حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530381799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570388610/1445
رقم الحكم:4530381799
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570388610 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530381799 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570388610 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة مختصما فيها المدعى عليه، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1445/04/16هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفق تحريرا لها نصه: أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلي:(...)، سعودي الجنسية، هوية وطنية (...) بصفته شريكاً في شركة (...)، سجل تجاري (...) ضد مدير الشركة: (...) هوية وطنية (...) أطلب فيها محاسبته بصفته مديراً للشركة حيث تبينُ القوائم المالية وسجلات الشركة ما يلي: 1- بيع أحد مشاريع الشركة قيد الإنشاء بقيمة (24.000.000) أربعة وعشرون مليون ريال، قام المدعى عليه بالاستيلاء عليه (مرفق رقم 1). 2- سحوبات مالية قدرها (1.043.000) مليون وثلاثة وأربعون ألف ريال لا مستند لها. ثانياً: الطلبات:أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (25.182.212) خمسة وعشرون مليونا ومائة واثنان وثمانون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالا إلى حساب الشركة.، ثالثاً: الأسانيد:- القوائم المالية لأعوام (2016م – 2017م). وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت حقيقة الدعوى الماثلة دعوى مسؤولية مقامة من الشريك نيابة عن الشركة ضد مديرها، وبما أن النزاع ونظره يتفرع عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ لذا فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحاكم التجارية استنادا على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من شروط قبول الدعوى وتوافرها، ولما كانت المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ - نصت على:(1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أيّ من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظامًا. 2- يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى. 3- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها)، ولما كان من البين من المادة سالفة الذكر كون إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بإقامة دعوى المسؤولية شرطا لإقامة الدعوى من الشريك، ولما كان الثابت للدائرة من مرفقات الدعوى ومستنداتها عدم تقديم المدعية لهذا الإبلاغ، إذ أن ما أرفقته إنما هو إخطار قديم - قبل سريان نظام الشركات - لا يثبت قيامها بما أوجبته المادة ونصت على اشتراطه لإقامة دعوى المسؤولية من الشريك، وهو في حقيقته لا يعدو عن كونه إخطار مقدم وفقا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية كما أن مضمونه لا يدل على الرغبة بإقامة دعوى المسؤولية نيابة عن الشركة وفقا لاشتراط المادة ومقصودها وإنما ألفاظ عامة لم يبين فيها الإخلال الذي ستبنى عليه دعوى المسؤولية فضلا عن أنه لم يقدم ما يثبت إبلاغ مدير الشركة به؛ ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (4570388610)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث