حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530395119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570423905/1445
رقم الحكم:4530395119
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570423905 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530395119 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٣٩٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٨م تم الاتفاق بين الطرفين على فتح حساب عميل، وعلى إثره قامت المدعية بتسليم المدعى عليه بضائع بمبلغ قدره (١٠,١٥٦.٦٠) عشرة آلاف ومائة وستة وخمسون ريال وستون هللة، وقد تم إرجاع جزء من البضائع وتسديد جزء من المبلغ وقد تبقى بذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٦,٤٣٥) ستة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٦,٤٣٥) ستة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية ونموذج طلب فتح حساب عميل لدى مؤسسة (...)للتجارة، ممهورة بختم مؤسسة (...) وتوقيع المدعى عليه. ٢- فاتورة، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع أمين المستودع وتوقيع العميل، برقم (١٤٩٨)، وتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٨م. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٨/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: تحرير صحيفة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في ‏٢١‏/٠٤‏/١٤٤٥هـ وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في مذكرته المرفقة عبر النظام، وباطلاع الدائرة على ملف القضية لم تجد أن المدعية أرفقت ما يثبت اللجوء إلى الصلح كما لم يوجد ما يدل على ذلك في الإسناد القضائي. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول ، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: ١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث