حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530380943
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570133327/1445
رقم الحكم:4530380943
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133327 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530380943 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٣٣٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : وكالة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه : شركة (...) لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد عدد ٣ شاشات إعلانية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٨٧٥.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (١٨,١١٢.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه باختلاف الصفة، حيث (حيث تبين وجود عيب في الشاشات واختلافها عن الصفة المتفق عليها، بسبب خدوش في الشاشات وخدوش في الهيكل الخارجي وبطئ في خاصية اللمس بالشاشة وغيره من العيوب) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (اختلاف الصفة)، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تذكرة التبليغ رقم (٨١٥٨٦٠٥٨) وبعد اطلاع الدائرة على صحفية الدعوى وجدت أنها غير محررة فطلبت منه الدائرة تحرير السلع محل التعاقد وتحرير العيوب التي بموجبها يطلب الفسخ ثم أرسل عبر المحادثة دعوى غير محررة كذلك فطلبت منه الدائرة أرسال دعواه محررة في نظام ناجز خلال خمسة أيام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة ، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية مقيم رقم (...) بصفته صاحب الشركة المدعى عليها ولم ترسل المدعية ماطلب منها من تحرير الدعوى إلا هذا اليوم عن طريق ناجز فعقب وكيل المدعية بأنه تعذر عليه ارفاقها في النظام بسبب وجود طلب سبق فأفهمته الدائرة بقبول الطلب السابق من عدة أيام وبعرض الصلح على الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق وبعرض ماجاء من عيوب على ممثل المدعى عليها أجاب لايوجد عيب بالمبيع وقد استلمها السائق ووقع على ذلك وبعرض جواب المدعى عليها على المدعي أجاب أطلب مهلة للإجابة فأجابتها الدائرة إلى طلبها وطلبت منها الدائرة إرسال ما طلبت له الأجل خلال خمسة أيام في نظام ناجز وبعد ذلك يجيب المدعي عبر ناجز عن هذا خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة ، ثم ارفقت المدعية مذكرة ونصها : ( بناءً على طلب الدائرة تحرير محل الدعوى فإننا نفيدكم : أولا تحرير السلع محل التعاقد ١ ثلاثة أجهزة خدمة ذاتية محاطة بإطار هيكل معدني بألوان فضي وذهبي وخشبي ولوح من البرولكسان لحماية الشاشات من الكسر والأتربة والسوائل وقد استلمت موكلتي شاشتين فقط وبها عيوب يتم ذكرها لاحقا ٢ داخلها شاشات رقمية تعمل باللمس بنظام اندرويد. ٣ يدعم خاصية الاتصال اللاسلكي والسلكي ٤ تعمل على مدارس الساعة ٥ خاصية الطباعة الرقمية استيكر ٦ وجود باب خلفي للصيانة والتهوية ثانيا تحرير العيوب الموجبة للفسخ ١ عدم عمل خاصية اللمس بالشاشات ٢ وجود ضربات وانحناءات في الإطار الخارجي للشاشة ٣ انخفاض دقة ووضوح الشاشة ٤ وجود شعار المدعى عليها عند بدء تشغيل الشاشة ٥ عدم وجود كرتون أو تغليف أو كتالوج ٦ الشاشات ليست من نوع انترا اكتيف وإنما شاشات عادية ٧ وجود خدوش وتموجات في الشاشة ٨ وجود نقاط سوداء في الشعار أو شرطة بطول ٣ سم يوجد صور ومقاطع مصورة تثبت جميع ما تم ذكره أعلاه ولما سبق فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها باستلام الجهازين محل التعاقد المعيبة وإعادة القيمة ١٨١١٢ ريال ) ا.هـ وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة عبدالعزيز (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية مقيم رقم (...) بصفته صاحب الشركة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن (...) وكيف لم تظهر له العيوب وهو قد ذهب إلى مستودع المدعى عليه فأجاب إن المدعى عليه لم يقم بتشغيلها فعقب ممثل المدعى عليها بأنه تم تشغيلها ثم بسؤاله عن سبب عدم ظهور الإنحاءات والخدوش ولا حاجة لتشغيل لظهور ذلك فأجاب لأنها ملفوفة ببلاستيك فعقب ممثل المدعى عليها بأنه كيف يقول ذلك بينما في ذمكرته يقول بانها لم تغلف وليستفي كرتون كما أن سبب الإرجاع أنهم طلبوا تغيل ر نظام التشغيل إلى وندز عبر الواتس ثم طلبت من المدعي وكالة إرسال ما يدل على طلبه الإرجاع حسب ما جاء في مذكرتهم الأخيرة وبسؤال المدعي وكالة هل ساسة الإرجاع فأجاب أطلب مهلة على أن يقدم المدعي جوابه خلال ثلاثة أيام ثم يقدم المدعى عليه جوابه خلال ثلاثة أيام تالية عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة ، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها : ( (إشارة إلى الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠١٣٣٣٢٧) والمرفوعة من موكلتي وكالة (...) للدعاية والاعلان ضد المدعى عليها شركة (...) لتقنية المعلومات والمحددة جلستها في تاريخ ٣٠.٣.١٤٤٥، فإننا نتقدم بمذكرتنا الجوابية ونلتمس قبولها وتدوينها في ضبط القضية). وإشارة إلى ما جرى في الجلسة الماضية والمنعقدة في ٣٠.٠٣.١٤٤٥ه فإننا نجيب فضيلتكم كما يلي: أولاً: تواصلت موكلتي مع المدعى عليها خلال (٢٤) ساعة منذ استلام الشاشات منها عبر تطبيق الواتس آب (مرفق ١ – صورة من المحادثة)، وأشارت موكلتي فيها إلى امتناع عميلها من استلام الشاشات بسبب تضرر الشاشات وعيوبها، كما تواصلت موكلتي مع المدعى عليها عدة مرات عبر المكالمات الهاتفية لكن الأخيرة ماطلت بموكلتي طيلة هذه المدة. ثانياً: أما ما يتعلق فيما جرى مناقشته في الجلسة الماضية حول شمول العقد لسياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بالمدعى عليها، فإن موكلتي تنكر ذلك تماماً وأكدت أنها لم يسبق لها الاطلاع عليها. ثالثاً: إجابة لما زعم به المدعى عليه وكالة في الجلسة الماضية بأننا ناقضنا أنفسنا إذ ذكرنا في أحد المذكرات بعدم وجود تغليف أو كرتون، وذكرنا في الجلسة الماضية بأنها ملفوفة ببلاستيك، فإن الفرق بينهما واضح؛ إذ أن التغليف المقصود به في المذكرة هو التغليف المعتاد للشاشات بشتى أنواعها والذي يشمل الكرتون والفلين ويؤثر في حمايتها، وأما لف الشاشات بغطاء بلاستيكي فذلك ما أرفقه المدعى عليه وكالة من صور للشاشات وهي ملفوفة به وهذا قطعا يعطل الرؤية الفاحصة للشاشات، وما تواصل موكلتي مع المدعى عليها بهذه السرعة إلا تأكيداً على صحة دعواها. الطلبات: ولأجل هذا كله فإن موكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها باستلام الجهازين محل التعاقد المعيبة وإعادة القيمة (١٨١١٢) ثمانية عشر ألف ومائة واثني عشرة ريال ) ا.هـ ، ثم ارفقت المدعى عليها مذكرة ونصها : ( إشارة الى الدعوة بالقضية رقم ٤٥٧٠١٣٣٣٢٧ الدائرة الثامنة المحكمة التجارية بالرياض المرفوعة من المدعي وكالة منطقة الدعاية والاعلان ضد المدعي عليها شركة الخدمات الذاتية لتقنية المعلومات وبناء على طلب فضيلتكم في الجلسة الثالثة بالرد على مذكرة المدعي فإننا نتقدم بالمذكرة الجوابية كممثل المدعي عليها ونلتمس قبوله وتدوينها في ضبط القصية وهى كالتالي: أولا : الرد على مذكرة المدعي حسب الترتيب وهي كالتالي: ١) أقر المدعي وكالة بان بداية التواصل مع المدعي عليها بتاريخ ٩.١١.١٤٤٤ الموافق ٢٩.٥.٢٠٢٣ وفق التاريخ المدون في دليل إرفاقه بصورة محادثة عبر تطبيق واتساب وان عميله رفض تسليم الشاشات , وللعلم والإفادة بانه تم تصنيع الشاشات وتسليمها للمدعي من خلال (...) (الموظف لدى المدعي) بتاريخ ١٨.٧.١٤٤٤ الموافق ٨.٢.٢٠٢٣ وفق عقد البيع رقم (...) بتاريخ ٢٦.٦.١٤٤٤ الموافق ١٨.١.٢٠٢٣ وبهذا الإقرار يوكد بان تم بداية تواصل المدعي مع المدعى عليها بعد مرور فترة أربعة شهور تقريبا (٣ شهر و ٢١ يوم) وليس بعد يوم من تسليم الشاشات كما يدعي المدعي ٢) لوائح سياسة الاستبدال والاسترجاع والضمان مدونة في الصفحة رقم ٥ بعقد بيع الشاشات بين المدعي والمدعي عليها (مرفق سابقا بالمذكرة الأولى للمدعي عيها) (مرفق رقم ١) والمعلنة أيضا بمقر المدعي عليها وبالموقع الإلكتروني لها, وان انكار المدعي بالاطلاع عليها لأنه ارفق في دعواه مستند عرض سعر (وليس مستند عقد البيع ) وهذا المستند لا يعتد به ولا يذكر فيه سياسة الاستبدال والاسترجاع والتحويلات المالية , بالإضافة الى انها مكتوبة في خطاب الرد على الاخطار المرسل من المدعي عليها الى مكتب (...) ممثل المدعى قبل رفع الدعوي وصورة منه الى المدعي (مرفق رقم ٢) ٣) أيضا أقر المدعي وكالة بالجلسة رقم ٣ بان الشاشات كانت مغلفة عند التسليم لذلك لم يتم الفحص رغم الادعاء في مذكرته السابقة بانه من الأسباب المعيبة وهو عدم وجود كرتون وتغليف وكتالوج , وبهذا الإقرار يوكد تناقض الادعاءات واسقاط الدعوي وانه بالفعل تم الاطلاع على الشاشات وفحصها بمقر المدعي عليها عند التسليم ولا يوجد بها أي عيوب ثانيا : يصر المدعى على الانكار في كل إجاباته وهي غير صحيحة والتي تدل على تناقض وتضارب نقاط الادعاء المدونة بالدعوي وهى كالتالي: ١. انكار المدعي على عدم الاطلاع علي سياسة الاستبدال والاسترجاع والضمان حتى لا يتقيد بلوائح وشروط الاسترجاع رغم انها موجوده بالعقد ٢. انكار المدعى مستند عقد البيع في دعواه وارفق مستند عرض سعر لا يعتد به حتى لا يتقيد بتواريخ العقد الملزمة بين الطرفين وعدم الالزام بدفع المبلغ المتبقي من العقد بقيمة (٧,٧٦٣) سبعة ألف وسبعمائة وثلاث وستون ريال سعودي (مرفق سابقا بالمذكرة الأولى للمدعي عيها) ٣. انكار المدعي بان السبب الحقيقي لاسترجاع الشاشات وفسخ العقد وهو عدم إتمام البيعة بين المدعي وعميله بسبب خلاف في مواصفات نظام التشغيل وليس بسب عيوب بالشاشات, وتم محاولة تدخل المدعي عليها بحل الخلاف بين المدعى وعميله في إضافة وترقية مكونات الشاشات وفق طلب العميل ولكن رفض المدعي دفع المقابل المالي لذلك , والدلالة مرفق صورة محادثة بين العميل والمدعى عليها تطلب تركيب نظام تشغيل ويندوز وليس اندرويد (مرفق رقم ٣) ٤. انكار المدعى بحصور (...) (بصفته المسؤول عن البيعة والفني) الي مقر المدعي عليها للاطلاع علي الشاشات وفحصها وقد تم تأكيد حضوره من قول المدعي وكالة في الجلسة رقم٣ ٥. انكار المدعي بان الشاشات كانت في مقر عميل المدعي , والدلالة إرفاق المدعي بمذكرته صورة محادثة عبر تطبيق واتساب بان عميله رفض تسليم الشاشات, وبناء عليه اذ ربما حدث عيوب في الشاشات عند استخدامها او نقلها الي العميل في تلك الفترة ٦. انكار المدعي ورقة الاستلام النظامية لإجراءات التسليم من المستودع والتي بدونها لا يتم التسليم والتي تدل على تسليم الشاشات بحالة جديدة وجيدة ٧. انكار المدعي صلتة بسائق السيارة الذي قام بتوصيل الشاشات الى مقر العميل او عميله رغم الدليل القاطع بالمحادثة عبر تطبيق الواتساب بطلب تسليم الشاشات الى هذا السائق (مرفق سابقا بالمذكرة الثانية للمدعي عيها) ٨. النقاط المعيبة في دعوى المدعي والتي يستند اليها المدعي هي أشياء ظاهرية ان كانت بالفعل موجودة (وهذا افتراض) كما يدعي المدعي فيمكن لاي شخص رصدها بالعين المجردة عند التسليم ويرفض استلامها او يتم استرجعها خلال أيام ٩. النقاط المعيبة في دعوى المدعي والتي يستند اليها المدعي تحتوي على تضارب وتناقض وعدم المعرفة في الفرق بين الأشياء المعيبة والغير معيبة مثل ادعاء عيب بالشاشات في وجود شعار المدعى عليها عند بدء تشغيل الشاشة وهذا ليس عيبا وانما هي كحقوق ملكية صناعية مثل سامسونج او شارب وغيرها , وأيضا مثل تضارب رد المدعي وكالة في تغليف الشاشات ووجود كتالوج من عدمه وبذلك تؤكد المدعى عليها بصحة التعاقد ولا يوجد معيب في الشاشات عند تسليمها الى المدعى والزام المدعي بدفع باقي مبلغ العقد (٧,٧٦٣) سبعة ألف وسبعمائة وثلاث وستون ريال سعودي , وإلزام المدعى بدفع مصروفات القضية واتعاب المحاماة ) ا.هـ ، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية مقيم رقم (...) بصفته صاحب الشركة المدعى عليها وقد أرسل وكيل المدعية مذكرة بتاريخ اليوم وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فافهمته الدائرة بان عليه الجواب من خلال النظام خلال خمسة أيام فاستعد بذلك كما طلبت الدائرة من المدعي إحضار أحمد شاكر في الجلسة القادمة فاستعد بذلك ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها : ( أولا : الرد على مذكرة المدعي وهى كالتالي: ١ ) ينكر المدعي مستند عقد بيع الشاشات ويتهم بتزويره ودليله فقط جدول المفارقات بينه وبين مستند عرض سعر الذي تم ارفاقه في دعواه ( ولم يرفق مستند العقد أصلا) , ولكن يبدو علي المدعي بان لديه لبس في الفهم بين مستند عرض سعر ومستند عقد البيع حيث يوجد مستندين مستقلين يتم اصدار الأول كعرض سعر ولا يعتد به بعد فترة العرض ثم يتم اصدر الثاني كعقد بيع (بناء على الأول) ويعتد به نظاميا , وليس المستندين مستند واحد احدهم اصلي والأخر مزور كما يدعى المدعي حتى يتم المقارنة بينهم , وفى التالي سوف نبين الفرق بين المستندين واثبات صحته: • وفق الية النظام المحاسبي الخاص بالمدعي عليها تم اصدار مستند عرض سعر (١١ صفحة) الي المدعي برقم عقد البيع (...) بتاريخ ١٢.٠١.٢٠٢٣ , وبعد الاتفاق مع المدعي على اعتماد المواصفات وشروط الدفع تم تحويل المستند الي عقد بيع بنفس الرقم (...) وبتاريخ ١٨.٢.٢٠٢٣ وبنفس المحتوى مع إضافة المعلومات المالية و شروط الدفع (١٢ صفحة) • الفرق الفعلي بين المستندين هو في شروط الدفع حيث ينص مستند عرض السعر بدفع مبلغ المقدمة بنسبة ١٠٠ في المئة والضمان سنة اما في مستند عقد البيع ينص بدفع مبلغ المقدمة بنسبة ٧٠ في المئة وقبل التسليم بنسبة ٣٠ في المئة والضمان سنتين مع إضافة سياسة الاستبدال والاسترجاع • الدليل القاطع على صحة اصدار مستند عقد البيع بان المدعي قام بتحويل مبلغ (١٨,١٢٢) ثمانية عشر ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي بما يعادل نسبة ٧٠ في المئة من اجمالى قيمة البيعة وفق مستند عقد البيع وليس وفق مستند عرض سعر والتحويل بنفس تاريخ العقد ٢) أقر المدعي تاريخ محضر الاستلام بعد انكاره سابقا والاتهام بالتزوير لإخفاء الحقيقة في تواريخ استلام الشاشات, ونؤكد بان هذا التاريخ ٠٨.٠٢.٢٠٢٣م هو استلام الشاشات الى مقر عميل المدعي (...) بناء على طلب المدعي عبر المحادث الصوتية والنصية بالواتساب (مرفق رقم ١ وتم ارسال الرسائل الصوتية عبر ايميل الدائرة) , وان التاريخ الأخر هذا ٢٨.٠٥.٢٠٢٣م هو استلام الشاشات الى مقر المدعي وفق محضر الاستلام بعد رجوعها من مقر عميل المدعي لعمل ترقية الشاشات بنظام تشغيل ويندوز للشاشات لحل الخلاف بين المدعى وعميله في المواصفات وليس بسبب عيوب في الشاشات كما يدعي المدعي (مرفق سابقا) ثانيا: بناء على دعوي ومذكرات المدعى الفقير الي الأدلة والمستندات والغنية بالاتهامات الجارحة والتضارب في الاقاويل والادعاءات والانكار بكل ادلة المستندات المقدمة من المدعي عليها نوافى سعادتكم بالنقاط التالية التي تدل علي نفى صريح للادعاءات المغرضة والغير صحيحة وهي كالتالي: ١. لم يفصح المدعي في دعواه ومذكراته عن فترة وجود الشاشات بمقر عميله من تاريخ ٠٨.٠٢.٢٠٢٣م واتهام المدعى عليها بالتقصير والمماطلة في مدة التوريد من بداية العقد بتاريخ ١٨.٠١.٢٠٢٣م وحتى تسليم الشاشات لمقر المدعي بتاريخ ٢٨.٠٥.٢٠٢٣م, وان تواجد وانتقال الشاشات واستخدامها من موقع الي موقع اخر يخرج مسؤولية المدعى عليها من أي عيوب تظهر بالشاشات ٢. أشار المدعي في دعواه بان نشوء الحق المعيب بالبيعة بتاريخ م٠١.٠٢.٢٠٢٣ ثم ادعى بمذكرته بان بداية التواصل مع المدعي عليها بعد استلامه للشاشات بيوم كان بتاريخ ٢٩.٠٥.٢٠٢٣م وهذا تضارب وتضليل في الادعاء ٣. أشار المدعي في دعواه بان مدة العقد لم تحدد علما بانها محددة بفترة ٣ أسبوع من تاريخ دفع مبلغ المقدمة وهي مدونة بفقرة شروط العرض بمستند عرض سعر ومستند عقد البيع وهذا تضارب وتضليل اخر في الادعاء ٤. إشارة الى مذكرة المدعي ( برقم ٤٥١٠٣٩٥٢٧٨) في تحرير عيوب الشاشات الموجبة للفسخ والمكونة من ٨ نقطة بانها غير صحيحة ونافية لإجابة المدعي بالجلسة رقم ٣ بالنص حضر (...) الي مقر المدعي عليها وقام بفحص الشاشات ولكن لم يقوم بتشغيلها لأنها كانت مغلفة بالبلاستك وبإقرار المدعي بحضور (...) لفحص الشاشات قبل الاستلام ينفي الادعاء بان الشاشات بها عيوب ظاهرية كما في النقاط رقم (٢ , ٧ , ٨), وأيضا بإقرار المدعي بان الشاشات كانت مغلفة بالبلاستك ينفي ادعاءه بالنقطة (رقم ٥) , بالإضافة الى نفي الادعاء (رقم ٤) لان وجود شعار المدعي عليها بالشاشات هو حق ملكية صناعية مثلها مثل ماركة سامسونج وشارب وغيرها ٥. استدل المدعى في مذكرته (رقم ٤٥١٠٦١٤٤٩٠) بورقة محضر الاستلام بعد انكاره لها سابقا لينفي المدعي تسليم الشاشات الى مقر عميله قبل ان يستلمها وباستدلال المدعي لمحضر الاستلام هو إقرار بها والتي تتثبت استلام الشاشات بحالة جيدة وبدون عيوب ٦. انكر المدعي بمذكرته وفي الجلسة رقم ٤ بعدم الاطلاع على سياسة الاسترجاع رغم انها مدونة في مستند عقد البيع (وليس في مستند عرض سعر) وأيضا مدونة في خطاب رد على اخطار المصالحة المرسل قبل رفع الدعوي الى مكتب محامي المدعي (مرفق سابقا) الطلبات وبعد كل الإثباتات البينة السابقة تؤكد المدعى عليها بصحة التعاقد ولا يوجد معيب في الشاشات عند تسليمها للمدعى، وإلزام المدعي بدفع باقي مبلغ العقد (٧,٧٦٣) سبعة ألف وسبعمائة وثلاث وستون ريال سعودي، وإلزام المدعى بدفع مصروفات القضية واتعاب المحاماة ) ا.هـ ، وفي جلسة اليوم حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) هوية مقيم رقم (...) بصفته صاحب الشركة المدعى عليها كما حضر (...) والذي طلبت الدائرة حضوره لاستجوابه وبسؤاله هل حضر إلى مقر المدعى عليها وعاين الشاشات محل الدعوى فأجاب قائلا لم أحضر لمقر المدعى عليها قبل تسلم الشاشات وإنما أرسل إلي ممثل المدعى عليها فيديوهات ومعلومات عن الشاشات ثم تم التعاقد مع المدعى عليها وتم تسليم المبلغ لهم ثم تم ارسال الشاشتين عبر سيارة من طرف المدعى عليها فما وصلت الى موقع شبكة قنوات عين وكان يوجد موظف من طرف المدعية فلما وصلت لاحظ موظفنا وعميلنا ان الشاشات ليست في كرتون كما أنها يوجد بها خدوش وخبطات وكان لمس الشاشة لا يستجيب بالصورة المطلوبة إضافة إلى أن الشاشة تعلق وتضيء وتطفي فعقب ممثل المدعى عليها قائلا أما ما يخص التعليق وأن الشاشات تضئ وتطفي فأنه لابد من حضور مندوب تقني من جهتنا حتى يتم تهيئة الأجهزة قبل التشغيل حسب ما يطلبه العميل أما ما يخص الكرتون فقد سبق الجواب عليه ولا يوجد أي عيب في الشاشات حسب ما سبق بيانه كما أن المدعية ذكرت لي قبل تسليم الشاشتين بأنه سيتم تحويل مبلغ الشاشة الثالثة أما تسليم الشاشات فقد تم تسليمها مرتين الأولى بتاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٣ ثم طلبوا إعادتها لتغير نظام التشغيل إلى وندز ثم استلمها ثانية في ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٣ وقبل هذا التسليم الأخير حضر (...) وعاين واختبر الشاشات فعقب (...) قائلا أن ممثل المدعى عليها أخبرنا بأن الشاشات جاهزة ولا حاجة لحضور مندوب تقني لتشغيلها أما الغلاف فهو غلاف عادي وليس مقوى وتم شراء شاشات من شركة أخرى وقد أتت بكراتين أما تسليم الشاشات فقد تم تسليمها مرتين الأولى بتاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٣ ثم طلبوا إعادتها لتغير نظام التشغيل إلى وندز ثم استلمها ثانية في ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٣ وقبل هذا التسليم الأخير حضر (...) وعاين واختبر الشاشات وبسؤال (...) عن التسليمين فأجاب أما التسليم الأول فكان في بداية شهر فبراير لعام ٢٠٢٣ وقد أرجعناها إلى المدعى عليها ثم تفاوضنا معه للوصول إلى حل إلا أننا لم نصل إلى حل ثم استلمناها للمرة الثانية ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٣ لعرضها على مشتر رغب في شرائها لكن لما عاينها رفض أما تجربت الشاشتين لدى المدعى عليها لم فلا اذكر هل جربنها أم لا ثم أرسل وكيل المدعية ما نصه (نفيد فضيلتكم بأن الأخ (...) جاء وأنكر دعوى المدعى عليها في أن (...) عاين الشاشات وأقرها ولم يعقب المدعى عليها على انكاره مما يعد ذلك اقراراً بصحة كلامة كما أنه لم ينكر قول الأخ (...) في أن السائق كان من طرف المدعى عليها على عكس ما كان يدعي في أثناء رده على دعوانا ) ، وبسؤال (...) هل ما زلت موظف لدى المدعية فأجاب قائلا: نعم ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية والتي تطلب فيها فسخ العقد ورد الثمن لوجود عيوب في السلعة واختلاف الصفة، ونظرا إلى ان المدعى عليها تدفع بإنكار وجود ذلك، ونظرا إلى أن موظف المدعى عليها (...) في الجلسة الأخير قد أفاد بانه بعد إرجاع السلعة إلى مخازن المدعى عليها في فبراير ٢٠٢٣ ثم استلمها المدعية مرة أخرى في ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٣ لعراضها على مشتر إلا أنه رفض إتمام العقد، هذا مالم ينكره وكيل المدعية، وبما أن المدعية قد إعادة استلام السلعة مرة أخرى بعد ردها وذلك لعرضها لمشتري محتمل وبما أن هذا تصرف يدل على الرضى بالسعلة بحالها ولولا ذلك لما قبلت استلمها مرة أخرى وعرضها على المشتري، وعليه وعلى فرض ثبوت ما تذكره المدعية من عيب واختلاف صفة فإنه يسقط حقها في الفسخ بأي تصرف يدل على رضها بحال السلعة ( كشاف القناع: ٣/ ٢٢٣) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.