...) بلغت (٤٥%) وما ذكر من نسب خلافها غير صحيح، حيث سبق وأقرت المدعى عليها بموجب خطابها المؤرخ في ٠٥/١٠/٢٠٢٢م أن نسبة الإنجاز بمدرسة (...) لم تتخطى ٤٥% ونسبة ٨٥% بمدرسة تحفيظ القرآن، وحيث أنه من المقرر قضاءً أنه لا عذر لمن أقر، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما تناولته المدعى عليها من نسب إنجاز في مذكرتها الأخيرة، ثم انتهى فيه إلى طلب الحكم بطلباته الموضحة في صحيفة الدعوى. ولم يقدم المدعى عليه وكالة ردا بعد ذلك وبسؤاله أشار بأن المذكرة لم تقدم إلا مؤخرا واستمهل وقتا كافيا للرد وإمهالا له رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل من أجله وبسؤاله قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه من أقوال وبينات ثم قرر المدعي وكالة مثل ذلك، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، وعليه، وبعد دراسة القضية ومذكرات الطرفين وكالة وطلباتهما تبين حاجة القضية لندب خبرة هندسية؛ واستنادا إلى المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصت على أن للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى؛ فقد قررت الدائرة ندب خبير على منصة (تقاضي) للاطلاع على صحيفة الدعوى، وما قدمه أطرافها، وعلى طلباتهما الواردة في الصحيفة، وفي مذكراتهما، ودراسة الجوانب الفنية فيها ثم تقديم الرأي بشأنها، واستعد المدعي وكالة بدفع أتعابه على أن يتحملها الخاسر لاحقا، وعليه أصدرت الدائرة قرار ندب الخبرة الإلكتروني برقم ٤٥٦٠١١٧٨٠٥، كما أفهمت الدائرة الطرفين وكالة بالمتابعة مع الخبير وتقديم ما يلزم له، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة ثم حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، وتشير الدائرة لورود تقرير الخبير على المنصة الإلكترونية والذي أشار في نتائجه لما يلي: (*ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى انها تطالب المدعى عليها بقيمة الاعمال المنجزة من قبلها والتي لم تقبض ثمنها من المدعى عليها ورد المدعى عليها انها لا تستحق هذه الأموال وبالرجوع الى الخطابات المتبادلة بين اطراف الدعوى تبين وجود خطاب من المدعى عليها يوضح فيه نسب انجاز المشروع وهي ٨٥% لمدرسة التحفيظ و٤٥% لمدرسة (...) مرسل للمدعية وبذلك فان عدم استحقاق المدعية للأموال المتمثلة بقيمة الاعمال المنجزة لصالح المدعى عليها غير صحيح فقد اعترفت المدعى عليها بخطاب موقع منها مرسل للمدعية بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢ يبين فيه نسب الاعمال المنجزة من قبل المدعية وبالرجوع لتغريده (...) (...)بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٢ بزيارة مدير التعليم للموقع وأنه في مراحله النهائية يتبين صحة ادعاء المدعية ومطالبتها بقيمة الاعمال المتبقية لها في ذمة المدعى عليها. *ما جاء في رد المدعى عليها بالمذكرة على طلب المدعية بمستحقاتها بأنها لا تستحق أي من الأموال وأن نسب الإنجاز قليله تصل ل ١٦% غير صحيح فقد أرسلت خطاب للمدعية تبلغها بنسب الإنجاز للأعمال بأنها وصلت ٨٥% بمدرسة التحفيظ و٤٥ % بالدوقة مما جعل هنالك تناقض بين مذكرة الرد للمدعى عليها على طلبات المدعية وبين الخطاب الذي ارسلته للمدعية عند مطالبتها بمستحقاتها بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢ .*تبين وجود خطابات لأوامر التغيير حدثت بالمشروع بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م تحدث تغييرات بالمشروع وتعطي المدعى عليها زيادة على القيمة التعاقدية مع الجهة المالكة مخالفا بذلك رد المدعى عليها بعدم وجود أوامر تغيير ويدل ذلك على صحة ما ذكرته المدعية بوجود أوامر تغيير ومن حق المدعية الاطلاع عليها كونه ينفذ المشروع وما تم التوصل اليه هو ان المدعى عليها عندما حدثت أوامر التغيير ووجود زيادة على القيمة التعاقدية قررت ان تقوم بعمل المشروع لوحدها وعدم دفعها مستحقات المدعية ومحاولة التضييق على المدعية لتتوقف عن العمل وظهر ذلك جليا في الخطاب المرسل من المدعية للمدعى عليها بأنه تم وضعها ضمن شرطين اما ان قوم بالتنفيذ بدون اخذها دفعة من مستحقاتها حتى نهاية المشروعين او أن تأخذ مستحقاتها دون القيمة المضافة مخالفة بذلك شروط العقد .*تبين محاولة المدعية التفاهم حول الاعمال الجارية في الموقع والمنفذة من قبلها ورفض المدعى عليها التجاوب معها مما أدى الى اشعارها بالفسخ حسب الخطاب المرفق من المدعية والاجتماعات التي جرت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٢ وتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢ وتاريخ ٩/١٠ /٢٠٢٢ حيث تم عمل الحصر بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢ والاجتماع حول الفسخ والحصر بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢ و١٩/١٠/٢٠٢٢ وبذلك تبين أيضا عدم صحة كلام المدعى عليها بعدم وجود مطالبة بفسخ المشروع .*رسائل الواتس اب بين اطراف الدعوى والشركة المالكة للمشروع ولا تدل على حدوث سحب للمشروع او تطبيق غرامات تأخير وتبين أن المراسلات تدل على وجود توتر في سير العمل بسبب عدم أخذ المدعية مستحقاتها وأوامر التغيير *نسبة الإنجاز في مدرسة (...) ٤٥% حسب الخطاب المرفق من المدعى عليها وهو ما أيدته المدعية في مذكراتها. *نسبة الإنجاز في مدرسة التحفيظ هي ٨٥% حسب الخطاب المرسل من المدعى عليها والمدعية تطالب بنسبة إنجاز ٩٥% وبالرجوع للصور المرفقة من المدعية وملاحظات التسليم الابتدائي تبين أن هذه الملاحظات لا تتجاوز ٥% من قيمة العقد وبذلك فأن مطالبة المدعية بنسبة الإنجاز ٩٥% صحيحة خلاف ما ذكرت المدعى عليها) ثم انتهى إلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة وقدره (٢,٦٤٤,٩٣٢.٥٤) مليونان وستمئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمئة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة، كما اطلعت الدائرة على اعتراض المدعى عليه وكالة على تقرير الخبير المقدم خلال المنصة، كما اطلعت الدائرة على العرض المالي والفني والمتضمن الإشارة لمقدار أتعاب الخبرة مبلغا قدره ١٢.١٠٢.٥٥ اثنا عشر ألفا ومئة وريالان وخمسة وخمسون هللة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله صاحب مؤسسة روائع النجيلة الخضراء في المطالبة بما دون بعاليه من طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره مليونان وستمئة وأربعة وأربعون ألف وتسعمئة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وحيث أجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أنه لم يتم تسليم المشروع في الوقت المحدد حيث إجمالي غرامة التأخير هو مبلغ اثنان مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال وأربعون هللة، كما أن المدعي لم يكمل المشروع وقد تم إنذاره عدة مرات، وأن هناك ملاحظات لم يكملها المدعي، مما اضطر إلى إكمال المشروعين من غير المدعي وإجمالي قيمة الأعمال التي قام بها المدعي على المشروع الأول (مدرسة تحفيظ القرآن) مبلغ خمسة ملايين وثلاثمئة وأربعة وستون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريالاً وثمانية عشر هللة، والمشروع الثاني (مدرسة (...)) مبلغ مليون وثمانية وأربعون ألف وأربعمئة وثلاثة وستون ريالاً وثمانية وأربعون هللة، وإجمالي قيمة الضريبة المضافة التي قدمت مع الفواتير الضريبية مبلغ أربعمئة وتسعة وستون ألف وخمسمائة وستة ريالات وسبعة وثمانون هللة، وبما أن المدعي وكالة طالب ب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره اثنان مليون وستمئة وأربعة وأربعون ألف وتسعمئة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة، وهو قيمة الإعمال التي تم تنفيذها، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة والمتمثل في العقد والخطابات المذكورة، وحيث انتهت الدائرة إلى حاجة القضية لندب خبرة هندسية؛ ثم ندبت الخبير وفق المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات، والذي انتهى في تقريره النهائي بعد دراسة المستندات التي أبرزها الطرفان له، وفحصها وفقا للأصول المهنية والفنية، وتطبيق أحكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية إلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة وفقاً للتقرير ومستنداته المرفقة بالقضية، وحيث اطمأنت الدائرة بعد اطلاعها على تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولاً لما انتهى إليه من نتيجة، حيث أشار فيه الخبير لأسباب ما انتهى إليه كما أجاب عما دفعت به المدعى عليها من عدم استكمال المدعية الأعمال وفق النسبة التي ذكرها وكيلها بأنه مخالف للخطاب الصادر من المدعى عليها -المرفق بمرفقات صحيفة الدعوى- الموضح فيه نسب إنجاز المشروع وهي ٨٥% لمدرسة التحفيظ و٤٥% لمدرسة (...) حيث أنه مرسل من المدعى عليها للمدعية وهو إقرار من المدعى عليها بنسبة تلك الأعمال كما أنه يبين تناقض أجوبة المدعى عليها فيما قدمه موكلها أثناء نظر الدعوى وأما النسبة المتبقية - مع سبق استكمال الأعمال وتسليمها للجهة المالكة - فقد استند الخبير إلى تمامها من المدعي وفق الصور المرفقة من المدعية ولكون ملاحظات التسليم الابتدائي تبين أن هذه الملاحظات لا تتجاوز ٥% من قيمة العقد وهو ما تنتهي إليه الدائرة الأمر الذي تنتهي فيه كذلك لإلزام المدعى عليها بالمبلغ الأصلي المطالب به وفقاً لما يرد بمنطوق الحكم أدناه، وأما أتعاب الخبرة التي طالب بها المدعي وكالة فحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المئة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، على ما يلي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وبما أن المدعى عليه هو الخاسر في محل المطالبة فإن الدائرة تنتهي إلى تحميله أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعي، وأما عن طلب المدعي وكالة دفع أتعاب المحاماة ولما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، ولأن أتعاب المحاماة مما تحمله المدعي لهذه الدعوى ورتب رفعها ضررا تقدره الدائرة بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها بمئة ألف ريال، ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...)أن تدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...)ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٢,٦٤٤,٩٣٢.٥٤) مليونان وستمئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمئة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة. ثانيا: مبلغا قدره (١٢.١٠٢.٥٥) اثنا عشر ألفا ومئة وريالان وخمسة وخمسون هللة مقابل أتعاب الخبرة. ثالثا/ مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630041501 التاريخ: ١٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٩٩٧٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في استكمال مشروعين ضمن المشاريع المفسوخ عقودها لعدد مدرستين في مدينة (...)، لمدة (١١) أحد عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣,٢٥٨,٧٠٤.٧٦) ثلاثة عشر مليونًا ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال سعودي و ستة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩,١٦٧,٤٩٥.٦٥) تسعة ملايين ومائة وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٥٢٢,٥٦٣.١١) ستة ملايين وخمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و أحد عشر هلله، والمتبقي (٢,٦٤٤,٩٣٢.٥٤) مليونان وست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ثم خلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٦٤٤,٩٣٢.٥٤) مليونان وست مئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و أربعة وخمسون هللة. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...)أن تدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٢,٦٤٤,٩٣٢.٥٤) مليونان وستمئة وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمئة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة. ثانيا: مبلغا قدره (١٢.١٠٢.٥٥) اثنا عشر ألفا ومئة وريالان وخمسة وخمسون هللة مقابل أتعاب الخبرة. ثالثا/ مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال أتعابا للمحاماة . وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولاً: أخطأت الدائرة الابتدائية في استنادها على تقرير الخبير المندوب في الأعمال المنفذة في المدرستين كونها لم تتحقق من أن تقريره لم يستند إلى أي حصر أو تقدير فعلي للأعمال وفق الطبيعية وهذا مخالف للأمور الهندسية والمهنية والعقدية وسددت موكلتي المبالغ التالية قيمة المستخلصات المقدمة من المدعي والمدفوعة بالكامل وهي ٣,٥٩٩,٥٢٢,٤٨ ريال مبالغ تم صرفها للمدعي قدرها ١٠٠,٠٠٠ ريال مبالغ تم صرفها دفعات للمقاولين والموردين بناء على طلب المدعي ٢,٨٠٣,٣٦٠,٥٨ ريال ما زالت مديونية على المدعي لم يسددها حتى تاريخه،١.الأعمال المنفذة بموجب محضر حصر الأعمال بتاريخ ٩ ١٠ ٢٠٢٢م للمدرسة والمختوم من استشاري الجهة المالكة وبموجب تقرير مكتب (...)، مدرسة تحفيظ القرآن قيمة الأعمال المنفذة ٤,٣٣٦,٩٣٦,٢ ريال وقيمة الأعمال غير المنفذة ١,٢٣٠,٠٠٠ ريال، مدرسة (...) الأولى قيمة الأعمال المنفذة ١,٠٤٨,٤٦٣,٤٨ ريال قيمة الأعمال غير المنفذة ٤,٩١٤,٠٨٢,٧ ريال، باحتساب الأعمال المنفذة على الطبيعة من قبل المدعي وفق الحصر والتقرير يؤكد أن المدعي استلم مبالغ أكثر من قيمة الأعمال المنفذة وموكلتي تتمسك بحقها في تقديم دعوى مستقلة بالمبالغ المستحقة لها. ٢. الأعمال المنفذة بموجب المستخلصات التي قدمها المدعي للمشروع فقد قدم المدعي ما يلي: مدرسة تحفيظ القرآن قيمة المستخلصين ٢,٢٢٤,٣٢٨ ريال، مدرسة ابتدائية (...) قيمة المستخلصين ١,٣٧٥,٢٢٤,٥ ريال. وعليه فإن المدعي بناء على بنود العقد وشروطه لا يستحق سوى قيمة المستخلصات المقدمة لموكلتي والتي استلم المدعي قيمتها بالكامل. ثانياً: عدم صحة تقرير الخبير المندوب من الدائرة ومخالفته للأمور الهندسية والعقدية مما يبطل تقريره فتقريره لم يتطرق إلى الأعمال التي قام بها المدعي كما أنه لم يطلع على العقد ولم يراع جوانبه من ذلك مخالفته لبنود العقد وخاصة للفقرة ت من بند مدة العقد وللفقرة د من بند قيمة العقد خطأه في مدة العقد. ثالثاً: أغفلت الدائرة استحقاق موكلتي لغرامة التأخير في المدرستين وقدرها ٢,٣٧٧,٣٩٠.٢٠ ريال تمثل مدرسة (...) مدة التأخير ١٧ أسبوع قيمة الغرامة ٩٤٦,٣٧٩.١٥ ريال مدرسة التحفيظ مدة التأخير ٢٤ أسبوع قيمة الغرامة ١,٤٣١,٠١١.٠٨ ريال. مطالبًا بـ: ١ قبول الاستئناف شكلًا. ٢نقض الحكم محل الاعتراض، ورفض دعوى المدعي. ٣ الحكم لموكلتي بمبلغ ٢,٣٧٧,٣٩٠.٢٠ ريال مقابل غرامة التأخير). وبنظر دائرة الاستئناف السابعة للاعتراض. وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها ورقمه ( ٤٥٣٠٦٠٣٥٠٨ ) القاضي بـ: بعدم قبول الاستئناف شكلاً ثم تقدم وكيل المدعى عليها المحامي: (...) بطلب نقض الحكم أمام المحكمة العليا ومختصره (أن الحكم قد خالف الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها : حيث تم سؤالي أنا المحامي (...) هل تم تجديد ترخيص المحاماة رقم (...) وتاريخ ٢٢-٠٣-١٤٣٥هـ فأجبت فضيلة القاضي (بأن الترخيص تحت إجراءات التجديد وقد أرفقت لفضيلتكم خطاب التمديد من الإدارة العامة للمحاماة وينتهي بتاريخ ٠٨-٠٨-١٤٤٥هـ علما بأنني أرفقته في مذكرة الاعتراض لكن قضاة دائرة الاستئناف لم يعتدوا بخطاب التمديد ، وقد تقدمنا بطلب اعتراض لدى محكمة الاستئناف بالرياض رقم (٤٥١٠٩٦٩٣٧٥) وفتحت الجلسة وطلبت مني الدائرة ترخيص المحاماة وأفدتهم بما طلبه فضيلة قضاة الدائرة وذكرت بأن الترخيص انتهى بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ ولا زال تحت الاجراء وتقدمت لإدارة المحاماة بطلب رقم (٤٥٧٣٤٧) وتاريخ ٢٤-٠٤-١٤٤٥هـ تمديد وتمت الموافقة والتمديد بدايةً من تاريخ ٠٨-٠٥-١٤٤٥هـ حتى تاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ رغم إرفاق خطاب تمديد الترخيص في لائحة الاعتراض، لكن فضيلة قضاة الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف لم يأبهوا بخطاب التمديد وتم الحكم بعدم قبول لائحة الاعتراض شكلاً لعدم سريان الترخيص. ، لذا أطلب من معاليكم نقض حكم محكمة الاستئناف رقم (٤٥١٠٩٦٩٣٧٥) وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ)وقد أصدرت المحكمة العليا قرارها قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بـالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٥٣٠٦٠٣٥٠٨) وتاريخ ١٨ /٠٦ / ١٤٤٥هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد ). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق ١١/ ١/ ١٤٤٦ هــ فتحت الجلسة وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعى عليها والمستأنف ضده (...) محامي المدعي وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية وعليه قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا بموجب القرار رقم ٧١٦٦٩٤٤ في ٦/ ٢/ ١٤٤٥هـ المتضمن نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض وإعادة القضية للمحكمة مصدرته للحكم فيها مجددا وفي نفس الجلسة قرر المدعي والمدعي عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه سابقا امام الدائرة الابتدائية والاستئناف هكذا قررا وعليه جرى قفل باب المرافعة ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٥/ ٥/ ١٤٤٥هــ القاضي ( بالزام المدعى عليها (...) بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...)ما يلي :أولا مبلغا قدرة (٢.٦٤٤.٩٣٢.٥٤) مليونان وستمائة وأربعة وأربعون ألفا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالا وأربعة وخمسون هللة ثانيا: مبلغا قدرة (١٢.١٠٢.٥٥) اثنا عشر ألفا ومائة وريالان وخمسة وخمسون هللة مقابل أتعاب الخبرة ثالثا: مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال أتعابا للمحاماة . ) محمولا على أسبابه والله الموفق