حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530371587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570099347/1445
رقم الحكم:4530371587
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099347 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530371587 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٩٣٤٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وضمان تنفيذ أعمال العزل المائي، في عقد ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٢,٤٥٤.٠٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٠,٢٠٩.٠٠) مائتا ألف ومئتان وتسعة ريال سعودي، والمتبقي (٢٢,٢٤٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٩م -تقريباً-. وختمت بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٢٤٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي. وأرفقت العقد والمستخلص. وبتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ عقدت الدائرة جلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمت مذكرة ونصها (تعاقدت المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة مع موكلتي بالعقد المؤرخ في١٤/٨/٢٠١٧م لتوريد وتنفيذ وضمان وتسليم أعمال عزل لخزانات الصرف والحريق ب(...)، وكان اجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (٢٢٧٥٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال بقيمة (٢٢٢٤٥٤) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي تم السداد منها مبلغا وقدره (٢٠٠٢٠٩) مائتا ألف ومئتان وتسعة ريال سعودي ليصبح المتبقي من المديونية مبلغا وقدره (٢٢٢٤٥) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي يمثل مبلغ ضمان حسن التنفيذ والذي يمثل١٠ % من قيمة العقد، بالرغم وجود مستخلص صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٧م يمثل إجمالي قيمة الأعمال المنفذة ومحاولاتنا المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي،وحيث أن ذلك قد تسبب في الأضرار لموكلتي واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة، واستنادا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وحيث أن القاعدة الفقهية قد نصت على (أن الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشرة هذه الدعوى، وتأسيسا على كل ما تقدم، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٢٢٢٤٥) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي. المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمة العقد، بالإضافة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (١٠%) من قيمة المطالبة لقاء أتعاب الوكيل الشرعي.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ٧ أيام وعلى وكيلة المدعية الرد خلال مدة مماثلة الكترونيا عبر ايقونة الطلبات فأستعد الطرفين بذلك، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ: ٤/٢/١٤٤٥هـ، تضمنت: (العقد المستند عليه في هذه الدعوى نظم طريقة الدفع في البند رقم (١١) الفقرة رقم (٤) يحسم نسبة ١٠% من قيمة المستخلصات مقابل حسن التنفيذ يتم صرف ٥% بعد الاستلام الابتدائي للأعمال من قبل الاستشاري ,٥% بعد عام من تاريخ الاستلام الابتدائي وحتى التسليم النهائي للأعمال من قبل الاستشاري مقابل مخالصة نهائية مصدقة من الغرفة التجارية وضمان أعمال ,او مقابل ضمان بنكي غير مشروط حسب نموذج مؤسسة النقد السعودي الا ان هذا لم يحدث ولم تقم به المدعية. • بالرجوع الا العقد المستند عليه في هذه الدعوى نظم الضمان والصيانة في البند رقم (٢٠) يقوم الطرف الثاني بضمان الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل بموجب خطاب ضمان خطي مصدق من الغرفة التجارية لمدة عشرة سنوات من تاريخ التسليم النهائي لكامل أعمال العزل للمبنى الرئيسي وحتى التسليم النهائي للمالك والاستشاري يضمن فيه الأعمال المنفذة.. ) كما قدم وكيل المدعي مذكرة رد بتاريخ: ٢٧/٢/١٤٤٥هـ، تضمنت: (أولا العقد المستند عليه في هذه الدعوى نظم طريقة الدفع في البند رقم ١١ الفقرة رقم ٤ يحسم نسبة ١٠بالمئة من قيمة المستخلصات مقابل حسن التنفيذ يتم صرف ٥بالمئة بعد الاستلام الابتدائي للأعمال من قبل الاستشاري (٥) بالمئة بعد عام من تاريخ الاستلام الابتدائي وحتى التسليم النهائي للأعمال من قبل الاستشاري مقابل مخالصة نهائية مصدقة من الغرفة التجارية وضمان أعمال او مقابل ضمان بنكي غير مشروط حسب نموذج مؤسسة النقد السعودي ألا أن هذا لم يحدث ولم تقم به المدعية أفيد فضيلتكم فيما يخص المخالصة النهائية أن موكلتي لا يوجد لديها مانع بتسليمها على أن يتم سداد مستحقاتها اولا حيث أن المخالصة مبنية على سداد المستحقات ثانيا بالرجوع الا العقد المستند عليه في هذه الدعوى نظم الضمان والصيانة في البند رقم ٢٠ يقوم الطرف الثاني بضمان الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل بموجب خطاب ضمان خطي مصدق من الغرفة التجارية لمدة عشرة سنوات من تاريخ التسليم النهائي لكامل أعمال العزل للمبنى الرئيسي وحتى التسليم النهائي للمالك والاستشاري يضمن فيه الأعمال المنفذة أفيد فضيلتكم أن ضمان الأعمال يتم تسليمه للطرف الثاني بعد استلام مبلغ تنفيذ الأعمال كاملاً. وتأسيسا على ما تقدم أمل من فضيلتكم إلزام المدعي عليها سداد مبلغ (٢٢,٢٤٥) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي.) وبسؤال المدعية وكالة، عن تاريخ التسليم الابتدائي ومستنده، وعن موعد التسليم النهائي، ومستنده طلبت مهلة، وأفهمت بتقديم الرد خلال خمسة أيام من تاريخه، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن تاريخ تسليم الاعمال قررت بأنه بتاريخ المستخلص، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأن الاعمال لم تسلم حتى الان، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أنّ المدعي وكالة حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها (٢٢,٢٤٥.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال، متبقي من قيمة أعما ل مقاولة، بين تاجرين، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وبما أنّ ممثل المدعى عليها قدم إجابته في: إنكار عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وذلك كون البند رقم ١١ الفقرة رقم ٤ يحسم نسبة ١٠بالمئة من قيمة المستخلصات مقابل حسن التنفيذ يتم صرف ٥بالمئة بعد الاستلام الابتدائي للأعمال من قبل الاستشاري (٥) بالمئة بعد عام من تاريخ الاستلام الابتدائي وحتى التسليم النهائي للأعمال من قبل الاستشاري مقابل مخالصة نهائية مصدقة من الغرفة التجارية وضمان أعمال او مقابل ضمان بنكي غير مشروط حسب نموذج مؤسسة النقد، وبما أنّ دفع المدعى عليها جاء مستنداً إلى امتناعها بموجب العقد وجاء خالياً من رفضها للاستلام الأعمال من المدعية بناء على عيوب أو تقصير في التنفيذ أو عدم استكمال الأعمال، الأمر الذي رأت معه الدائرة سقوط دفها باعتباره مرسل خلا مما يؤيد امتناعها عن استلام الأعمال منذ تاريخ المستخلص المرفق ٢٠١٧/١١/١٩م -، وبما أنّ المدعي وكالة ارفق استحقاق موكلته للأعمال محل التعاقد من العقد والمستخلص المعتمد من المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقه أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٢٤٥) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال