حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530384735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570321473/1445
رقم الحكم:4530384735
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570321473 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530384735 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/٠١/١٢/١٤٤٣هـ، عن/شركه (...)المحدوده، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٣م ابتدأ التعامل بين الأطراف على أن تورّد موكلتي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مستلزمات صحية، على إثر ذلك قامت موكلتي بالتوريد حسب الاتفاق، واستلمت المدعى عليها كامل البضاعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١,٤٢٥,٥٠٤.٠٠) مليون وأربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)" وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٢٥,٥٠٤.٠٠) مليون وأربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٢٦/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤٢٥,٥٠٤.٠٠) مليون وأربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال كما حصر بينته في مطابقة الرصيد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: إشارة الى الدعوى المقيدة بالرقم (٤٥٧٠٣٢١٤٧٣) والمقامة من المدعي / شركة (...) سجل رقم/(...) ضد موكلتي / شركة (...) سجل تجاري رقم / (...)فأننا نجيز ردنا باللاتي: حيث ان مطالبة المدعية قائمة على (مطابقة رصيد) بمبلغ وقدرة (١٤٢٥٥٠٤) مليون وأربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال , و عليه نفيدكم بوجود دعوى قائمة جنائية منظورة لدى الجهات المختصة بالرقم ( ٤٤٠١١٠٢٦٦٢ ) و رقم بلاغ (...) تتضمن تزوير مطابقة الحساب و ذلك بالاتفاق مع مندوب شركة (...)و الموظف موقوف الان و حيث ان في مستحقات المدعية محل نزاع لوجود تزوير لمطابقة الحساب التي قدمتها الشركة , و عليه :نطلب من فضيلتكم إيقاف الدعوى لحين البت في الدعوى المنظورة لدى الجهات المختصة، هكذا أجاب فجرى سؤاله هل هناك تعاقد مع المدعى عليها وهل هناك مبالغ مستحقة في ذمة موكله فأجاب قائلاً: نعم هناك علاقة تعاقدية واجمالي المبالغ المستحقة في ذمتي موكلتي (١.١٧٥.٥٠٤) ريال هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مطابقة الرصيد فوجدت الختم صادر من الشركة المدعى عليها وليس باسم موظف محدد، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: لدينا إقرار من العامل الذي لدينا واسمه (...) والذي زاد مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال بالاتفاق مع مندوب المدعية واسمه (...)(...) الجنسية) هكذا أجاب، وبعرض على المدعية أجابت أن موكلتي متمسكة بمطابقة الرصيد وترغب بالحكم بكامل المبلغ، كما أن الموظف (...) أقر لدينا بأنه تعرض للضغط والإكراه على توقيع إقرار لصالح المدعى عليها ولدينا اقرار مكتوب منه بذلك، هكذا أجابت عليه أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم مذكراتهم الايضاحية عما ورد في هذه الجلسة خلال يومين وختمت الجلسة. وبجلسة ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه وكالة المثبتة بياناته سلفا ، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المقدمة من قبل الأطراف حيث وردت مذكرة من المدعى عليها برقم/ ٤٥١٠٥٥١١٨٠. وتاريخ/ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ ونصها: "أولا: سبق ان نشأت علاقة تعاقدية بين الطرفين بشأن توريد مستلزمات صحية على إثرها استحقت المدعية مبلغ وقدرة ١.١٧٥.٥٠٤ مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة ريالات وعليه ما ذكرته المدعية بشأن استحقاقها مبلغ (١,٤٢٥,٥٠٤) مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون وخمسمائة وأربعة ريالات غير صحيح جملة وتفصيلا. ثانيا: فيما يخص مطابقة الرصيد المقدمة من قبل المدعية نفيد فضيلتكم بأن تم إضافة مبلغ وقدره (۲۵۰.۰۰۰) مائتان وخمسون ألف ريال من قبل موظف الشركة المدعى عليها (...)(...) الجنسية بالتعاون مع مندوب الشركة المدعية / (...)(...) الجنسية وذلك بموجب الإقرار الصادر بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٣م من موظف شركة (...)/ (...) و الموقع من قبله والذي جاء ما نصه ( أقر أنا (...)(...)الجنسية إقامة رقم (...)بأنني قمت باستلام الفاتورة رقم(...) بمبلغ (٩٩٩٣٥) ريال و الفاتورة رقم (...)بمبلغ وقدرة (١٤٩,٩٠٢,٥٠) ريال من شركة (...) المحدودة و هي عبارة عن بضاعة حفائض أطفال ب(...)و قمت بمعالجة الفاتورة النظام ( مانيوال) و قام المندوب(...) بتزویر استلام البضاعة للمستودع دون تسليم فعلي للبضاعة وذلك حسب السند رقم (...) و قمت انا كذلك بتعديل السند السداد للمورد وتم سداد المبلغ لشركة(...) حسب سند صرف شيكات رقم (...)وقمت بمطابقة كشف حساب الشركة والتوقيع عليه بصحة الرصيد و تم كل هذا الأمر بالاتفاق مع المندوب(...)الجنسية على أن يتم بيع البضاعة و تقسيم المبلغ بالتساوي أقر بما فيه (...) توقيع و الذي جاء ما نصه (...) محاسب عام أنه بتاريخ ٢٠١٣/٣/٤م قمت بعمل فاتورة مانيوال بمبلغ ( ٢٥٠,٠٠٠ ) باسم المورد شركة (...)عبارة عن بضاعة حفائض (...) و قمت بإدخالها على النظام دون استلام فعلي للبضاعة وقمت بترحيل الفاتورة بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۷م كما أقر بأني قمت بتعديل سند السداد الصادر للشركة(...) بعد التوقيع عليه و التجييز للسداد وقمت بالتعديل عليه و اضافة مبلغ ١٦٦٦٤٦,٨٤ ريال و قمت بهذا التعديل لغرض الاستفادة المالية من قيمة الفاتورة الاجمالية ( ٢٥٠,٠٠٠ ريال و تم هذا الأمر بالاتفاق مع مندوب الشركة (...) المندوب(...) أقر بما فيه (...)التوقيع) ثالثاً: وعلى ضوء هذا الإقرار تم إقامة دعوى جنائية مقيدة لدى النيابة العامة دائرة التحقيق بمحافظة الخرج برقم (...)ضد الموظف (...) وهو موقوف الان على ذمة التحقيق، وحيث أن الإقرار الصادر من قبله بينه ثابته على عدم مطابقة الرصيد" ا.ه. ثم جاءت مذكرة من برقم/ ٤٥١٠٥٥٤٨٦٢. وتاريخ/ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ ونصها: "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وردا على المذكرة الايضاحية المقدمة من المدعى عليه وكالة غير ناجز يرقم (٤٥١٠٥٥١١٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ، وبصفتي وكيلة للمدعية فإنني أوجز جوابي من خلال ما يلي: أولا: أمر وكيل المدعى عليها بالتعاقد والمديونية، ودفع بأن جزءا منها قدره ( ۲۵۰,۰۰۰) ريال غير مستحق لوجود تزوير من أحد موظفي موكلته يُدعى (...)، وتجيب بما يلي: . ما دفع به وكيل المدعى عليها من واقعة التزوير وأن جزءًا من المطالبة غير مستحق مُستَندًا على إقرار (...)؛ فمعارض بإقرار خطي آخر من ذات الموظف؛ حيث يقر بأنه تعرض للإكراه من خلال ٨ أشخاص يعملون لدى المدعى عليها وساق أسماءهم ليقر على نفسه كذبا بأنه زور المطابقة وأكد في إقراره بأنه لم يُزوّر وأنه بريءٌ مما يتهمونه به، وبهذا ينتفي دفع المُدعى عليها ويسقط. . إقرار (...) ٢ . كشف الحساب ممهور بختم المُدَّعى عليها بالمطابقة، ولم تنكر المدعى عليها صحة الختم ونسبته إليها. ٣. تؤكد موكلتي عدم صحة واقعة التزوير المنسوبة إلى موظفها جملة وتفصيلا. ٤. لم تقدم المدعى عليها أي بينةٍ على تواطئ موظفها مع موظف موكلتي وقيامهما بالتزوير، بل جاء الدفع مرسلام بغية التهرب من سداد المستحقات وإطالة أمد النزاع الأكل أموال موكلي بالباطل. ه لا توجد أي دعوى جزائية ضد موكلتي أو أحد منسوبيها. ٦. وجود واقعة اتهام ضدّ أحد منسوبي المدعى عليها من قبل المدعى عليها؛ لا شأن لموكلتي به، ومشاكل المدعى عليها وموظفيها لا يجوز بحال أن تكون سببًا لتعطيل الدعوى من أجل اتهام مدعى به وليست موكلتي طرفا فيه التعاقد بين موكلي والمدعى عليها ككيان اعتباري، لا مع أفراد. ثانيا: صاحب الفضيلة إذا تقرر ما تقدَّم، فإنَّ المُدَّعى عليها لم تدفع بأن موكلتي زوّرت عليها) أقرت بصحة الختم المنسوب إليها بالمطابقة، بل أقرت بالمديونية ثم استثنت الجزءً منها، ثم عن نفسها المسؤولية لكون موظفها خان الأمانة كما تزعم ! ولأن موكلتي قد أوقت بالتزاماتها وسلمت للمدعى عليها كامل المنتجات بموجب الفواتير، وقد تضمنت جميع الفواتير الاستلام، ثم أصدرت كشف حساب للحصول على المطابقة لتسهيل عملية المحاسبة؛ فتمت مطابقة الرصيد من المدعى عليها؛ ما يعني ثبوت المديونية في ذمة المدعى عليها قطعا، ولا شأن لها بأي خياناتٍ تجري من موظفيها، لأن موكلتي ليست طرفا في ذلك. وإن كانت المدعى عليها صادقة في مزاعمها ضد موظفها؛ فبإمكانها الرجوع عليه في دعوى مستقلة، لا إقحام موكلتي في أمرٍ لا صفة لها فيه. ثالثا: الطلبات ترتيبا على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا قدره (١,٤٢٥,٥٠٤) ريال، مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وأربعة ريالات. " ا.ه.، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه ، ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٢٥٥٠٤.٠٠ )ريال وذلك لقاء المبلغ المتبقي لها من قيمة توريد البضائع محل هذه الدعوى ، وفقًا للمبالغ الواردة في مصادقة رصيد حساب ، وحيث أرفق وكيل المدعي نسخة من مطابقة رصيد الحساب وهي ممهورة بختم المدعى عليها ، واستنادًا على المادة (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."اهـ ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بموعد الجلسة ، الأمر الذي تكون معه مسقطة لحقها في الدفاع عن نفسها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٢٥٥٠٤.٠٠ )مليون وأربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال ، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.