حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530379867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570256942/1445
رقم الحكم:4530379867
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256942 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530379867 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦٩٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٢ كرين ٥٠ طن والأخر ٨٠ طن دوامين والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: كرين لرفع المواد من المواقع ونقلها من مكان الى مكان اخر لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٩٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان قيمتها (٤٣,٥٤٤.٧٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٣,٥٤٤.٧٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م حتى ١٤٤٤/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٣,٥٤٤.٧٩) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و تسعة وسبعون وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها الأولى حضر المدعي أصالة كما حضر (...) هوية رقم (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب العلاقة صحيح ولكن الدعوى غير صحيحة لسداد كامل المبلغ وبعرض ذلك على المدعي أنكره وبسؤال المدعى عليه عن بينته على السداد طلب مهلة لذلك فأجابته الدائرة إلى طلبه على أن يقدمها خلال ثلاثة أيام ثم المدعي خلال ثلاثة ايام تالية وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة اليوم حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم (٨٧٤٧١٥٨٢) ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد أجرة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بأجرة عين، وقد دفع وكيل المدعى عليها بالسداد كما قد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم حضور وكيلة للجلسة الأولى و تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة بمبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها، وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بالسداد ولم يقدم بينة على ذلك، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله وبالله التوفيق.