حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570498985
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570498985/1445
رقم الحكم:4570498985
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570498985 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570498985 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٨٩٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ على أن أقوم بـ(المطالبة القضائية وغير القضائية بالحقوق الناشئة من تركة المورث (...)) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٨٦٠١٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة بـ(شركة (...) بأرباح مورث المدعية (...) حيث أنه شريك في الشركة المدعى عليها ويمتلك (٥,٨٣٣) حصة من حصص الشركة وقد توفي وله أرباح متراكمة في الشركة حتى ٢١/١٠/٢٠١٨م بلغت أرصدة أرباحه بحسب المستحقة له (١٦,٨٠٠,٦٨٨)) لصالح (...)،، حسب الشروط التالية: ١-١-الدراسة الأولية وفحص المستندات ووثائقها ووضع خطة عمل. ٢- بذل العناية في العمل محل العقد بما في ذلك السعي أمام جهات الإدارة ورفع قضايا وحضور الجلسات وعقد الاجتماعات وصياغة الخطابات و إرسالها ونحو ذلك. ٣-مباشرة العمل محل العقد من قبل أحد منسوبي الشركة نفسها أو مفوضيها.٤-الحفاظ على أصول المستندات المستلمة من الطرف الثاني. ٥-الحفاظ على سرية المعلومات المطلع عليها.٦-تزويد الطرف الثاني بتقرير مفصل بشكل دوري في العمل محل التعاقد ومنه تزويده ببيان نهاية كل جلسة يتضمن أبرز مادار فيها. ٢-١-تزويد الطرف الأول بكامل المعلومات و الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمل محل التعاقد. ٢-الالتزام بعدم تداخل أي وكيل آخر في موضوع الدعوى محل التعاقد بما يخل بشروط هذا العقد. ٣-الالتزام بأخذ موافقة الطرف الأول الخطية حال إنهاء العمل محل العقد بطريق الصلح أو الإبراء أو التنازل. ٤-الالتزام بتمكين الطرف الأول من القيام بعمله. ٥-سداد الأتعاب المنصوص عليها في البند الخامس فور استحقاها و إلا جاز للطرف الأول أن يخل بالتزاماته الواردة في العقد. ٦-دفع الرسوم والمبالغ اللازمة لسير العمل.؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي متى تم توقيع العقد، ونسبة (١٢%) من أي استحقاق للطرف الثاني متى ثبت وجود حق للطرف الثاني في المطالبة، والقضية، وعليه أستحق(١١٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الآتية: عقد المحاماة، وصكوك الأحكام، هذه دعواي. ا.هــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرصودة بعاليه، ثم قرر أنه يطلب إثبات ترك وتنازل موكلته عن هذه الدعوى لكون المدعى عليها قد سددت كامل المبلغ المدعى به، وبالاطلاع على وكالة المدعي وكالة تبين أنها تخوله حق الإقرار والتنازل، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما قرره المدعي وكالة من سداد المدعى عليها لكامل المبلغ المدعى به، وحيث قرر ترك الدعوى وتنازل موكلته عنها وطلب إثبات ذلك، وبما أن وكالته تخوله حق الإقرار والتنازل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك المدعية لدعواها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية لهذه الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.