حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530444870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470909002/1444
رقم الحكم:4530444870
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909002 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530444870 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470909002 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) ففي تاريخ 1444/11/02هـ افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه ( إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- جرافة انزلاقية معتمدة من (...) مع مشغل مزود بإضاءة لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٧,٢٤٩.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي. ٢- حفار (...) المعتمد مع مشغل وتعبئة وتسريح لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٩٢,٩٢٢.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٣٥٢,٠٠٦.٠٠) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وستة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٥,٢٧٣.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٥,٣٩١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٣,٣١٧.٠٠) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٦,٦١٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م حتى ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في سداد مبالغ الأجرة مما أدى إلى (استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٦٦١.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣٦,٦١٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م إلى ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٦٦١.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وستون ريال سعودي، هذه دعواي )، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكرته المدعية في دعواها من التعامل والاتفاق صحيح اما ما ذكرته من مبلغ المطالبة فأفيدكم بأن موكلتي قد قامت بسداده وأطلب المهلة لإحضار ما يثبت السداد ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/12/01هـ افتتحت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من اجله أجاب قائلاً لقد جرى سداد المبلغ بناء على الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة من المحكمة التجارية بالدمام وقرار قضائي (سند تنفيذي) من الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ وقد استوفت المدعية جميع المبالغ التي كانت في ذمة موكلتي هكذا أجاب، ثم أفادت المدعية وكالة بأن ما جرى تقديمه من قبل المدعى عليه وكالة يتعلق بتعامل آخر بناء على أمر شراء مختلف عن أمر الشراء الذي تستند عليه المدعية لإثبات صحة مطالبتها في هذه الدعوى وطلبت المهلة لإحضار الرد على ما جرى تقديمه من قبل المدعى عليه وكالة، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/01/13هـ ـ افتتحت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه ( فضيلة / رئيس الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرفق لفضيلتكم تفاصيل الدعوى السابقة رقم: ( 42813640 ) المرفوعة من موكلتي المدعية شركة (...) للمقاولات ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات من فواتير وأوامر شراء للمطالبة السابقة بمبلغ وقدره ( ٢٣٨,٠٠٣.٣٢ ) مئتان وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثة ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة موضحة كالتالي: أمر شراء رقم: 1- PO – 45000218972- PO – 4500021780 3- PO – 4500021013 فاتورة رقم: 1- ECC-19-6999 2- ECC-19-7000 3- ECC-19-8639 4- ECC-19-8943 5- ECC-19-9562 6- ECC-19-9942 7- ECC-20-00401 8- ECC-20-00405 9- ECC-20-00789 10- ECC-20-01080 11- ECC-20-01081 12- ECC-20-02154 13- ECC-20-03484 14- ECC-20-03485 وهذه المطالبة تم الحكم فيها واستلام جميع المبالغ مثلما ذكر وكيل المدعية وتختلف عن الدعوى المقامة من قبل موكلتي رقم: ( 4470909002) التي تطالب فيها مبالغ الأجرة الحالية مبلغ وقدره (٣٦,٦١٠.70) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي وسبعون هللة موضحة كالتالي: أوامر شراء رقم:1- P.O 4500021897 2- P.O 4500024034 فاتورة رقم: 1- ECC-20-03485 2- ECC-21-07911 3- ECC-21-07912 4- ECC-21-07913 وذلك رداً على ما ذكرته المدعى عليها بأنها قد قامت بسداد جميع مبالغ الأجرة المستحقة لموكلتي المدعية وذلك غير صحيح في خصوص مبالغ المطالبة الحالية )، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة وأفهمته الدائرة بأن يقدم إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة كما أفهمت المدعية بأن تقدم اجابتها بعد أن يقدم المدعى عليه إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الإجابة ورقعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/02/09هـ افتتحت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه ( صاحب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية عشرة حفظهم الله المحكمة التجارية بالدمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع/ مذكرة جوابية في الدعوى رقم 4470909002 والمقامة من المدعية شركة (...) ضد المدعي عليها شركة (...) للمقاولات والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعى عليها شركة (...) للمقاولات، فإننا نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابية رداً على لائحة دعوى المدعية وذلك حسب التناول الاتي:- أولا: الوقائع تقدم وكيل المدعية بدعوى سابقة ضد موكلتنا قيدت برقم (42813640) وتاريخ 04/12/1442هـ لدى الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام وصدر بها صك الحكم رقم (437137594) وتاريخ 02/09/1443هـ والقاضي منطوقه:(اصطلح الطرفان امام الدائرة بالاتي: أولا: تدفع المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات للمدعية / شركة (...) للمقاولات مبلغاً وقدره (59,500.83) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال وثلاثة وثمانون هللة وذلك بتاريخ 1/10/2021م ثانيا تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات للمعية شركة (...) للمقاولات مبلغا وقدره (59,500.83) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال وثلاثة وثمانون هللة وذلك بتاريخ 1/11/2021م ثالثا: تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات للمدعية / شركة (...) للمقاولات مبلغاً وقدره (59,500.83) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال وثلاثة وثمانون هللة وذلك بتاريخ 1/12/2021م رابعاً: تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات للمدعية / شركة (...) للمقاولات مبلغاً وقدره (59,500.83) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال وثلاثة وثمانون هللة وذلك بتاريخ 1/1/2022م على ان تكون هناك فترة سماح في كل شهر مدة لا تتجاوز 10 أيام وفي حال تأخر المدعى عليها عن السداد يحل مبلغ المطالبة المتبقي في ذمتها عليه قررت الدائرة اثبات هذا الصلح بين الطرفين ويكون منهياً للنزاع.)، وقد قامت موكلتنا بسداد كامل مبلغ المطالبة حسب التواريخ المشار اليها أعلاه في منطوق الحكم وأخذ مخالصة نهائية على ذلك(مرفق رقم 1)، إلا اننا فوجئنا بتقدم المدعية بطلب تنفيذ لخصم مبلغ وقدره (59,500.83) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال وثلاثة وثمانون هللة متعللة بأن موكلتنا تقاعست عن سداد الدفعة الأخيرة من اجمالي مبلغ الصلح وتم خصم المبلغ عن طريق محكمة التنفيذ(مرفق رقم 2).وبالتواصل مع وكيل المدعية للاستفسار عن تقديم طلب تنفيذ الحكم بالرغم من سداد مبلغ المطالبة كاملا، أفاد بأنه تقدم بطلب لوقف التنفيذ، وعليه قمنا بمراجعة محكمة التنفيذ وتقدمنا بطلب الى الدائرة مصدرة امر الحجز متضمنا استرداد المبالغ المحتجزة بناء على ان طالب التنفيذ أوقف طلب التنفيذ ومازلنا في انتظار موافقة الدائرة لمخاطبة صندوق المحكمة لاسترداد هذه الأموال التي خصمت من موكلتنا. ثانيا: الرد على موضوع الدعوى بالنسبة للدعوى المنظورة لدى فضيلتكم، والتي تقدم بها وكيل المدعية للمطالبة بمبلغ وقدره (36,610.70) ستة وثلاثون ألف وستمائة وعشرة ريال وسبعون هللة بناء على أوامر الشراء، فقد قامت موكلتنا بمراجعة الفواتير المقدمة من المدعية وتبين أن جزء من هذه الفواتير لا تحمل أي تواقيع او أختام منسوبة الى موكلتنا وكذلك غير معتمدة من موكلتنا، وكما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم، بأنه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه بنفسه، وقد نص أمر الشراء بين الطرفين والمرفق من المدعية بأن السداد يتم بعد تقدم الفاتورة المعتمدة، وباستقراء فضيلتكم لتلم الفواتير الغير معتمدة والمقدمة من المدعية يتبين بأنها قد خلت من الشرط المنصوص عليه في أمر الشراء مما يتوجب على المحكمة رفضها وإلزام المدعية بتقديم الفواتير المعتمدة، وعليه نقدم لفضيلتكم كشف حساب يتضمن الفواتير المعتمدة والرصيد المستحق للمدعية. رقم امر العمل رقم الفاتورة تاريخ المبلغ وصف 4500023881 100% ADV PMT 11.04.2021 17,249.31 100 % دفعه مقدمه من امر العمل 4500023881شيك رقم 986 4500023678 ECC-21-03749 20.04.2021 (15,258.32) ايجار معدات 4500024034 ECC-21-04548 22.05.2021 (14,462.88) ايجار معدات 4500024034 ECC-21-07911 28.08.2021 (15,391.69)ايجار معدات 4500024034 ECC-21-07913 28.08.202 (3,317.18) ايجار معدات صافي المبلغ (31,180.76) ثالثا: الطلبات: بناء على ما سبق، فإننا نلتمس من فضيلتكم بالاتي: إلزام المدعية بتقديم الفواتير المعتمدة لمبلغ المطالبة كما هو منصوص عليه في أمر الشراء مع كشف الحساب)، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/03/19هـ افتتحت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية أرفقت ما نصه: (بتاريخ 13/8/1440هـ الموافق 18/4/2019م اتفقت المدعى عليها مع موكلتي المدعية على استئجار المعدات المبينة تفصيلاً ( بصحيفة الدعوى ) , نظير مبلغ اجمالي وقدره (٣٥٢,٠٠٦) ثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وستة ريال سعودي، وتم الاتفاق على أن يكون السداد على دفعات ( كما هو مبين بصحيفة الدعوى ) ,إلا ان المدعى عليها لم تسدد كامل قيمة إيجار المعدات ومازال متبقي في ذمتها مبلغ وقدره , (٣٦,٦١٠) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي لم تسدده حتى تاريخه. مما أدى الى اضطرار موكلتي المدعية لتوكيل شركة محاماة لإقامة هذه الدعوى لمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وإلزامها بتعويض المدعية عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (٣,٦٦١) ثلاثة آلاف وستمائة وواحد وستون ريال سعودي. وحيث أن المدعى عليها قدمت مذكره بدفاعها ولعدم صحة ما ورد بها فإننا نرد عليها بالآتي: أولاً: بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند ( أولا: الوقائع ) الآتي نصه: ( تقدم وكيل المدعية بدعوى سابقه ضد موكلتين قيدت برقم 42813640 وتاريخ 4/12/1442هـ لدى الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام وصدر بها صك الحكم رقم 437137594 وتاريخ 2/9/1443هـ والقاضي منطوقه: اصطلح الطرفان امام الدائرة بالاتي: أولا: تدفع المدى عليها / شكرة (...) للمقاولات للمدعية / شكرة (...) للمقاولات مبلغا وقدره (59.500.83 تسعه وخمسون الفا وخمسمائة ريال وثلاثة وثمانون هلله بذلك بتاريخ 1/10/2021م.. الخ.) ونرد على ذلك بالآتي: 1 – كل ما تدعيه المدعى عليها غير صحيح ويتناقض مع ما ورد بالبند ثانياً بمذكرة المدعى عليها التي تقر فيه بأن المدعية ( شركة (...) ) مازال لها في ذمتها مبلغ وقدره ( 31.180.76 ) واحد وثلاثون ألف ومائة وثمانون ريال وستة وسبعون هللة ورغم عدم صحة هذا المبلغ وأن المبلغ الصحيح المتبقي في ذمتها هو (٣٦,٦١٠) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي إلا ان هذا إقرار صريح بعدم صحة ما تدعيه انها سددت المديونية بالدعوى السابقة كما سبق بيانه. 2 – ما تدعيه المدعى عليها ليس له علاقة بموضوع الدعوى إذ انه يتعلق بتعامل آخر وبناء على أمر شراء مختلف عن أمر الشراء الذي تستند عليه المدعية. 3 - سبق الرد على هذا الادعاء بمذكرتنا السابقة والثابتة بمحضر ضبط الجلسة وقد بينا للدائرة الموقرة أن الدعوى السابقة تختلف عن هذه الدعوى وذلك على النحو التالي: 1/3 الدعوى السابقة رقم: (42813640 ) المرفوعة من المدعية شركة (...) للمقاولات ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات عن فواتير وأوامر شراء لمطالبة سابقة بمبلغ وقدره (٢٣٨,٠٠٣.٣٢ ) مئتان وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثة ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة , هذه المطالبة ثابته بموجب فواتير وأوامر شراء ( المبينة بمذكرتنا السابقة ) , وقد تم الحكم فيها واستلمت المدعية جميع المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى وهذه الدعوى تختلف عن الدعوى الحالية (المنظورة) كما سبق بيانه , والمدعى عليها مازالت مدينة للمدعية كما هو ثابت بإقرارها بالبند ثانياً بمذكرتها. 2/3 اما الدعوى الحالية المقامة من المدعية رقم: ( 4470909002) التي تطالب فيها بالمبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٦,٦١٠.70) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي وسبعون هللة موضحة بموجب أوامر شراء تختلف عن الدعوى السابقة ( كما سبق بيانه في مذكرتنا السابقة ). ومن ثم فإن الدعوتان تختلفان عن بعضهما البعض واستناد المدعى عليها للدعوى السابقة والادعاء بسداد المبلغ المطلوب استناد في غير محله لإقرارها في البند ( ثانياً ) بمذكرتها بمديونتها للمدعية ( كما سبق بيانه ) مما يؤكد أن المدعى عليها تماطل في سداد مستحقات المدعية بدون وجه حق. ثانياً: بالنسبة لما ورد بمذكرة المدعى عليها بالبند ( ثانياً: الرد على موضوع الدعوى ) الآتي نصه: ( بالنسبة للدعوى المنظورة لدى فضيلتكم والتي تقدم بها وكيل المدعية للمطالبة بمبلغ ودقره 36.610.70 سته وثلاثون الف وستمائة وعشر ريال سبعون هلله بناء على أوامر الشراء فقد قامت موكلتنا بمراجعة الفواتير المقدمة من المدعية وتبين ان جزء من هذ الفواتير لا تحمل أي تواقيع او اختام منسوبه على مولتنا وكذلك غير معتمده من موكلتنا وكما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم بانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه بنفسه وقد نص امر الشراء بين الطرفين والمرفق من المدعية بان السداد يتم بعد تقديم الفاتورة المعتمدة وباستقراء فضيلتكم لتلم الفواتير الغير معتمده والمقدمة من المدعية يتبين بانها قد خلت من الشرط المنصوص عليه في امر الشراء ما يتوجب على المحكمة رفضها والزام المدعية بتقديم الفواتير المعتمدة وعليه نقدم لفضيلتكم كشف حساب تضمن الفواتير المعتمدة والرصيد المستحق للمدعية..الخ) ونرد على ذلك بالآتي: 1 – لو صح ما تدعيه المدعية بعدم اعتماد بعض الفواتير فهذا إهمال من المدعى عليها ولا يجوز لها الاستناد عليه إعمالاً لقاعدة ( لا يستفيد المخطئ من خطئه ). 2 – عدم اعتراض المدعى عليها على هذه الفواتير يعتبر إقرار منها بصحة هذه الفواتير. 3- إقرار المدعى عليها بمبلغ( 31.180.76 ) واحد وثلاثون الفاً ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي وستة وسبعون هللة. 4– المدعية تصدر الفواتير بناء على كشف حضور يصدر من المدعى عليها (المرفق صورته). ومن كل ما سبق يتبين صحة الدعوى وصحة المطالبة وأن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ وقدره ( 36.610.70 ) ريال كما سبق بيانه ومما يؤكد ذلك إقرار المدعى عليها بمذكرتها انها مدينة للمدعية كما سبق بيانه. ومن كل ما سبق يتبين لفضلتكم أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ وقدره ( 36.600 ) ريال كما سبق بيانه وأنها اضطرت لتوكيل شركة محاماة بالإضافة لأضرار التقاضي مبلغ وقدره ( 3.661 ) ريال كما هو مبين بصحيفة الدعوى. بناء عليه فإن المدعية تطلب الحكم لها بطلباتها المبينة بصحيفة الدعوى لما سبق بيانه من أسباب)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق ما نصه: (بعد الاطلاع على مذكرة المدعية وكالة لم تضف أي جديد، سبق وأن طلبنا من المدعية وكالة كشف حساب على ما تدعيه ولم ترفق ذلك، فبالتالي متمسكين بما تم ذكره في مذكرتنا السابقة). وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي تاريخ 1445/04/17هـ افتتحت الجلسة السادسة وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة/(...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى نظرًا لتغير تشكيلها، وبالله التوفيق. وفي تاريخ 1445/05/01هــ افتتحت الجلسة السابعة وفيها حضرت المدعية وكالة (...) كما حضر لحضورها المدعى عليه وكاله (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المبلغ الذي تقر موكلته به للمدعية فأجاب قائلا موكلتي تقر بمبلغ وقدره 31.180 واحد وثلاثون ألف ومائة وثمانون ريال. وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن عقد الاتعاب قدمت العقد الصادر من مكتب ريادة الأعمال الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الجهة مصدرة العقد والمدعية وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه في الجلسات السابقة قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (36.610) ستة وثلاثون ألف وستمائة وعشرة ريال والذي يمثل قيمة أجرة معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث صادق المدعى عليه وكالة على التعامل ودفع أثناء انعقاد الجلسة الأولى بالسداد وفي الجلسة الثانية دفع بأن المدعية قد تحصلت على المبلغ الذي في ذمة موكلته بناء على قرار قضائي اتخذ بناء على سند تنفيذي ثم في الجلسة الرابعة أقر بأن في ذمة موكلته للمدعية مبلغ وقدره (31,180.76) ريال وهو إقرار متأخر دل على عدم وضوح إجابة المدعى عليه وكالة أول الأمر وحيث إن ما دفع به المدعى عليه وكالة يعد دليلا على صدق المدعية في مطالبتها إذ الإجابة والتناقض فيها من قبل المدعى عليه وكالة يعد قرينة دالة على محاولة تغطية الواقع وهو ما قوى جانب المدعية وأما إقرار المدعى عليه وكالة في الجلسة الرابعة فيثبت والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ا. هـ وأما ما يتعلق بالمبلغ الزائد على المبلغ المقر به فلتناقض المدعى عليه وكالة يؤخذ بقول المدعية ويحكم له بما طلب لظهور التناقض في دفوع خصمه وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة ؛ فقد استبان للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا. هـ. وقد ثبت الضرر المادي من خلال إلجاء المدعى عليها المدعية لإبرام عقد أتعاب المحاماه الذي جرى إرفاقه من قبل المدعية ولكل ما تقدم فإن الدائرة تذهب إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (36.610) ستة وثلاثون ألف وستمائة وعشرة ريال ثانيا: مبلغ وقدره (3.661) ثلاثة آلاف وستمائة وواحد وستون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.