حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530394640

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570335772/1445
رقم الحكم:4530394640
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570335772 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530394640 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون القضية رقم 4570335772 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية، المقيدة في التجارية برقم (4470747000) وتاريخ 1444/08/06هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بـأعمال مقاولة، والقضية انتهت بحكم نصه (إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 15/ 09/ 1444هـ والحكم مجدداً بما يلي: أولاً: رفض دعوى المدعية ثانياً: الزام المدعى (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره عشرون ألفاً ومائتان وأثنان وأربعون ريالاً أضافة إلى مبلغ قدره أحد عشر ألفا ومائتان وأربعة وستون ريالاً وخمس هللات قيمة أتعاب الخبير لما هو مبين في الأسباب) وذلك حسب الصك رقم (4530117192) وتاريخ 1445/02/18هـ، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية بعدم استحقاق المدعي لأي مبالغ يزعم بها في دعواه والصحيح أن موكلته هي من لها حقوق تجاه المدعي مما أدى إلى توكيل محامي في كتابة اللائحة الاعتراضية وحضور جلسات الاستئناف، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد أتعاب محاماة، بتاريخ 1444/09/06هـ، على مطبوعات مكتب (...)، والمتضمن: اتفاق بين مكتب المحاماة والمدعية للترافع القضائي، ممهور بتوقيع المدعية. 2-صك حكم، برقم (4530117192) وتاريخ 1445/02/18هـ، صادر من المحكمة التجارية بالرياض، متضمن نص حكمه:(أولاً: رفض دعوى المدعية ثانياً: الزام المدعى (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره عشرون ألفاً ومائتان وأثنان وأربعون ريالاً أضافة إلى مبلغ قدره أحد عشر ألفا ومائتان وأربعة وستون ريالاً وخمس هللات قيمة أتعاب الخبير لما هو مبين في الأسباب). وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/17هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفا، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (10,000) عشر آلاف ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي الناشئة عن القضية السابق نظرها أمام هذه الدائرة؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة والدائرة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أنّ المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أنّ المدعى عليه قد أقام الدعوى السابق لاسترداد ما استلمته المدعية وادعاء بعدم تنفيذها للأعمال، وبما أنّ حكم الاستئناف قد قضى بإلغاء الحكم السابق، ورد دعوى المدعى عليه، وحيث أنّ المدعى عليه هو من ألجأ المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث