حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530433020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570325019/1445
رقم الحكم:4530433020
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570325019 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530433020 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570325019 لعام 1445 هـ المدعي: بدره عبدالله صالح الصيعري المدعى عليه: شركة اسوار العام رية للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (بدره عبدالله صالح الصيعري) ذات السجل المدني رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة اسوار العام رية للمقاولات العامة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) ففي تاريخ 1445/04/17هـ افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعية فيصل صالح الفلاسه بموجب الوكالة (446017102)، كما حضر عبد المنعم محمد سعد الخليفة هوية وطنية رقم: (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على الدعوى الواردة في الطلبات بتاريخ: 16/04/1445 هـ، ونصها ما يلي: (الموضوع لائحة تحرير الدعوى رقم 4570325019 المقامة من مؤسسه بدور الجنوب للنقليات سجل تجارى (...) مدعية ضد شركه اسوار العام رية للمقاولات العامة شركه شخص واحد سجل تجارى (...) مدعى عليها الوقائع بموجب امر شراء بتاريخ 11 12 2022 تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على ايجار شاحنه تفريغ قلابه 16 م مع السائق الكمية 4 سعر الوحدة 16000 ريال شهريا بإجمالي 64000 ريال شهريا بمشروع الحوية بموجب أمر الشراء بتاريخ 22 1 2023 تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها توريد شاحنة صهريج مياه مع السائق الكمية مفتوحة سعر الوحدة شهريا 15000 ريال نفذت موكلتي ما تعاقدت علية في أمري الشراء بداية 14 12 2022 وانتهى العمل بتاريخ 17 5 2023 نتج عن هذه المعاملة عدد 9 فواتير مسلمه للمدعى عليها ختما وتوقيعا سدد المدعى عليها الفاتورة الأولى رقم 30 كامله مبلغ قدرة 2653481 ريال بإيصال التحويل بتاريخ 10 1 2023وسددت مبلغ قدره 80000 ريال من الفاتورة الثانية برقم 33 وتبقى 3109242من الفاتورة الثانية وامتنع عن سداد باقي الفواتير بعدد 7 فواتير بلغ حجم التعامل مبلغ قدره 43804910 ريال سدد منها مبلغ قدره 10653481 ريال وتبقى في ذمة المدعي عليها مبلغ قدره 33115129 ريال بتاريخ 29 12 1444 تم قيد طلب الصلح برقم 4412035172 01 وتم حضور جلسات الصلح وتم الاتفاق على سداد المبلغ على ثلاث دفعات وعند التصديق على طلب الصلح اعترضت المدعى عليها على اسم المدعية وصدر قرار تعذر الصلح بتاريخ 6 2 1445 لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليها شركه اسوار العام رية للمقاولات العامة شركه شخص واحد سجل تجارى (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسه بدور الجنوب للنقليات سجل تجارى (...) مبلغ قدره 33115129 ريال فقط ثلاثمائة وواحد وثلاثون الف ومائة وواحد وخمسون ريال وتسعه وعشرون هللة. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 30.000 ريال فقط ثلاثون ألف ريال شامل الضريبة قيمه اتعاب التقاضي) وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم جوابه عبر الطلبات ونصه ما يلي: (إشارة الى القضية رقم (4570325019) والمرفوعة ضدنا من السيدة بدرة عبدالله الصيعري نفيد فضيلتكم بالتالي أولا لم يتم انكار المبلغ المستحق علينا بل تم الإقرار بالمبلغ في جلسة المصالحة وتم ابلاغ مؤسسة بدور الجنوب باننا مقرين بالمبلغ فهو ليس محل خلاف بيننا وكان بإمكان مؤسسة بدور الجنوب اخذ إقرار من شركتنا لتقديمه للتنفيذ دون اللجوء الى المحكمة او المحامي حيث اننا كنا متعاونين معهم في اثبات حقوقهم مثل ختم وتوقيع الفواتير المستحقة علينا واوراق انجاز العمل وكذلك تزويدهم باي أوراق تثبت حقوقهم بهذا ينتفي حق المدعي في المطالبة بأجور المحاماة ثانيا ذكر المدعي اننا رفضنا المصالحة وهذا الكلام غير صحيح حيث اننا اقررنا بالمبلغ الذي يطالب فيه المدعي من اول جلسة ولاكن طلبنا في المصالحة تعديل اسم المدعي الى مؤسسة بدور الجنوب ثم يضاف اسم صاحب المؤسسة حيث ان التعاملات التجارية كانت بيننا وبين مؤسسة بدور الجنوب ثالثا نفيد فضيلتكم بان سبب تأخير دفع المستحقات لمؤسسة بدور الجنوب بسبب تراكم مستحقات لصالح شركتنا لدى عدة شركات وتعثر تلك الشركات في دفع مستحقاتنا ولدينا ما يثبت ذلك لذا نفيد فضيلتكم بانه لا مانع لدينا من اثبات حق المدعي في المطالبة ورفض مطالبته بأجور المحاماة)، وعليه رفعت الجلسة للاطلاع والدراسة.وفي تاريخ 1445/04/24هــ افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضر سطام عبدالعزيز بن محمد عبدالله هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (451558374) كما حضر مالك الشركة المدعى عليها عبدالمنعم بن محمد الخليفـة هوية وطنية رقم (...) وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه في الجلسات السابقة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (331.151.00) ثلاثمائة وواحد وثلاثون الف ومائة وواحد وخمسون ريال والذي يمثل قيمة إيجار شاحنه مع السائق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ا. هـ وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة ؛ فقد استبان للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. وقد ثبت الضرر المادي من خلال إلجاء المدعى عليها المدعية لإبرام عقد أتعاب المحاماة الذي جرى إرفاقه من قبل المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة اسوار العام رية للمقاولات العامة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية بدره عبدالله صالح الصيعري ذات السجل المدني رقم: (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (331.151.00) ثلاثمائة وواحد وثلاثون الف ومائة وواحد وخمسون ريال ثانياً: مبلغا وقدره (30.000) ثلاثين الف ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.