حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530412201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570319151/1445
رقم الحكم:4530412201
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570319151 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530412201 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570319151 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي:ة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه:ا، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1445/03/26هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعي:ة: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه:ا: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعي:ة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها عدة جلسات مع الطرف الآخر وقد انتهت جلسات الصلح عبر منصة تراضي باتفاق الطرفين على حل النزاع في هذه الدعوى ... ، ثم طلب الطرفان إمهالهما للجلوس فيما بينهما وكتابة صيغة الصلح المتفق عليها بين الطرفين وموافاة الدائرة بها في الجلسة القادمة فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445/04/17هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعي:ة: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه:ا :(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعى عليه:ا تبين بأنها ليست محامية مرخصة أو محامية متدربة وبمواجهتها لذلك أفادت بأنها وكيلة عن مالك المؤسسة المدعى عليه:ا بموجب القرابة حيث أن مالك المؤسسة المدعى عليه:ا هو (خالها) فطلبت منها الدائرة إثبات ذلك أثناء الجلسة فذكرت بأنه يتعذر إثبات ذلك الآن وطلبت الإمهال للجلسة القادمة لتقديم البينة على ذلك فأفهمتها الدائرة بأن لا صفة لها في هذه الجلسة ولا يعتد بتحضيرها وأكدت عليها الدائرة بإحضار ما يثبت القرابة أو إحضار مالك المؤسسة المدعى عليه:ا أو إسناد المرافعة والمدافعة لمحامي مرخص ففهمت ذلك واستعدت به ، ثم ذكرت ممثلة المدعية بأنه تعذر الصلح فيما بين الأطراف وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن تحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والمتضمنة ما نصه تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب عدد (9) مصاعد ركاب ماركة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1437/12/30هـ الموافق 2016/10/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,550,000) مليونان وخمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,298,420) مليونان ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (1,785,000) مليون وسبع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (513,420) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/04هـ الموافق 2019/04/09م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (2,298,420)مليونان ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (513,420) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على العقد ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها ، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه:ا المرفقة عبر النظام والمتضمنة ما نصه تواصل معنا المدعي شركة (...) عن طريق منصة تراضي لطلب مبلغ وقدره (513,420) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي مقابل تركيب مصاعد في مشروع (...) قبل 5 سنوات ، وتفاجأ موكلي بذلك حيث ان هناك مقاول بالباطن مؤسسة (...) للمقاولات أستلمت المشروع بالكامل وبجميع إلتزاماته ، ولم يعلم موكلي عن ان مؤسسة (...) انها لم تدفع لهم المطالبة ، وبعد منصة تراضي طلبنا من المدعي: عقد إجتماع لإصلاح سوء التفاهم الذي حصل ، وفعلا عقد موكلي إجتماع بتاريخ 25 سبتمبر 2023م وتم الاتفاق مع المدعي: بأنهم يمهلون لنا فرصة للرجوع الى مؤسسة (...) ووقع موكلي سند أمر استحقاقه في تاريخ 26 سبتمبر 2024 م لإبداء حسن النيه للرجوع الى المقاول الذي أستلم المشروع بعده والرجوع الى التحكيم والموضوع يحتاج الى وقت لتقييم المشروع وإخراج العقود المبرمه بين الأطراف ، لكن بعد ذلك تفاجأ موكلي ان المدعي: قام بتغيير رأيه بتاريخ الاستحقاق وموكلي ملزم بما هو موجود في سند الأمر وتم إرفاق محظر الاجتماع مرسل من إيميل (...) الى إيميل موكلي يثبت صحة ما ذكرته في أقوالي ثم طلبت الدائرة من ممثلة المدعي:ة تقديم ردها على هذه المذكرة وإرفاقها عبر النظام فاستعدت بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445/04/24هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليه:ا : (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤال الدائرة مالك المؤسسة المدعى عليه:ا عن مطابقة الرصيد محل الدعوى فأجاب بأن التوقيع يرجع إلى محاسب المؤسسة لديه واسمه (...) وأن الختم ختم مؤسسته ،ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بالموضوع: فإنه واستناداً على الوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي:ة تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (513.420) خمسمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وعشرون ريال سعودي ، تمثل توريد وتركيب المدعي:ة تسعة مصاعد ركاب -ماركة (...)- لصالح المدعى عليه:ا، وتبقى بذمة المدعى عليه:ا نتيجة هذا التعامل المبلغ محل المطالبة، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليه:ا، وهو العقد ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه:ا ، ولما كان مالك المؤسسة المدعى عليه:ا قد أجمل إجابته بأن توقيع مطابقة الرصيد يرجع إلى محاسب المؤسسة لديه واسمه (...) وأن الختم ختم مؤسسته، وعليه فإن الدائرة ترى بأن مطابقة الرصيد حجة على المدعى عليه:ا، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، سيما وأن عامل المدعى عليه:ا موظف في المؤسسة بصفته محاسب لديها والتعامل قد تم باسم المؤسسة، والتوقيع عليها، والقاعدة الشرعية في أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، والقاعدة الشرعية الأخرى أن الغار ضامن، ومن ثم فإن التصرفات التي تقع من التابع يسأل عنها المتبوع وكأنها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه فيما غرم بسببه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه:ا/مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (513.420) خمسمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وعشرون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.