حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530607255
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239588/1444
رقم الحكم:4530607255
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239588 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530607255 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471239588 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للكيماويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب العقد الموقع بين الطرفين مذيل بالأختام الرسمية للطرفين وذلك لمدة 1 سنة بموجب المادة الخامسة من العقد ابتداء من تاريخ 1443/05/10هـ الموافق 2021/12/14م ملزم للطرفين بموجب المادة 6 فقرة رقم 3 يتم إلغاء العقد بعد تبليغ الطرف الآخر بمدة لا تقل عن ستون يوما وتم تكليف عدد 12 عامل بمعدل تكلفة شهرية لكل عامل (3,700) ثلاثة آلاف وسبع مئة ريالا غير شامل ضريبة القيمة المضافة ويصبح اجمالي تكلفة كل عامل مع ضريبة القيمة المضافة (4,255) أربعة آلاف ومئتان وخمسة وخمسين ريالا بموجب ما نص عليه العقد في المادة رقم 3 فقرة رقم 3 وتمت مباشرة العمل لدى المدعى عليه بتاريخ 15/12/2021م من قبل موكلتي في الوقت المحدد المنصوص عليه بالعقد بناء على المادة 6 الفقرة رقم 4 وبموجب الفواتير المرفقة لفضيلتكم فاتورة رقم 3 بتاريخ 15/01/2022م بمبلغ قدره (51,060) واحد وخمسون ألف وستون ريال فاتورة رقم 5 بتاريخ 14/02/2022 م بمبلغ وقدره (51,060) واحد وخمسون ألف وستون ريال فاتورة رقم 11 بتاريخ 16/03/2022م بمبلغ وقدره (51,060) واحد وخمسون ألف وستون ريال بإجمالي مبلغ (153,180) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وثمانون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة لم يسدد منها شي حتى تاريخه. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ وقدره (153,180) مئة وثلاثة وخمسون ألفا ومئة وثمانون ريال. 2- دفع مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (15,318) خمسة عشر ألفا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد صيانة وتشغيل مبرم بين طرفي الدعوى، ومذيل بختمهما. 2- فواتير محررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة التعامل بين الطرفين. 3- كشف حساب المتضمن حساب المدعى عليها وقدره (153,180) مئة وثلاثة وخمسون ألفا ومئة وثمانون ريال. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1445/01/07هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر هذه الدعوى.)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (4510115868) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/04/23هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وأحالت المدعية وكالة على ما ورد في لائحة الدعوى، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر ت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ وقدره (153,180) مئة وثلاثة وخمسون ألفا ومئة وثمانون ريال. 2- دفع مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (15,318) خمسة عشر ألفا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال. وبما أن محل الدعوى توريد عمالة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (153,180) مئة وثلاثة وخمسون ألفا ومئة وثمانون ريال، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ ، وحيث أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوى، حيث أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، لأن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به، أما عن كشف الحساب فهو صادر عن المدعية ولا يحمل ما يؤيده من المدعى عليها وبما أن من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إن المدعي عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه . عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية). مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبتها بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (15,318) خمسة عشر ألفا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال، ونظراً لتبعية استحقاقها بالطلب الأول، فإنه يسقط بسقوطه، لما هو مقرر فقهاً ونظاماً، إذا سقط الأصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4471239588 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4471239588 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للكيماويات الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ وقدره (153,180) مئة وثلاثة وخمسون ألفا ومئة وثمانون ريال. 2- دفع مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (15,318) خمسة عشر ألفا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال قيمة توريد عمالة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: رفض الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها وعدم حضورها قرينة على صحة الدعوى وتفريط منها في دفع الدعوى عنها والمفرط أولى بالخسارة، وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه وبما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة، وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاعتراض شكلاً، على الحكم الصادر بالصك رقم (4530405677) وتاريخ: 01/05/1445 من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4471239588) القاضي: برفض الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.