حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530400447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570442813/1445
رقم الحكم:4530400447
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570442813 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530400447 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570442813 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1445/04/22هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (88022830)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثل المدعية وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات نيابة عن المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) نتقدم بهذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والتي نفصلها على النحو التالي: اولاً: المدعية شركة تعمل بنشاط البيع بالجملة للبيض ومنتجاته والبيع بالجملة للزيوت والشحوم الحيوانية والبيع بالجملة للزيوت النباتية والبيع بالجملة للسكر ومنتجاته والبيع بالجملة للشوكلاته والكاكاو والبيع بالجملة لمنتجات المخابز والبيع بالجملة للأغذية والمشروبات. والمدعى عليها شركة تعمل بنشاط محلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب).ثانياً: بتاريخ 12. 4. 2021 م. قامت المدعية بتوقيع عقد تعامل مع المدعى عليها (مرفق 1) لتوريد المواد الغذائية موقع ومتوج بختم المدعى عليها حيث قامت المدعية بتوريد منتجاتها للمدعى عليها وهي مواد غذائية ووصفها (حليب. صدر دجاج. تونه. كريما. زيت. سكر. دقيق. جبن. نوتيلا. عسل. مايونيز. بسكويت) ثالثاً: نشأ عن هذا التعامل مبلغ مالي وقدره (23026.46) ريال للمدعية تخلفت المدعى عليها عن سداده والبيّنة على ذلك: 1. مصادقة حساب صادر من المدعى عليها (مرفق 2) 2. فواتير السلع المباعة للمدعى عليها بالمبالغ المطلوبة (مرفق 3) ونفصلها بالآتي: 1. الفاتورة الأولى: بتاريخ 23.3.2022 م اجمالي مبلغ الفاتورة 3950 ريال 2. الفاتورة الثانية: بتاريخ 28.3.2022 م اجمالي مبلغ الفاتورة 356 ريال 3. الفاتورة الثالثة: بتاريخ 18.4.2022 م اجمالي مبلغ الفاتورة 7906 ريال 4. الفاتورة الرابعة: بتاريخ 9.6.2022 م اجمالي مبلغ الفاتورة 4210 ريال 5. الفاتورة الخامسة: بتاريخ 16.6.2022 م اجمالي مبلغ الفاتورة 1518 ريال 6. الفاتورة السادسة: بتاريخ 14.9.2022 م اجمالي مبلغ الفاتورة 2208 ريال 7. الفاتورة السابعة: بتاريخ 9.10. 2022 م اجمالي مبلغ الفاتورة 1104 ريال 8. الفاتورة الثامنة: بتاريخ 21.11. 2022 اجمالي مبلغ الفاتورة 1863 ريال حيث بلغ اجمالي قيمة الفواتير 23115 ريال. رابعاً: بتاريخ 25.9.2023 م واستناداً الى الفقرة 1 من المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، قامت المدعية بإخطار المدعى عليها بمبلغ المطالبة (مرفق4) وحيث مضت مدة الاخطار النظامية دون أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وبما ان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقا لما نصت علية الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م93) وتاريخ 15. 8. 1441 هـ.مما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (23026.46)ثلاثة وعشرون ألفا وستة وعشرون ريالا وستة وأربعون هلله وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد التعامل مع المدعى عليها والفواتير ومطابقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بالموضوع: فإنه واستناداً على الوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (23.026.46) ثلاثة وعشرون ألفا وستة وعشرون ريالا وستة وأربعون هلله، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، إلا أن المدعى عليها استلمت المواد ولم تسدد القيمة، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو عقد التعامل مع المدعى عليها والفواتير ومطابقة الرصيد المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها على المبلغ محل المطالبة، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، وذلك أن مطابقة الرصيد تعد إقراراً خطياً يثبت المبلغ في ذمة المدعى عليها، ولا يخفى كون الإقرار حجة في ذاته، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها -بعدم حضورها -وعدم إيداع جوابها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/شركة (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (23.026.46) ثلاثة وعشرون ألفا وستة وعشرون ريالا وستة وأربعون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث