حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530362337
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370834/1445
رقم الحكم:4530362337
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370834 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530362337 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه وذلك مقابل توريد أدوات كهربائية، بسبب (العدم تنفيذ). "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 5/ 6/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم عبر المحادثة ما نصه : " بصفتي وكيل عن موكلتي (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 4/5/1444هـ فإنني أدعي على المدعى عليها شركة (...)بالآتي : اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بعقد اتفاقية (بيع بالآجل لمبيعات التوزيع) بتاريخ 1/1/1440هـ الموافق 11/9/2018م على توريد بضاعتها من مدينة (...)إلى (...) وهي عبارة عن إنارة وأدوات كهربائية ، وبعد التوريد واستلامها من قبل موكلتي تقوم موكلتي بتسويقها وعرضها وبيع البضائع في سوق المدينة المنورة وسداد المدعى عليها ثمن البضاعة ، وتم كتابة سند لأمر لصالح المدعى عليها ، وقامت موكلتي بسداد قيمة البضائع التي تم بيعها في (...) . وبموجب سياسة الضمان والاسترجاع الموقعة من المدعى عليها فإنه يحق لموكلي في حال عدم تصريف البضاعة ردها للشركة (مرفق الاتفاقية)، ولم تلتزم المدعى عليها بهذه الاتفاقية، ولم تستلم بضاعتها حتى تاريخه، مما يعد مخالفة للعقد المتفق عليه بيننا – علما أن المدعى عليها قامت بتنفيذ سند لأمر بقيمة البضاعة الموجودة في المستودع لدى موكلتي والتي ترفض استلامها. وقد تضررت موكلتي من الآتي: 1- مخالفة المدعى عليها للعقد وعدم التزامها بسياسة الضمان والاسترجاع للبضائع التي لم يتم بيعها. 2- تضرر موكلتي من وجود البضائع في مستودعات موكلتي حتى تاريخه .3- تنفيذ سند لأمر بقيمة 920.000 ريال وهي قيمة البضاعة الموجودة في المستودع." انتهى نص مذكرة وكيل المدعية، ثم سألته الدائرة عن طلبه في هذه الدعوى فطلب إثبات عدم استحقاق السند لأمر المحرر من موكلته للمدعى عليها لمخالفة المدعى عليها لشروط المتفق عليها في العقد وطلب مهلة لتقديم مذكرة تفصيلية شارحة للدعوى مع تقديم كافة بيانات السند لأمر فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال 15 يوم فأستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ19/ 6/1444 جاء فيها: "بصفتي وكيل عن موكلتي (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 4/5/1444هـ ، وتوضيحا للدعوى وإضافة للمرفقات التي تبين الدعوى فإنني أدعي على المدعى عليها شركة (...)بالآتي :تم الاتفاق مع المدعى عليها بعد اتفاقية (بيع بالآجل لمبيعات التوزيع) بتاريخ 1/1/1440هـ الموافق 11/9/2018م على توريد بضاعتها من (...) إلى (...) وهي عبارة عن إنارة وأدوات كهربائية ، وبعد التوريد واستلامها من قبل موكلتي تقوم موكلتي بتسويقها وعرضها وبيع البضائع في سوق المدينة المنورة وسداد المدعى عليها ثمن البضاعة ، وتم كتابة سند لأمر لصالح المدعى عليها ، وقامت موكلتي ببيع البضائع وتحويل قيمتها للمدعى عليها . وأوضح للدائرة الموقرة أن الاتفاق مع المدعى عليها على تصريف البضاعة بموجب العقد لأن البيع بالآجل وفي حالة عدم التصريف تعود البضاعة إلى المدعى عليها ، وقد بقيت لدى موكلتي بضاعة بقيمة 920.000 ريال لم يتم تصريفها في سوق (...) ، وطلبنا من المدعى عليها استلام بضاعتها لعدم تصريفها في (...) إلا أن المدعى عليها رفضت وقامت بتقديم السند لأمر لدى محكمة التنفيذ برقم 401014300159558 وتاريخ 16/4/1443هـ (مرفق 1 بيانات التنفيذ) – وهي تطالب بمبلغ 903.708 ريال قيمة البضاعة الموجودة في مستودعات موكلتي – مما يوضح عدم صحة سند المطالبة شرعا لمخالفته الاتفاقية الموقعة من قبلها والتي نصت على سياسية الضمان والاسترجاع في حالة عدم بيع البضاعة (مرفق 2 اتفاقية ضمان استرجاع البضاعة). وقد أضرت المدعى عليها بموكلتي وخالفت نص الاتفاقية، كما أن بضاعتها لا زالت في مستودع موكلتي (مرفق 3 بيان بالبضاعة)، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، ولأن النظام يمنع من مخالفة العقود المتفق عليها، وعليه فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد لعدم التزام المدعى عليها ومخالفتها نص الاتفاقية الموقعة منها واسترجاع البضاعة التي لم يتم بيعها. "، وفي جلسة اليوم 11/ 4/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعية اكتفاءه وعليه قرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث لم يقدم المدعي ما يوجب إجابته لطلبه، إذ إن العقد لازم بين طرفي الدعوى، وليس لطرف فسخ العقد بشكل مستقل، حيث قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق.