حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530440563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570457671/1445
رقم الحكم:4530440563
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570457671 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530440563 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٥٧٦٧١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مصنع (...) للصناعات المعدنية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) للاعمال الانشائية والمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام،وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى ولم تتمكن الدائرة من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢١,٧١٦.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٢٥,٧٥٧.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال ريال، كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعية وأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها ومطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية وعقد أتعاب المحاماة، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته بذكر تفصيل المواد الموردة وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ولامهاله جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تورد للاولى مواد عبارة عن دعامات شانل فرنسي بعدد ٨٠٠ قطعة وحامل براكيت فرنسي بعدد ٣١٧٠ قطعة ووصلات حوامل كابلات بعدد ٨٠٠ قطعة وحوامل كابلات بمقاسات مختلفة بعدد ١٢٨٢ قطعة وجميعها مرتبطة بمشروع واحد وأصدرت المدعى عليها عدد من أوامر الشراء تطلب فيها المواد المذكورة و كلها مرتبطة بذات المشروع قامت المدعية بتوريد البضائع على أكمل وجه بموقع المدعى عليها والتزمت بجميع الالتزامات التي على عاتقها وسددت المدعى عليها بعض المبالغ المترتبة في ذمتها لصالح المدعية صادقت المدعى عليها على كشف الحساب الختامي لعام ٢٠٢٢م المؤرخ في ٣٠ ١١ ٢٠٢٢م والمتضمن كامل المديونية المترتبة في ذمة المدعي عليها لصالح المدعية المدعية والمذيل بإستحقاق المدعية مبلغ قدره ٢٢١٧١٦ مئتان وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة عشر ريال وبموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وفواتير البيع الصادرة من المدعية المرفقة وحيث قامت المدعى عليها بسداد ما قيمته ١٠٠٠٠٠ مائة الف ريال فقط لا غير بعد خطاب المصادقة وبذلك يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ١٢١٧١٦ مائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة عشر ريال لم تسدد منه شيء حتى الان تمت محاولة الصلح مع المدعى عيلها من خلال اللجوء لمنصة تراضي وتعذر ذلك ولكون المدعى عليها ألجات المدعية لتوكيل محام للمطالبة بما لها من حقوق ورتبت عليها التزاماً تجاه المحامي وأن إجبار المدعية لإقامة دعوى للمطالبة بما لها من حقوق ثابته من قبيل الظلم والمطل الذي لا ترتضيه الشريعة مما يكون معه الحكم بأتعاب المحاماة أمر لازم ولما كانت المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي الخ ولما كانت المدعية قد تمسكت بالمطالبة بالزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدمت ما يثبتها وإستنادا لما ورد في المواد ٩ و ٢٠ و٢٥ من نظام المحاكم التجارية والمواد ٥١ و٥٢ و٥٣ و٥٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريةوالتي نصت على وجوب إقامة بعض الدعاوى وتمثيل الأطراف فيها من محام ومنها هذه الدعوى مما يعني إضطرار موكلتنا للجوء لمحام لتمثيلها في الدعوى المقامة منها لإسترداد حقها وحيث أن المدعية لجأت لمحاميها قبل سداد المبلغ الإجمالي وانما كان سداد المدعى عليها بعد البدء في إجراءات التقاضي من مخاطبة وقيد طلب عبر منصة تراضي حسب الخطاب السابق ارفاقه وعلى اعتبار ان اعمال المحاماة مقدره بالعرف وإذ استقرت العادة في تقدير اتعاب المحاماة بأن تكون في حدود ١٠ بالمية حتى ٢٠ بالمية والعادة محكمة والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما كان ما تطالب به المدعى عليه مبلغاً قدره ٢٥٧٥٧ خمسة وعشرون الفاً وسبعمائة وسبع وخمسون ريال عن اتعاب المحاماة طبقاً لعقد أتعاب المحاماة وهو ما يمثل ١٥ بالمية فقط من قيمة المطالبة الاصلية ابتداء مما يعني معقولية العقد على هذا الجزء من الدعوى فإنه يتعين الحكم بالزام المدعى عليها ما تكبدته المدعية من قيمة أتعاب المحاماة حسب العقد السابق ارفاقه لما سبق تقديمه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب أخرى نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بالاتي ١ أن تدفع للمدعية مبلغ قدره ١٢١٧١٦ مائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة عشر ريال ٢ أن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٢٥٧٥٧ خمسة وعشرون الفاً وسبعمائة وسبع وخمسون ريال عن اتعاب المحاماة) وفي جلسة اليوم ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم حضور الجلسة السابقة أجاب بأنه لم يتم توكيلها إلا قبل موعد هذه الجلسة بيوم ولم تقدم عذرًا لعدم حضور موكلتها بالجلسة السابقة، وبسؤالها عن ردها على الدعوى أجابت بأنها تطلب مهلة لذلك، فرفضت الدائرة إمهالها وأفهمتها بتقديم الرد أثناء الجلسة وأمهلتها أربعين دقيقة لتقديم الرد، فأفادت بعد ذلك بأنها تتمسك بطلب المهلة حيث أفادتها موكلتها بأنها ستقوم بمراجعة السدادات للتأكد منها، فرفضت الدائرة إمهالها وأفهمتها بتقديم الرد أثناء الجلسة وحذرتها أو ستعدها ناكلة فتمسكت بالمهلة ورفضت الإجابة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن قيام موكلته بسداد أتعاب التقاضي فأفاد بعدم قيامها بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٢١٧١٦) مائة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد عدد من المواد التي ذكر تفصيلها في تحرير الدعوى للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥.٧٥٧) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة الأولى دون عذر مقبول للدائرة، وعند حضور وكيلة المدعى عليها للجلسة الثانية لم تقدم أي رد عن الدعوى وطلبت مهلة للرد على الدعوى، وحيث ثبت للدائرة أنه تم إخطارها قبل رفع الدعوى، كما لجأت المدعية للمصالحة، ثم تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة الأولى رغم تبلغها؛ عليه فقد رفضت الدائرة إمهالها وكررت الدائرة على وكيلتها طلب الإجابة أو ستعدها ناكلة وتقضي عليها، فامتنعت عن الإجابة وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وقد حذرتها الدائرة ثلاث مرات أثناء الجلسة وأمهلتها فيها فرفضت الإجابة، وذكرت أنها تطلب المهلة لتقوم بمراجعة السدادات، مما تعدها الدائرة ناكلة عن الإجابة، وحيث أن الثابت للدائرة عدم إنكار المدعى عليها للتعامل حيث ذكرت وكيلتها أنها طلبت المهلة للتأكد من السدادات، ولم تنكر صحة مطابقة الرصيد المقدمة أو التعامل، مما يثبت معه للدائرة صحة الدعوى وصحة المطابقة المقدمة بنفس مبلغ المطالبة، وتلزم المدعى عليها بكامل الطلب الأول للمدعية حيث أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، وأما ما يتعلق بطلب التعويض عن أضرار التقاضي فقد ثبت للدائرة الخطأ بمماطلة المدعى عليها عن السداد، وأما ما يتعلق بإثبات الضرر الذي هو أحد أركان التعويض فقد أقر وكيل المدعية بعدم سداد موكلته لهذه الأتعاب؛ مما ترى معه الدائرة أن الطلب قد رفع قبل أوانه، وتنتهي إلى عدم قبوله، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للاعمال الانشائية والمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مصنع (...) للصناعات المعدنية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٢١.٧١٦) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة عشر ريال، ثانيًا/عدم قبول طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ لرفعه قبل أوانه، والله الموفق.