حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530401323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570448773/1445
رقم الحكم:4530401323
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570448773 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530401323 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٨٧٧٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما نصه" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (سلع ومنتجات ومواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م م بثمن إجمالي قدره (٨٢,٤٥٢) اثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٤,٣٣٥) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)." عليه أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ البالغ قدره (٣٨.١١٧)ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي"، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: (...) رخصة إقامة رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ثم تحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم ذكر ممثل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٣٨.١١٧) ثمانية وثلاثون ألفا ومائة وسبعة عشر ريال سعودي، ثم طلب الطرفان إثبات انقضاء هذه الدعوى، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية.ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالانقضاء، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعى عليها قد سددت المدعية المبلغ محل المطالبة كما هو موضح في الوقائع أعلاه، ولما كان الأمر كذلك وحيث إن الطرفين قد طلبا انقضاء هذه الدعوى استنادا لسداد المبلغ محل المطالبة ولزوال الخصومة بين الطرفين، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإثبات انقضاء هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٤٤٨٧٧٣)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.