حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530603259

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439197599/1443
رقم الحكم:4530603259
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439197599 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530603259 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٧٥٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٩٠٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (قام بتحويل مبلغ الضمان وتم تحرير العقد مع المدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٩٠٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (عقد العمل لمشروع مدرسة السلامة الكائنة ببيش بجازان والمصادق على توقيعه بالغرفة التجارية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات وبناء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بتسليم موكله حصته في الشراكة) استنادًا على (حوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مسلمه للمدعى عليه). ٢-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ وذلك بسبب (العقد). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة ١١/٩/١٤٤٣ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقدم دعواه مكتوبة عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) ما نصه: (بالإشارةّ الى اتفاقية الشراكة الموقعة بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٢٣-٣-١٤٤٢هـ الموافق ٩-١١-٢٠٢٠م؛ وعقد العمل لمشروع مدرسة (....) الكائنة (....)بمنطقة جازان والمصادق على توقيعه بالغرفة التجارية بمبلغ ٦٤٦.١٢٧ ستمائة وست وأربعون ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال؛ وحيث أن الشراكة بين موكلتي والمدعى عليها ثابتة بموجب اتفاقية الشراكة المشار إليها والموقعة من طرفيها والمصادق على توقيعها بالغرفة التجارية وفيها تم الاتفاق على أن تلتزم موكلتي بتوفير الضمانات المالية للمشاريع وتوفير السيولة المالية -عند الحاجة- للمشاريع التي يتم تعميد مؤسستكم بها على أن تستحق نسبة ٥٠ % من صافي الدخل من كل عقد؛ ولأنه تم تعميد المدعى عليها بمشروع مدرسة (....)السالف الإشارة إليه بمبلغ (٦٤٦.١٧٢) ريال وقامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها وتحويل الضمان المالي للمشروع بموجب الحوالة المسحوبة على مصرف (....)بتاريخ ٢٣-٣-١٤٤٢هـ الموافق ٩-١١-٢٠٢٠م بمبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ ولأن هامش الربح المتوقع من هذا المشروع هو صافي مبلغ ثلاثمائة ألف ريال ولم يتم تسليم موكلتي حصتها منها الأمر الذي تضررت منه؛ وعليه فإنها تطلب تسليمها مبلغ مائة وخمسون ألف ريال بالإضافة الى قيمة الضمان المالي المحول للمدعى عليها بمبلغ أربعون ألف ريال ليصبح إجمالي المبالغ والتي تطالب بها موكلتي هي مبلغ وقدرة (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال؛ أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي حصتها من الشراكة مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال؛ وتسليمها موكلتي مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال المحول للمدعى عليها؛ إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدرة (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاب التقاضي) وباطلاع الدائرة على طلبات وكيل المدعي سألته الدائرة من قام بدفع رأس المال فذكر بأن موكلته هي من قامت بدفع رأٍس المال وأن المدعى عليه هي من تقوم بالعمل فأفهمت الدائرة الأطراف بأن القضية تختص المحكمة بنظرها وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن طلباته المقدمة في هذه الدعوى لا رابط بينها وسألته الدائرة هل يحصر دعواه في أحد الطلبات أو يصر على الفصل فيها جميعاً فذكر أنه يطلب مهلة للرجوع الى موكله ثم عرض الدائرة الدعوى على وكيل المدعى عليها فذكر بأنه يطلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام التقني فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالإجابة على المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها خلال الأسبوع الذي يليه فاستعد بذلك كما ذكر وكيل المدعي بأنه رجع الى موكله وأنه يحصر طلبه في الدعوى في الأرباح بمبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال بالإضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠،٠٠٠) ريال فأفهمته الدائرة بتقديم بينته على الدعوى عبر النظام التقني خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل قدم جوابه على ما ذكره وكيل المدعى عليها فذكر بأنه تقدم به عبر الطلبات على القضية وقد جاء في نصها: (أولاً: عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وفقا لنص المادة السابعة عشر من نظام المحكمة التجارية التي تنص على (مالم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة المدعى عليه فإن لم يكن له مكان اقامه في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في انطاق اختصاصها مكان اقامة المدعى ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي ابرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها) وحيث أن مقر مؤسسة المدعى عليه محايل عسير ومكان تنفيذ المشروع جازان وبالتالي فإن المحكمة التجارية بأبها غير مختصه مكانياً بنظر الدعوى. ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في اتفاقية الشراكة المؤرخة ٢٣/٣/١٤٤٢ه تنص المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم على: ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. وحيث أن المادة السابعة من اتفاقية الشراكة المؤرخة ٢٣/٣/١٤٤٢ه تنص على التحكيم عند الاختلاف وهذا يعد اتفاق تحكيم في الدعوى المنظورة ولم يقدم المدعى عليه أي دفاع أو طلب في الدعوى مما يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى. ثالثاً: رفض الدعوى لعدم قيامها على أساس من الشرع والنظام حيث أن دعوى المدعى تخالف المنطق والعقل فيدعى انه دفع ضمان بنكي ب٤٠٠٠٠ ريال ويطالب بأرباح قدرها ب(١٥٠٠٠٠ ريال) فمن أين يجنى الأرباح ؟؟؟ فلم يقدم أي بينة او اثبات على قيامة بالعمل فى المشروع أو تقديم تمويل مالي للأعمال او قيامة بتقديم الدعم اللوجستي......الخ فدعواه كلام مرسل غير مقبول بالمنطق ولا سند من الشرع او النظام فوفقاً لاتفاقية الشراكة المؤرخة ٢٣/٣/١٤٤٢هـ اتفق المدعى والمدعى عليه على قيام المدعى بتوفير السيولة المالية للمشاريع الخاصة بالمؤسسة وتقديم التمويل اللازم وتوفير الضمانات المالية للمشاريع الحكومية وغيرها وفقاً لنص المادة الثانية من الاتفاقية الشراكة المنوه عنها حيث كان لدى المدعى عليه مشروع مدرسة (.....)ببيش وقام المدعى بدفع الضمان المالي للمشروع بقيمة ٣٢ الف ريال فقط وقد رفض تمويل أعمال المشروع الأخرى وقد أخل ببنود الاتفاقية مما ترتب على ذلك الحاق الخسارة بالمدعى عليه والتأخر في انجاز أعمال المشروع المحدد بمدة معينه (مرفق١ انذارات التأخير) وطلب المدعى من المدعى عليه التنازل نهائياً له عن أعمال المشروع دون مقابل وثابت ذلك بشهادة الشهود وترتب على ذلك ضرر للمدعى عليه مما دفعه بالاتفاق مع مقاول من الباطن لإنجاز الأعمال حتى يوفى التزاماته مع الجهات الحكومية وبموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ ١٥/٧/١٤٤٢ه(مرفق٢) اتفق مع مؤسسة حمامه عامر عسيري لإنجاز الأعمال مع تحمله إي غرامات بسبب التأخير وقام مقاول الباطن بإنجاز الأعمال كاملة ولم يقدم المدعى أي تمويل مادى او إي اعمال في هذا المشروع بل رفض نهائيا وأخل بالاتفاقية كما وضحنا ونتيجة مماطلة المدعى ولتأخر المدعى عليه في الإنجاز ترتب عليه غرامة ١٠% نتيجة التأخر في انجاز الأعمال يتضح من ذلك عدم حصول المدعى عليه على اية ارباح بل ترتب عليه غرامة ١٠% من قيمة الأعمال نتيجة التأخر في الإنجاز ولحقته الخسارة لإخلال المدعى بالتزاماته مما يتضح عدم قيام الدعوى على أساس من الشرع والنظام. لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم ١-بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى. ٢-عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم. ٣- رفض الدعوى لعدم قيامها على اساس من الشرع والنظام)، وبعد الاطلاع على ما تم تقديمه، أصدرت الدائرة حكمها بعدم جواز نظر هذه الدعوى للأسباب المشار إليها في صك الحكم المرفق بملف القضية، وبعد اعتراض وكيل المدعي عليه، وإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة، أصدرت حكمها بإلغاء حكم هذه الدائرة، وإعادة القضية للفصل في موضوعها، فعقدت الدائرة لها جلسة عن بعد وأفهمت وكيل المدعية بتقديم صحيفة دعواه بالإضافة إلى كافة بيناته على الدعوى خلال يومين عبر النظام التقني كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى إجابة موضوعية وتقديم كافة دفوعه وبيناته خلال يومين عبر النظام التقني فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل اطلع على الرد المقدم من قبل المدعى عليها على النظام فذكر بأنه اطلع عليه وأن لديه رد يطلب إضافته بالإضافة إلى مرفقات وأنه سيقوم بتقديم الرد بالإضافة الى المرفقات على الطلبات على القضية ثم قدم رده عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) ما نصه: (أولا: دفع المدعى عليه وكالة بعدم الاختصاص مكانيا بنظر الدعوى. الجواب عليه: أن ما قرره المدعى عليه وكالة من عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى غير صحيح ولا يمكن التقرير به؛ حيث أن المحكمة التجارية بأبها هي المختصة مكانيا بنظر النزاع وذلك إعمالا لنص المادة السابعة عشر من نظام المحكمة التجارية؛ حيث أن مقر المؤسسة المدعى عليها تقع في محايل عسير وهي داخلة في اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا لذا فإن الدائرة الموقرة هي المختصة بنظر النزاع؛ علاوة على أنه لا يخفى عليكم أن الدفوع الشكلية يتم الدفع بها أول جلسة وقبل الكلام في الموضوع ودفعة واحدة. ثانيا: قرر المدعى عليه وكالة بعد جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في اتفاقية الشراكة. الجواب عليه: أن ما قرره المدعى عليه وكالة من عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يمكن التسليم به؛ فالاختصاص منعقد للمحكمة بنظر النزاع بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التجارية لمخالفة المدعى عليه لمقتضى نص المادة الحادية عشر من نظام التحكيم. ثانيا: قرر المدعى عليه وكالة بعد جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في اتفاقية الشراكة. الجواب عليه: أن ما قرره المدعى عليه وكالة من عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يمكن التسليم به؛ فالاختصاص منعقد للمحكمة بنظر النزاع بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف التجارية لمخالفة المدعى عليه لمقتضى نص المادة الحادية عشر من نظام التحكيم. ثالثا: طلب المدعى عليه رفض الدعوى وساق لذلك دفوعا نقوم بعد عون الله تعالى بالجواب عليها على النحو التالي: ١: قرر المدعى عليه وكالة أن موكلي - المدعي - لم يدفع مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال كضمان مالي للمشروع وأن ما قام بسداده هو مبلغ (٣٢.٠٠٠) ريال فقط. الجواب عليه: أن الشراكة بين موكلي والمدعى عليها ثابته بموجب اتفاقية الشراكة المحررة بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢هـ الموافق ٩/١١/٢٠٢٠م والتي تم الاتفاق في المادة الخامسة منها على استحقاق كل طرف نسبة ٥٠% من صافي الدخل من كل عقد؛ علاوة على عقد العمل لمشروع مدرسة (....)المتعاقد عليه بمبلغ ٦٤٦١٢٧ ريال؛ وقيام موكلي بتحويل الضمان المالي لهذا المشروع بمبلغ ٤٠.٠٠٠ أربعون ألف ريال بالإضافة إلى أن تقرير المدعى عليه وكالة بعدم دفع موكلي سوى ٣٢٠٠٠ ريال فقط ما هو إلا دليلا منه على صحة استلام مبلغ الضمان المالي بموجب الحوالة المستلمة منه؛ الأمر الذي يتضح منه قيام موكلي بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها. ٢: قدم المدعى عليه عدة إنذارات تم توجيهها إليه وتعلل بأن ذلك كان بعدم قيام موكلي بتوفير السيولة المالية الكافية؛ إلا أن هذه الإنذارات دليلا على أن المدعى عليها لم تقم بإعلام موكلي أو التواصل معه أو اطلاعه على أية أوراق تخص المشروع وما ذلك إلا للاستئثار على كافة الأرباح وعدم تسليم موكلي نصيبه فيها؛ فلو أنه بالفعل صدرت من المالك بفعل راجع لموكلي كان باب أولى بالمدعى عليه وكالة توجيهها لموكلي ومخاطبته واطلاعه عليها وطلب منه أي طلبات حتى لا تفرض أي غرامات أو يتم سحب المشروع؛ إلا أن ذلك لم يحدث الأمر الذي يدل على صحة الدعوى مما يكون من الأولى إجابة موكلي إلى طلباته. ٣: بعد التعاقد مع المدعى عليها على المشروع واستلام الضمان المالي له من موكلي تم الامتناع عن التواصل مع موكلي أو تسليمه مستحقاته أو اطلاعه على أي مستندات خاصة به إلى أن فوجئ بتقريره في جوابه بالتنازل عن المشروع من الباطن دون علمه ورضاه. ٤: قرر المدعى عليه وكالة أنه تم التنازل عن العقد من الباطن إلا أن ذلك مجاب عليه؛ حيث أن عقد التنازل من الباطن المقدم من قبل المدعى عليه وكالة لا علاقة لموكلي به وما هو إلا محاولة للتنصل والتهرب من تسليم موكلي لمستحقاته من هذا المشروع؛ والذي يعد دليلا على ذلك أن هذا العقد لم يتم توثيقة أو اعتماده من الجهة مالكة المشروع أو حتى التصادق على توقيعه بالغرفة التجارية الأمر الذي يدل على سوء نية لدى المدعى عليها من التنصل من مستحقات موكلي بتقديم مثل هذا العقد وهذا الأمر لا يمكن أن ينطلي بأي حال على الدائرة الموقرة. ٥: قرر المدعي عليه وكالة أن موكلي يطالب بخلاف ما كان يطالب به قبل قيام هذه الدعوى وأرفق مخالصة على مطبوعات مؤسسة موكلي ومطالبته بمبلغ (٦١٧٥٠) ريال. الجواب عليه: أن المشروع الوارد بالدعوى والمحرر بموجبه عقد العمل للمشروع والذي يعرف باسم مدرسة (....)ببيش بمبلغ (٦٤٦.١٢٧) ريال أما ما قدمه المدعى عليه فهو يخص مشروع آخر باسم - مشروع مدرسة ٠.....)محافظة محايل - وعليه فإن ما أرفقه المدعى عليه لا يمكن التقرير بعلاقته بمشروع مدرسة السلامة ببيش مما يكون من الأولى أخذه بعين الاعتبار. صاحب الفضيلة لدى موكلي بينة إضافية على الدعوى وهي شهادة الشهود الذين هم على أتم الاستعداد للحضور لدى الدائرة وسماع شهادتهم أمامها وهما: يشهدان على ما تم الاتفاق عليه في المشروع وأدوار كل طرف والنسب المالية التي بيننا وهما: مهندس المشروع (....) والموجود توقيعه في عقد التضامن المرفق والمصدق من الغرفة التجارية؛ والمشرف من قبل مؤسسة موكلي على التنفيذ الأستاذ (....)؛ بالإضافة إلى أن لدى موكلي بينة على الدعوى وهي جروب العمل عبر الواتس والمشارك فيه ممثل الطرفين ومهندس المشروع ومشرف المشروع وموضح فيه المراسلات بين موكلي والمدعى عليها ,وطلبه التحويل وايصالات التحويل وغيرها. أطلب من فضيلتكم إجابة موكلي إلى طلباته.)، ثم أفهمته الدائرة بتقديم الرد بالإضافة الى المرفقات عبر النظام التقني فاستعد بذلك، ثم في هذه الأثناء حضر وكيل المدعى عليها وبسؤاله عن سبب تأخره في الحضور ذكر بأنه بسبب عطل تقني في برنامج التيمز حيث يخرجه أكثر من مرة وبعرض الرد عليه ذكر بأنه يطلب استلام الرد كامل بالإضافة الى المرفقات حتى يتمكن من الرد عليه وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم رده عبر النظام التقني وتزويد خصمه بنسخة منه كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته عبر النظام التقني خلال ثلاثة أيام عمل فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة جميع الأطراف بتقديم كافة ما لديهم من بينات قبل موعد الجلس القادمة فاستعدوا بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية حتى يتمكن الأطراف من تقديم ما استمهلوا لأجله. وفي الجلسة التالية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها وتبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها ولم تحضر المدعية أو من يمثلها حتى نهاية الجلسة الساعة ١١:٥٠، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب، فتم تحديد جلسة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، وقد قبلت الدائرة طلب وكيل المدعي بالعدول عن الشطب وباشرت السير في الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعي بأن لديه ردا ويطلب إضافته في ضبط الجلسة وقدمه عبر البرنامج المعد للتوصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصه: (قرر المدعى عليه أن دفوع موكلي تفتقر إلى السند والمستند ولم تصيب عين الحاصل بين الطرفين وهو سبب فض الشراكة ووقوع الخلاف بين طرفي القضية. الجواب عليه: أن ما قرره المدعى عليه وكالة من أن ما قدمه موكلي يفتقر إلى السند والمستند فغير صحيح جملة وتفصيلا فقد قدم موكلي سندا لدعواه: ١- العقود المحررة مع المدعى عليه والتي تثبت تلك الشراكة. ٢- إيصالات الحوالات على حساب مؤسسة المدعى عليه والتي أقر بصحتها. ٣- شهودا يثبتون ما تم الاتفاق عليه ويشهدون بتواصلنا معه ورفضه التجاوب معنا طيلة المدة السابقة. وأما ما قرره من فض الشراكة فغير صحيح فالشراكة بين موكلي والمدعى عليه ثابتة، ثم إن دفع المدعى عليه بفض الشراكة دون تقديم دليلا على ذلك لا يمكن قبوله منه بل هو ما يفتقر إلى السند والمستند والدليل الصحيح. ثانيا: قرر المدعى عليه أنه إذا افترضنا أنه سدد أربعون ألف ريال ضمان بنكي فأين هي المبالغ التي قام بتمويل المشروع بها.... الجواب عليه: ١- صاحب الفضيلة قام موكلي بدفع المبلغ إثباتا لمصداقيته في الشراكة وحرصاً على العمل بموجب العقد ,و لم يقم موكلي بدفع هذا المبلغ هبة للمدعى عليه بل قام بدفعه لشراكته في المشروع ليتحصل منه على أرباح فلا يقبل هذا من المدعى عليه؛ ثم إن هنالك عدة أسئلة يجب طرحها على المدعى عليه: أين هي المستندات الخاصة بالمشروع وتنفيذه ؟ وهل تم إعلام موكلي بكافة خطوات التنفيذ ؟ أو طلب منه التمويل ؟ وما هي أرباح المشروع التي تحصل عليها ولم يتم تسليم موكلي حصته منها ؟ وما هو الدليل الذي قدمه على طلب مبالغ من موكلي ولم يتجاوب معه ؟ صاحب الفضيلة كل هذا لم يتطرق إليه المدعى عليه الأمر الذي يجعل ما ذكره لا يمكن قبوله منه لعدم صحته. ٢- أن ما ذكره المدعى عليه من عدم تقديم مستند يدل على انتهاء المشروع فلا حاجة لموكلي في تقديمه، لإقرار المدعى عليه ذاته بانتهائه في جوابه؛ بل ويجب أن نوضح أمرا أن موكلي قد طالب المدعى عليه بتسليمه مستندات المشروع أو التواصل معه إلا أنه امتنع عن ذلك ولم يقم بإعلام موكلي بأي تفاصيل عن المشروع. ثالثا: تطرق المدعى عليه وذكر إنذارات تم توجيهها إليه وتعلل بأن ذلك كان بعدم قيام موكلي بتوفير السيولة المالية الكافية والغرامة التي تم فرضها عليه. الجواب عليه: ١- أن ما قدمه المدعى عليه من الإنذارات لم تكن على هذا المشروع وانما هي على مشروع (....) , وإذا ثبت ذلك جدلاً فلماذا صمت هذه الفترة كاملة دون فسخ التعاقد بطريقة صحيحة تحفظ حقه وتثبت تقصير موكلي؟؟ وإنما عدم إعلام موكلي بها ما هي إلا دليلا على أن المدعى عليها لم تقم بإعلام موكلي أو التواصل معه أو اطلاعه على أية أوراق تخص المشروع وما ذلك إلا للاستئثار بكافة الأرباح وعدم تسليم موكلي نصيبه منها؛ ثم أنه قرر بجوابه أن الغرامة تم خصمها من المستخلصات المالية فأين تلك المستخلصات والمبالغ التي تم استلامها ؟ ولماذا لم يتم تقديمها للدائرة من قبل المدعى عليه حيث أنها دليلا على تحقق وجود ربح بالمشروع. إلا أن ذلك لم يحدث الأمر الذي يدل على صحة الدعوى مما يكون من الأولى إجابة موكلي إلى طلباته. ٢- بعد التعاقد مع المدعى عليها على المشروع واستلام الضمان المالي له من موكلي تم الامتناع عن التواصل مع موكلي أو تسليمه مستحقاته أو اطلاعه على أي مستندات خاصة به إلى أن فوجئ بتقريره في جوابه بأنه قام بالتنازل عن المشروع من الباطن دون علمه ورضاه. رابعا: قرر المدعى عليه بأنه تم التنازل عن المشروع وأرفق عقدا ورقيا يفتقر إلى أبسط القواعد التي تتبع في مثل هذا التنازل إلا أن ذلك مجاب عليه؛ حيث أن عقد التنازل من الباطن المقدم من قبل المدعى عليه وكالة لا علاقة لموكلي به وما هو إلا محاولة للتنصل والتهرب من تسليم موكلي لمستحقاته من هذا المشروع؛ والذي يعد دليلا على ذلك أن هذا العقد لم يتم توثيقة أو اعتماده من الجهة مالكة المشروع أو حتى التصادق على توقيعه بالغرفة التجارية الأمر الذي يدل على سوء نية لدى المدعى عليها من التنصل من مستحقات موكلي بتقديم مثل هذا العقد وهذا الأمر لا يمكن أن ينطلي بأي حال على الدائرة الموقرة. خامسا: أشار المدعى عليه في جوابه إلى المبالغ المالية التي قام موكلي بتحويلها إليه كضمانا ماليا لاستلام المشروع وسداد المبالغ التي كانت على المؤسسة قبل استلام ذلك المشروع وحتى تتمكن المؤسسة المدعى عليها من الاستحواذ عليه وما هذه المبالغ والعقود المحررة والموثقة مع المدعى عليه بالإضافة إلى البينات التي سبق الإشارة إليها إلا دليلا على تنفيذ المشروع. أطلب من فضيلتكم إجابة موكلي إلى طلباته وإلزام المدعى عليها بالمحاسبة مع موكلي وتسليمه حصته في الأرباح) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام التقني خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم رده على المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ إرفاقها ويتم تقديمها عبر النظام التقني فاستعد بذلك، وفي الجلسة التالية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تقدم بما طلبته الدائرة فذكر بأنه تعذر عليه وذلك لوجود مشكلة تقنية، ثم تقدم به عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصه: (عليه افيد فضيلتكم بالتالي: ١- إن ما ذكره المدعي في أولا وثانيا وثالثا مردود عليه بمذكرة ردي السابقة. ٢- واما ما ذكره في ثالثا فنرد عليه بالتالي: أولا: ذكر في الفقرة رقم (١) وجود عقد شراكة مناصفة ٥٠% من صافي الدخل من كل عقد – أي الشركة في أكثر من مشروع على ان لا يتعدا الضمان مائتين الف ريال وهذا هو موضوع العقد محل هذه القضية على انه براس المال (تمويل) فقط وباقي العمل المادي على عاتقي، ولما كان ذلك كذلك فإن ذلك لا يعطي المدعي حق فيما يطالب به في هذه القضية جملة وتفصيلا وذلك لكون ما اشارنا انفا اليه معدوم لم ينشأ على ارض الواقع من عقد الشراكة محل هذه القضية إلا عقد وحيد ولم يسلم من المدعي نكاية وتطلع وطمعا. فما اود الإشارة اليه حيث قال (علاوة على عقد العمل لمشروع مدرسة السلامة المتعاقد عليه بمبلغ ٦٤٦١٢٧ ريال؛ وقيام موكلي بتحويل الضمان المالي لهذا المشروع بمبلغ ٤٠.٠٠٠ أربعون ألف ريال بالإضافة إلى أن تقرير المدعى عليه وكالة بعدم دفع موكلي سوى ٣٢٠٠٠ ريال فقط ما هو إلا دليلا منه على صحة استلام مبلغ الضمان المالي بموجب الحوالة المستلمة منه؛ الأمر الذي يتضح منه قيام موكلي بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها) انتهى نص الحاجة، ونجيب عليه لا سيما ان ما جاء في مذكرته محل الرد لم يخرج مضمونه عن ما ذكره المذكور انفا - العقد - ونسبته – وان موكله دفع مبلغ أربعون الف ريال ضمان – والعقد - والشرط - والشراكة – واقوال ودفوع تفتقر الى السند والمستند ولم تصيب عين الحاصل بين الطرفين وهو: سبب فض الشراكة؟ ووقوع الخلاف بين طرفي القضية؟ او بالأحرى سبب فشل وضياع المشروع؟؟ وبيان ذلك يحتاج الى ادلة ومستندات واقعية وليس لمجرد ان تقوم بدفع مبلغ أربعين الف ريال تطالبني بنسبة او أرباح في مشروع قد تسببت في ضياعه من أيدينا بل وكلفتني بسبب عدم التزامك غرامة مالية لقاء التأخير في العمل بسبب امتناعك عن تمويل المشروع بالمخالفة لصريح العقد موضوع هذه القضية والعقد تضمن ان دور شراكتك تمويلية، وهو هنا يا فضيلة القاضي ادعى أربعون الف ريال ضمان بنكي للمشروع، ومن جانب اخر ارفق مستندات تحويل على حساب المؤسسة المدعى عليها تضمنت ان جميع ما قام بتحويله المدعي على حساب المؤسسة المدعى عليه هو مبلغ وقدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال، (علما أن المستندات البنكية تحويل المبالغ المالية التي ارفقها المدعي مكررة وان جميع المبالغ في ثلاثة مستندات ارفقها المدعي الا انه كررها اكثر من صورة لكل مستند في ملف بي دي اف واحد)، فلما كان جميع ما قام بتحويله المدعي على حساب المدعى عليها هو مبلغ وقدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال يشمل مبلغ الضمان مبلغ الأربعون ألف ريال الذي هول به الدعوى وجوابه على ما جاء في ردنا على الدعوى. عليه وإذا افترضنا على حد ادعائه انه سدد أربعون الف ريال ضمان بنكي فاين هي المبالغ التي قام بتمويل المشروع بها حتى نصل لمرحلة صرف مستخلص ونتقاسم الربح على سبيل المثال، وأين تفصيل ذلك في دعواه – أم أنه لمجرد وجود عقد اتفاق متضمن نسب كل شريك وما أشار لبعضه المدعي في دعواه ولمجرد مبلغ واحد وستون ألفا قام بتحويلهم على حساب المؤسسة حيث لم تخرج دعواه وجميع ما دفع به عن ذلك، فليس لمجرد ذلك يكون للمدعي حق، لا سيما وانه لم يبرز ما إذا نجح واكملت العمل بعد إخلاله بالتزامه من عدمه، كما انه لم يقدم مستند واحد يثبت انتهاء المشروع على يدي او اني تحصلت من المشروع باي فائدة او نفع بل تنازلت عن المشروع للقوة القاهرة المتمثلة في امتناع المدعي عن تمويل المشروع، ولو لدي مال ما اضطررت للتعاقد مع ممول شراكة او غير شراكة وعندما امتنع المدعي واخل بالتزامه اضطررت بعد ثلاثة انذارات وغرامة تأخير من الجهة الام صاحبة المشروع بالتنازل عن المشروع لعدم قدرتي على تنفيذه وذلك بعد اخلال المدعي بالتزامه وإزالة ودفع ما يمكن دفعه من اضرار ترتبت على عاتقي بسبب امتناع المدعي عن التزامه التعاقدي: والبينة على امتناعه في التالي: ١- ارفق لفضيلكم ثلاث إنذارات طيه وهذا دليل طلبي منه الوفاء بالتزامه وامتنع، سيما وقرائن الحال وما سنذكره ونبينه لفضيلتكم. ٢- غرامة التأخير بعد الثلاثة انذارات: بمبلغ وقدره ستة وخمسون الف ومائة وخمسة وثمانون (٥٦١٨٥) ريال قد فرضتها الجهة الام صاحة المشروع (إدارة التعليم صبيا – قسم المالية)، وتم خصمها على المؤسسة المتنازل لها عند صرف المستخلصات المالية، والمؤسسة المتنازل لها تطالبني بها، وذلك لوقوعها قبل استلامهم للمشروع وقبل التنازل لها، كونها وقعت بعد ثلاثة إنذارات لقاء امتناع المدعي عن تمويل المشروع حسب التعاقد، وقد حاولت مرار وتكرار الحصول على إفادة موثقة بغرامة التأخير من الجهة لتقديمها لفضيلتكم إلا ان الإدارة (الجهة) رفضت ذلك وافهمتني بانه لا مانع لديهم في حال وصلهم كتاب من المحكمة للاستعلام والتأكد من غرامة التأخير وتاريخها وسببها، لا سيما انه تم خصم مبلغ غرامة التأخير من المؤسسة المتنازل لها بالمشروع عند صرف المستخلصات، والمؤسسة المتنازل لها تطالبني بقيمة غرامة التأخير كما اوضخت، علما ان سبب التأخر في تقديم هذا الرد هو محاولة اخذ مستند الغرامة من ادارت التعليم لتقديمه لفضيلتكم كمستند يثبت الاضرار التي تسبب فيها المدعي – لذا نامل من فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم توجيه من يلزم لمخاطبة إدارة تعليم صبيا لتزويد فضيلتكم بمستند الغرامة وتاريخه. ٣- عقد التنازل لمؤسسة حمامة بالمشروع مرفق طيه رقم (٤)، ونشير ونؤكد ان التنازل كان لقوة قاهرة وهي إخلال المدعي بالتزامه لما أشرنا اليه وواقع القضية ودعوى المدعي يثبت صحة ذلك وذلك لكون المدعي لم يقدم او يتعرض لصلب الخلاف القائم وذلك لعلمه بانه مخل بالتزامه. ثانيا: تجدر الإشارة الى مستندات التحويل البنكي (المكررة في ملف واحد) والتي تضمنت ان جميع ما قام المدعي بتحويله مبلغ وقدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال منه مبلغ وقدره سبعة الاف ريال قرض حسنه ليس له شأن بالمشروع وهو ثابت بإقرار المدعي في رسالة صوتية بيني وبينه وبصوته واطلب من فضيلتكم مواجهته بذلك وانا مستعد بأداء اليمين الشرعية على ان من كامل المبلغ الذي حوله الذي قدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال منه سبعة الاف ريال قرض حسنه خارجة عن المشروع حيث اقترضتها من المدعي وذلك لسداد تأمينات المؤسسة وكل ذلك في رسالة صوتية للمدعي عبر برنامج الواتس اب بصوته ثمانية عشر ثانية تضمنت ما نصه (أبو وسن الله يسعدك خلاص انا بحول لك أربعين الف الحين بحول أربعين الف على الحساب حقك سدد منها التأمينات وسدد منها الأمور اللي انت الأشياء الشخصية لك وهذه تبقا سلفة شخصية اما من ناحية الضمان البنكي وما يخص الضمان البنكي الانـــ بيكــــــــ بكرة انت بتسدده من المبلغ هذا الأربعين اللي انا بحولها عليك الان علشان تبدا الأمور كلها إجراءاتها صحيحه وتكون زي ما تقول اوراقها مجددة وكل حاجة وسلامتك) انتهى نص رسالته الصوتية وانا مستعد لأداء اليمين الشرعية على كل ما ذكرت وعلى الرسالة الصوتية، واطلب إجابة المدعي عليها وهي بصوته واطلب من فضيلتكم مواجهته بها في مجلسكم في جلسة حضورية، وحيث أخذت من الأربعين الف سلفة شخصية قدرها سبعة الاف ريال من كامل المبلغ المحول الذي قدره (٦١٧٥٠) الف ريال بالتالي يتبقى مبلغ وقدره أربعة وخمسون الف وسبعمائة وخمسون الف (٥٤.٧٥٠) ريال هذا كل ما قدمه المدعي من تمويل منه مبلغ اثنان وثلاثون الف (٣٢٠٠٠) ريال ضمان بنكي كما اشرت في مذكرتي الماضية وكما هو ثابت في المرفق طيه رقم (٥) صورة لمستند الضمان البنكي اثنان وثلاثون الف ريال بناء على نص الرسالة الصوتية وما تم الاتفاق عليه: بالتالي يتبقى من كامل المبلغ الذي حوله والمذكور في مستندات التحويل الذي ارفقها مبلغ وقدره اثنان وعشرون الف وسبعمائة وخمسون (٢٢٧٥٠) ريال فهل هذا مبلغ يمول المشروع الذي ذكره في دعواه فضيلتكم سيما انه تم صرف المبلغ المتبقي المذكور (٢٢٧٥٠) ريال لشراء المواد للمشروع أبواب خشب ودهانات في المشروع ومن ثم امتنع عن التمويل لإكمال سير العمل حتى حدث ما اوضحناه بعالية مما تسبب في التنازل عن المشروع بعد ثلاث انذارات وغرامة تأخير، الامر الذي يتبين منه ان المدعي ليس له حق فيما يطالب به بل ملزم بتعويضي لقاء عدم التزامه الذي ترتب عليه خسارتي والاضرار بي وبسمعة المؤسسة والخسائر المالية والمادة، لا سيما ان المدعي كما تضمنت دعواه قد ادعى الشراكة التضامنية. ثالثا: ذكر المدعي في الفقرة رقم (٥) من البند ثالثا ما نصه (قرر المدعي عليه وكالة أن موكلي يطالب بخلاف ما كان يطالب به قبل قيام هذه الدعوى وأرفق مخالصة على مطبوعات مؤسسة موكلي ومطالبته بمبلغ (٦١٧٥٠) ريال..... الجواب عليه: أن المشروع الوارد بالدعوى والمحرر بموجبه عقد العمل للمشروع والذي يعرف باسم مدرسة السلامة ببيش بمبلغ (٦٤٦.١٢٧) ريال أما ما قدمه المدعى عليه فهو يخص مشروع آخر بإسم - مشروع مدرسة(....) محافظة (...)- وعليه فإن ما أرفقه المدعى عليه لا يمكن التقرير بعلاقته بمشروع مدرسة (....)ببيش مما يكون من الأولى أخذه بعين الاعتبار) انتهى نص الحاجة من اقوال المدعي: وجيب فضيلتكم وارد عليه بالتالي: ١- بأن هذا إقرار منه بصحة ما تضمنته المخالصة المحررة على مطبوعات مؤسسة والمرفقة بمذكرتنا التي رد عليها ومرفقة طيه المتضمنة مبلغ وقدره واحد وستون ألف ومائة وخمسة وسبعون (٦١٧٥٠) ريال. ٢- أن عدم التوقيع على المخالصة هو رفض المدعى عليها وذلك لكون المدعي لا يستحق لما هو مذكور في هذا الرد إلا انها على مطبوعات مؤسسته وقد اقر بصحتها، واقراره بصحتها مع عدم وجود توقيع للمدعى عليها هو دليل عدم رضا المدعى عليها بما تضمنته المخالصة التي أقر بها وذلك لكونه لا يستحق لما هو مذكور في دفوعي. ٣- أن المبلغ المذكور في المخالصة هو ذاته المبلغ المحدد في مستندات التحويلات البنكية الذي ارفقها كمستندات الدعوى الماثلة والمشار اليها في ردنا أعلاه البند ثانيا، وهذا توافق اخر بين المبلغ المذكور في مستندات التحويل الذي فندناه في البند ثانيا أعلاه بالتالي يتبين: ١) يتبين منه عدم صحة دعواه وتناقضه وضعف وهشاشة حجته الفارغة في هذه الدعوى. ٢) علم المدعي بانه يعلم انه ليس له حق وانه تسبب في خسارتي والاضرار بي وسمعة المؤسسة المدعى عليها عندما امتنع عن التمويل. ٤- يتبين تناقضه في ان المبلغ المذكور في المخالصة التي اقر بصحتها يتوافق دون زيادة ونقصان مع المبلغ المذكور في مستندات التحويل البنكية التي ارفقها في رده محل الرد ومن هذا التوافق لا يقبل معه دفعه وقوله الذي نصه (أما ما قدمه المدعى عليه فهو يخص مشروع آخر باسم - مشروع مدرسة (....) محافظة محايل - وعليه فإن ما أرفقه المدعى عليه لا يمكن التقرير بعلاقته بمشروع مدرسة (....) ببيش مما يكون من الأولى أخذه بعين الاعتبار)، وذلك لتناقضه كيف تخص المخالصة مشروع اخر وهي متضمنة ذات المبلغ المذكور في مستندات التحويل البنكية التي فندناها في ثانيا بعالية؟؟؟! ٥- يتناقض كذلك قوله ودفع عن المخالصة الذي نصه (أما ما قدمه المدعى عليه فهو يخص مشروع آخر باسم - مشروع مدرسة(....) محافظة محايل - وعليه فإن ما أرفقه المدعى عليه لا يمكن التقرير بعلاقته بمشروع مدرسة (.... ببيش مما يكون من الأولى أخذه بعين الاعتبار) مع ما بدأ به مذكرته محل الرد حيث قال (علاوة على عقد العمل لمشروع مدرسة السلامة المتعاقد عليه بمبلغ ٦٤٦١٢٧ ريال) انتهى ويظهر التناقض حيث دفع وقال ذلك ومن ثم ارفق مستندات التحويل التي تضمنت ذات المبلغ المذكور في المخالصة، الامر الذي يتبين منه كيدية الدعوى كذلك. ٦- أما عن قوله ((أما ما قدمه المدعى عليه فهو يخص مشروع آخر باسم - مشروع مدرسة(.....) محافظة محايل - وعليه فإن ما أرفقه المدعى عليه لا يمكن التقرير بعلاقته بمشروع مدرسة (....) ببيش مما يكون من الأولى أخذه بعين الاعتبار)) فغير صحيح وتلزمه البينة لبيان صحة دفعه الواهي هذا!. رابعا: لما كان الثابت ان المدعي لم يحول الا مبلغ وقدره واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسون ريال دون زيادة يحسم منه مبلغ سبعة الاف ريال ليس له دخل بالشراكة التي يدعي بها كونه سلفة شخصية كما تضمنت رسالته الصوتية المشار اليها، إلا انه امتنع عن التمويل والتحويل عند هذا الحد لوجود سند لأمر على مطبوعات المدعي بهذا المبلغ اخذه على المؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون ريال مرفق طيه رقم (٦) تضمن ونص الحاجة منه (مبلغ وقدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون ريال.... اسم المصرف (.....) – رقم الهاتف.. حساب مؤسسة...... لاحق ..... للمقاولات العامة) مرفق صورته كما تم سحبها من محكمة التنفيذ كون المدعى عليه قد قدمه لمحكمة التنفيذ وخدمات المؤسسة موقفة حاليا بسبب طلب التنفيذ المبني عل سند الامر المرفق طيه: ويتبين لفضيلتكم من هذا السند التالي: ١- توافق ما تضمنه قيمة السند لأمر (المبلغ المالي) مع المبلغ المذكور في المخالصة التي اقر بها المدعي وما جاء في سندات التحويل البنكية التي ارفقها والتي فندناها في البند ثانيا أعلاه بالتالي يتبين لفضيلتكم عدم صحة ما يدعي به بل والعجيب ان سند الامر المذكور محل تنفيذ الآن، ومن ثم يدعي ضدي بهذه الدعوى، مما يتبين منه عدم صحة الدعوى بل ويتبين كيديتها فضلا عن الضرر الذي تسبب فيه للمدعى عليها من خسارة وتشويه سمعة وغرامة، فبأي حق يدعي المدعي بل باي منطق؟؟! وقد أرجئنا التقدم بدعوى لنظر موضوع سند لأمر كونه لا يستحقه لما ذكر بعالية لحين الانتهاء من الدعوى الماثلة. ٢- الأمر الذي يتبين منه أن المبلغ المالي الذي تضمنته مستندات التحويل أقوال ودفوع تفتقر الى السند والمستند ولم تصيب عين الحاصل بين الطرفين وهو: سبب فض الشراكة؟ ووقوع الخلاف بين طرفي القضية؟ او بالأحرى سبب فشل وضياع المشروع؟؟ وبيان ذلك يحتاج الى ادلة ومستندات واقعية وليس لمجرد ان تقوم بدفع مبلغ أربعين الف ريال تطالبني بنسبة او أرباح في مشروع قد تسببت في ضياعه من أيدينا بل وكلفتني بسبب عدم التزامك غرامة مالية لقاء التأخير في العمل بسبب امتناعك عن تمويل المشروع بالمخالفة لصريح العقد موضوع هذه القضية والعقد تضمن ان دور شراكتك تمويلية، وهو هنا يا فضيلة القاضي ادعى أربعون الف ريال ضمان بنكي للمشروع، ومن جانب اخر ارفق مستندات تحويل على حساب المؤسسة المدعى عليها تضمنت ان جميع ما قام بتحويله المدعي على حساب المؤسسة المدعى عليه هو مبلغ وقدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال، (علما ان المستندات البنكية تحويل المبالغ المالية التي ارفقها المدعي مكررة وان جميع المبالغ في ثلاثة مستندات ارفقها المدعي الا انه كررها اكثر من صورة لكل مستند في ملف بي دي اف واحد)، فلما كان جميع ما قام بتحويله المدعي على حساب المدعى عليها هو مبلغ وقدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال يشمل مبلغ الضمان مبلغ الأربعون ألف ريال الذي هول به الدعوى وجوابه على ما جاء في ردنا على الدعوى. عليه أفيد فضيلتكم بالتالي: ١- أن ما ذكره المدعي في أولا وثانيا وثالثا مردود عليه بمذكرة ردي السابقة. ٢- واما ما ذكره في ثالثا فنرد عليه بالتالي: أولا: ذكر في الفقرة رقم (١) وجود عقد شراكة مناصفة ٥٠% من صافي الدخل من كل عقد – أي الشركة في أكثر من مشروع على ان لا يتعدا الضمان مائتين الف ريال وهذا هو موضوع العقد محل هذه القضية على انه براس المال (تمويل) فقط وباقي العمل المادي على عاتقي، ولما كان ذلك كذلك فإن ذلك لا يعطي المدعي حق فيما يطالب به في هذه القضية جملة وتفصيلا وذلك لكون ما اشارنا انفا اليه معدوم لم ينشأ على ارض الواقع من عقد الشراكة محل هذه القضية إلا عقد وحيد ولم يسلم من المدعي نكاية وتطلع وطمعا. فما أود الإشارة إليه حيث قال (علاوة على عقد العمل لمشروع مدرسة (.....) المتعاقد عليه بمبلغ ٦٤٦١٢٧ ريال؛ وقيام موكلي بتحويل الضمان المالي لهذا المشروع بمبلغ ٤٠.٠٠٠ أربعون ألف ريال بالإضافة إلى أن تقرير المدعى عليه وكالة بعدم دفع موكلي سوى ٣٢٠٠٠ ريال فقط ما هو إلا دليلا منه على صحة استلام مبلغ الضمان المالي بموجب الحوالة المستلمة منه؛ الأمر الذي يتضح منه قيام موكلي بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها) انتهى نص الحاجة، ونجيب عليه لا سيما ان ما جاء في مذكرته محل الرد لم يخرج مضمونه عن ما ذكره المذكور انفا - العقد - ونسبته – وان موكله دفع مبلغ أربعون الف ريال ضمان – والعقد - والشرط - والشراكة أقوال ودفوع تفتقر الى السند والمستند ولم تصيب عين الحاصل بين الطرفين وهو: سبب فض الشراكة؟ ووقوع الخلاف بين طرفي القضية؟ او بالأحرى سبب فشل وضياع المشروع؟؟ وبيان ذلك يحتاج الى ادلة ومستندات واقعية وليس لمجرد ان تقوم بدفع مبلغ أربعين الف ريال تطالبني بنسبة او أرباح في مشروع قد تسببت في ضياعه من أيدينا بل وكلفتني بسبب عدم التزامك غرامة مالية لقاء التأخير في العمل بسبب امتناعك عن تمويل المشروع بالمخالفة لصريح العقد موضوع هذه القضية والعقد تضمن ان دور شراكتك تمويلية، وهو هنا يا فضيلة القاضي ادعى أربعون الف ريال ضمان بنكي للمشروع، ومن جانب اخر ارفق مستندات تحويل على حساب المؤسسة المدعى عليها تضمنت ان جميع ما قام بتحويله المدعي على حساب المؤسسة المدعى عليه هو مبلغ وقدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال، (علما ان المستندات البنكية تحويل المبالغ المالية التي ارفقها المدعي مكررة وان جميع المبالغ في ثلاثة مستندات ارفقها المدعي الا انه كررها اكثر من صورة لكل مستند في ملف بي دي اف واحد)، فلما كان جميع ما قام بتحويله المدعي على حساب المدعى عليها هو مبلغ وقدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال يشمل مبلغ الضمان مبلغ الاربعون الف ريال الذي هول به الدعوى وجوابه على ما جاء في ردنا على الدعوى. أقوال ودفوع تفتقر إلى السند والمستند ولم تصيب عين الحاصل بين الطرفين وهو: سبب فض الشراكة؟ ووقوع الخلاف بين طرفي القضية؟ او بالأحرى سبب فشل وضياع المشروع؟؟ وبيان ذلك يحتاج الى ادلة ومستندات واقعية وليس لمجرد ان تقوم بدفع مبلغ أربعين ألف ريال تطالبني بنسبة او أرباح في مشروع قد تسببت في ضياعه من أيدينا بل وكلفتني بسبب عدم التزامك غرامة مالية لقاء التأخير في العمل بسبب امتناعك عن تمويل المشروع بالمخالفة لصريح العقد موضوع هذه القضية والعقد تضمن ان دور شراكتك تمويلية، وهو هنا يا فضيلة القاضي ادعى أربعون الف ريال ضمان بنكي للمشروع، ومن جانب اخر ارفق مستندات تحويل على حساب المؤسسة المدعى عليها تضمنت ان جميع ما قام بتحويله المدعي على حساب المؤسسة المدعى عليه هو مبلغ وقدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال، (علما أن المستندات البنكية تحويل المبالغ المالية التي ارفقها المدعي مكررة وان جميع المبالغ في ثلاثة مستندات أرفقها المدعي إلا أنه كررها أكثر من صورة لكل مستند في ملف بي دي اف واحد)، فلما كان جميع ما قام بتحويله المدعي على حساب المدعى عليها هو مبلغ وقدره واحد وستون الف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال يشمل مبلغ الضمان مبلغ الأربعون ألف ريال الذي هول به الدعوى وجوابه على ما جاء في ردنا على الدعوى. أقوال ودفوع تفتقر الى السند والمستند ولم تصيب عين الحاصل بين الطرفين وهو: سبب فض الشراكة؟ ووقوع الخلاف بين طرفي القضية؟ او بالأحرى سبب فشل وضياع المشروع؟؟ وبيان ذلك يحتاج الى ادلة ومستندات واقعية وليس لمجرد ان تقوم بدفع مبلغ أربعين الف ريال تطالبني بنسبة او أرباح في مشروع قد تسببت في ضياعه من أيدينا بل وكلفتني بسبب عدم التزامك غرامة مالية لقاء التأخير في العمل بسبب امتناعك عن تمويل المشروع بالمخالفة لصريح العقد موضوع هذه القضية والعقد تضمن ان دور شراكتك تمويلية، وهو هنا يا فضيلة القاضي ادعى أربعون الف ريال ضمان بنكي للمشروع، ومن جانب اخر ارفق مستندات تحويل على حساب المؤسسة المدعى عليها تضمنت ان جميع ما قام بتحويله المدعي على حساب المؤسسة المدعى عليه هو مبلغ وقدره واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال، (علما ان المستندات البنكية تحويل المبالغ المالية التي ارفقها المدعي مكررة وان جميع المبالغ في ثلاثة مستندات ارفقها المدعي الا انه كررها اكثر من صورة لكل مستند في ملف بي دي اف واحد)، فلما كان جميع ما قام بتحويله المدعي على حساب المدعى عليها هو مبلغ وقدره واحد وستون ألفا وسبعمائة وخمسون (٦١٧٥٠) ريال يشمل مبلغ الضمان مبلغ الاربعون الف ريال الذي هول به الدعوى وجوابه على ما جاء في ردنا على الدعوى) كما ذكر بأن لديه مرفقات ذكر بأنه سيتقدم بها عبر النظام التقني، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة الأطراف بتقديم كافة ما لديهم خلال هذا الأسبوع عبر النظام التقني، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ليتمكن الأطراف من تقديم كافة ما لديهم. وفي الجلسة التالية والمنعقدة عن بعد طريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه وذكر الطرفان بأنهم تقدموا بما استمهلوا من أجله، كما أنهم يكتفون بما سبق تقديمه ويطلبون الفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على الدعوى فذكر بأنه عقود الشراكة بالإضافة الى التحويلات البنكية بالإضافة الى الشهود ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ المستحق للمدعي فذكر بأن المدعي قام بالتحويل لي بمبلغ كضمان (٣٤،٠٠٠) ريال كما أعطاني مبلغ (٧٠٠٠) ريال كقرض حسن كما أن المدعي لا يستحق أي مبلغ وقد ذكر أنه يريد المشروع لوحده،وفي الجلسة التالية حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن المدعي موقف خدماتي وذلك لتحريري سند لأمر له بسبب المشروع كما أنه قام بمطالبة أختي ولا علاقة لها بذلك، وهو طلب مني هذا الأمر لإثبات حقه ويدخل فيه الضمان البنكي والقرض الحسن بالإضافة إلى قيمة المشتريات. وفي الجلسة التالية حضر المشار إليهما أعلاه وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه.... وفي الجلسة التالية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم وجهت الدائرة لأطراف الدعوى الأسئلة التالية هل تم الانتهاء من المشروع وتسليمه ؟ هل استلم المدعي أي ارباح ؟ هل هناك علاقة بين هذا المشروع وأي مشروع آخر ؟ هل هناك أي أرباح من المشروع ؟ وبعرضها على أطراف الدعوى استمهلوا للإجابة، فأفهمتهم الدائرة بتقديم إجابتهم عبر النظام التقني قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدوا بذلك وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى ليتقدم الأطراف بإجابتهم على أسئلة الدائرة. وفي الجلسة التالية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل أجابوا على الأسئلة فقدم وكيل المدعى عليها إجابته، وقد جاء في نصها: (رداً على سؤال فضيلتكم١ -هل تم الانتهاء من المشروع وتسليمه نفيد فضيلتكم بأن المشروع تم تنفيذه من قبل مؤسسة أخرى بسبب انسحاب المدعى ورفضه التمويل وتم الانتهاء منه وتسليمه من المقاول الباطن للجهة صاحبة المشروع ٢-هل استلم المدعي أرباحا فالمدعي لم يقم بالتنفيذ أو العمل بالمشروع ولم يقدم أي دعم مالي ولوجستي حتى يستلم أرباحا. ٣- هل هناك علاقة بين هذا المشروع ومشروع آخر؟ لا يوجد علاقة ٤-هل هناك أرباح من هذا المشروع؟ لا يوجد أي أرباح، فإنني متحمل غرامة قدرها ١٠% من قيمة المشروع بسبب التأخير والمشروع تسبب بخسارتي واشترط مقاول الباطن حتى ينفذه أن أتحمل غرامات التأخير فإنني أتحمل كل الغرامات ولا يوجد أي أرباح)، كما قدم وكيل المدعي رده، وقد جاء فيه: (جوابا على الأسئلة التي قامت بتوجيهها الدائرة على ما يلي: ١- هل تم الانتهاء من المشروع وتسليمه ؟ الجواب عليه: نعم تم الانتهاء من المشروع واستلام كافة المستحقات المالية من تعليم صبيا، وتم تسليمهم المشروع. ويدل على ذلك إقرار المدعى عليه بالتعاقد من الباطن مع مقاول آخر لتنفيذ المشروع، والذي تم الجواب عليه بعدم صحة هذا التعاقد وما هو إلا محاولة منه للتنصل والتهرب من تسليم موكلي لمستحقاته من هذا المشروع؛ وأن هذا العقد: - لم يتم الموافقة عليه من المدعي حيث أنه الشريك الوحيد. - ولم يتم توثيق العقد أو اعتماده من الجهة مالكة المشروع أو حتى التصادق على توقيعه بالغرفة التجارية. --ولا يوجد أي اثبات للحوالات المالية على حساب الشركة المنفذة بالباطن. ٢- هل استلم المدعي أي أرباح ؟ الجواب عليه: صاحب الفضيلة لم يستلم موكلي أية أرباح من المشروع، فقد تم بيان أن المدعى عليه وكالة لم يقم بإعلام موكلي أو التواصل معه أو اطلاعه على أي أوراق تخص المشروع بعد استلامه للمشروع من تعليم صبيا، وما ذلك إلا للاستئثار على كافة الأرباح وعدم تسليم موكلي حصته فيها، بالرغم من قيام موكلي بتحويل الضمان المالي لهذا المشروع بمبلغ ٤٠.٠٠٠ أربعون ألف ريال. ٣- هل هناك علاقة بين هذا المشروع وأي مشروع آخر ؟ الجواب عليه: لا يوجد علاقة بين هذا المشروع وأي مشروع آخر، فقد حاول المدعى عليه وكالة ايهام الدائرة بأن هنالك مشروع آخر، فالشراكة بين موكلي والمدعى عليها ثابتة بموجب اتفاقية الشراكة المحررة بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢هـ الموافق ٩/١١/٢٠٢٠م والخاصة بمشروع مدرسة السلامة فقط، والمتعاقد عليه بمبلغ ٦٤٦,١٢٧ ريال. ٤- هل هنالك أي أرباح من المشروع ؟ الجواب عليه: صاحب الفضيلة تم تنفيذ المشروع واستلامه من قبل تعليم صبيا بمبلغ ٦٤٦,١٢٧ ريال لعمل جدار استنادي فقط لا غير، وهامش ربح لا يقل عن ٣٠٠.٠٠٠ ريال. ولا يخفى عليكم عدم قيام المدعى عليها بتسليم موكلي أي مستندات تخص المشروع او التواصل معه بعد استلام الضمان المالي منه، ولم يقدم المدعى عليه بتقديم أي بينة تثبت تواصله مع المدعي ورفض المدعي استكمال تمويل المشروع. وعلى ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم إجابة موكلي إلى طلباته)، كما قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم العقد المبرم مع الشركة الأخرى بالإضافة إلى ما يثبت تحمله غرامة التأخير. وفي الجلسة التالية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تقدم بما طلبته الدائرة فذكر بأنه لم يتمكن من ذلك... وعليه أفهمته الدائرة بتقديمها في ذات الجلسة عبر الطلبات على القضية فتم تقديمها، وباطلاع وكيل المدعي على ما تم تقديمه ذكر أنه بالنسبة لعقد مقاولة الباطن لم يتم الموافقة عليه من موكلي وأيضاً لم يتم توثيق العقد واعتماده من قبل الجهة مالكة المشروع أو حتى التصادق عليه من قبل الغرفة التجارية وبالنسبة للمرفقات فهي إنذارات وليست غرامات، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه فيما يخص الغرامة فوزارة التعليم طلبت خطاب من الدائرة وهي فرضت غرامة ١٠% وأما ما يخص التصديق فإنني لم أتمكن لكوني مصدق مع مؤسسة المدعي بالتضامن وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ذلك من قبل وزارة التعليم. وفي الجلسة التالية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل أحضر ما يثبت غرامة التأخير فذكر بأنه لم يتمكن من تقديمها عبر الموقع... وقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وبعرضها على المدعي ذكر بأنه يوجد غرامة تأخير ١٠% والمبلغ المتبقي يثبت بأنه ربح للمدعى عليه وبعرضه على المدعى عليه ذكر بأن هذا المبلغ لمؤسسة حمامة لأنها هي من قامت بالتنفيذ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل استلم أي أرباح من المشروع فذكر بأنه لم يستلم أي أرباح من المشروع كما أنه تم إنذاره أكثر من مرة بسبب تأخير المدعي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل التعامل والتعاقد كان مع المدعى عليه الحاضر فأجاب بنعم، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لتأمل الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٨/٣/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنه صدر قرار رئيس المحكمة رقم (١/٤٥) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٥ هـ والقاضي بإعادة تشكيل هذه الدائرة وفيها حضر الأطراف المشار إليهم أعلاه، وبعرض ما تم ضبطه سابقاً صادقوا عليه، كما قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه الحاضر. فذكر بأن موكله يرفض يمين المدعى عليه ويطلب رأس المال بالإضافة إلى الأرباح وإلى جميع المبالغ التي قام بتحويلها إلى المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة أخذ يمين المدعى عليه على أن الشراكة قد خسرت وأنه لم يتبق من رأس المال أي مبلغ ولم تتولد أي أرباح وأنه لم يتعد أو يفرط، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه مستعد لأداء اليمين، فذكرته الدائرة بالله عز وجل وبعقوبة اليمين الكاذبة فذكر بأنه مستعد لأدائها، ثم حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن الشراكة التي بيني وبين المدعي في مشروع مدرسة ......قد خسرت وأنه لم يتبقى من رأس المال أي مبلغ وأنه لم يتولد أي أرباح وأنني لم أتعدَّ أو أفرط، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، كما ذكر بأنه يطلب يمين المدعي بأنه يريد المشروع لوحده، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيل المدعي انتهى إلى طلباته المفصلة في واقعات الحكم، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب المدعي تسليمه أرباحه في الشراكة المنعقدة مع المدعى عليه في مقاولة مشروع، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦/٣) لكون الشراكة بين الطرفين شركة مضاربة، وفي الموضوع وبما أن المدعي يطالب بتسليمه أرباحه من المشروع، وبما أن المدعى عليه دفع بأن المشروع قد خسر وذلك بسبب عدم تقديم المدعي الدعم المالي الكافي للمشروع بالإضافة الى عدم قيامه بالتزاماته في العقد الامر الذي أدى الى سحب المشروع منه وبالتالي خسارته، وبما أن المدعى عليه قدم بينته على ما ذكره وهي تتمثل في خطابات إنذار من قبل الجهة المالكة للمشروع بالإضافة الى تقديمه عقد تنازل عن المشروع من قبله لمؤسسة حمامة لتقوم بالعمل على أن يتحمل كافة غرامات التأخير في حال تم إيقاعها على المؤسسة، وبما أن حقيقة العقد بين الطرفين عقد مضاربة، كما أن الوكيل الحاضر عن المدعى عليها هو القائم بالأعمال في حقيقة الامر وذلك بإقراره بالإضافة الى إقرار المدعي أصالة بذلك وأن التعاقد والعمل تم مع الوكيل الحاضر عن المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تسمع الدعوى في مواجهته، وبما أنه يعد عامل في المضاربة وذلك لكون المال تم دفعه من قبل المدعي فقط والعمل من قبل المدعى عليه، وبما أن الأصل في المضارب أن يده يد أمانة، ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، قال ابن قدامة رحمه الله: والعام ل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمينا . (المغني ٥/٤٤). وقال الإمام ابن عبدالبر: والمقارض أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخسارة فيه وكذا إذا حصل في المال خسارة لم يضمنها المضارب إذا لم يتعد أو يفرط، قال ابن قدامة -رحمه الله-: والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة، ليس على العام ل منها شيء، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعام ل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من (......) (المغني ٥/٢٢) إلى غير ذلك من النقول عن أهل العلم في أن يد المضارب يد أمانة، وأن القول قوله فيما يدعيه مع يمينه. وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة على عدم خسارة المال أو على التعدي والتفريط، فضلاً على أن الدائرة بعد اطلاعها على الحوالة المقدمة من قبله والمتمثلة في رأس ماله تبين بأن جزء منها قرض كما هو منصوص عليه في الحوالة، وبما أن الدائرة رأت أخذ يمين المدعى عليه على عدم وجود أي أرباح بالإضافة الى نفي التعدي والتفريط إجراءً للمقتضى الشرعي، وبما أنه أداها كما طلبته الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩١٩٧٥٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 439197599 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٧٥٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٩٠٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (قام بتحويل مبلغ الضمان وتم تحرير العقد مع المدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٩٠٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (عقد العمل لمشروع مدرسة(....) ب(......)والمصادق على توقيعه بالغرفة التجارية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات وبناء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بتسليم موكله حصته في الشراكة) استنادًا على (حوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مسلمه للمدعى عليه). ٢-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ وذلك بسبب (العقد). ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: (أولاً: عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى وفقا لنص المادة السابعة عشر من نظام المحكمة التجارية التي تنص على (مالم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له مكان اقامه في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في انطاق اختصاصها مكان اقامة المدعى ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي ابرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها) وحيث أن مقر مؤسسة المدعى عليه(.....) ومكان تنفيذ المشروع جازان وبالتالي فإن المحكمة التجارية بأبها غير مختصه مكانياً بنظر الدعوى. ثانياً: عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في اتفاقية الشراكة المؤرخة ٢٣/٣/١٤٤٢هـ تنص المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم على: ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. وحيث أن المادة السابعة من اتفاقية الشراكة المؤرخة ٢٣/٣/١٤٤٢ه تنص على التحكيم عند الاختلاف وهذا يعد اتفاق تحكيم في الدعوى المنظورة ولم يقدم المدعى عليه أي دفاع أو طلب في الدعوى مما يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى.ثالثاً: رفض الدعوى لعدم قيامها على أساس من الشرع والنظام حيث أن دعوى المدعى تخالف المنطق والعقل فيدعى انه دفع ضمان بنكي ب٤٠٠٠٠ ريال ويطالب بأرباح قدرها ب(١٥٠٠٠٠ ريال) فمن أين يجنى الأرباح ؟؟؟ فلم يقدم أي بينة او اثبات على قيامة بالعمل فى المشروع أو تقديم تمويل مالي للأعمال او قيامة بتقديم الدعم اللوجستي......الخ فدعواه كلام مرسل غير مقبول بالمنطق ولا سند من الشرع او النظام فوفقاً لاتفاقية الشراكة المؤرخة ٢٣/٣/١٤٤٢هـ اتفق المدعى والمدعى عليه على قيام المدعى بتوفير السيولة المالية للمشاريع الخاصة بالمؤسسة وتقديم التمويل اللازم وتوفير الضمانات المالية للمشاريع الحكومية وغيرها وفقاً لنص المادة الثانية من الاتفاقية الشراكة المنوه عنها حيث كان لدى المدعى عليه مشروع مدرسة السلامة ببيش وقام المدعى بدفع الضمان المالي للمشروع بقيمة ٣٢ الف ريال فقط وقد رفض تمويل أعمال المشروع الأخرى وقد أخل ببنود الاتفاقية مما ترتب على ذلك الحاق الخسارة بالمدعى عليه والتأخر في انجاز أعمال المشروع المحدد بمدة معينه (مرفق١ إنذارات التأخير) وطلب المدعى من المدعى عليه التنازل نهائياً له عن أعمال المشروع دون مقابل وثابت ذلك بشهادة الشهود وترتب على ذلك ضرر للمدعى عليه مما دفعه بالاتفاق مع مقاول من الباطن لإنجاز الأعمال حتى يوفى التزاماته مع الجهات الحكومية وبموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ ١٥/٧/١٤٤٢ه (مرفق٢) اتفق مع مؤسسة (.....) لإنجاز الأعمال مع تحمله إي غرامات بسبب التأخير وقام مقاول الباطن بإنجاز الأعمال كاملة ولم يقدم المدعى أي تمويل مادى او إي اعمال في هذا المشروع بل رفض نهائيا وأخل بالاتفاقية كما وضحنا ونتيجة مماطلة المدعى ولتأخر المدعى عليه في الإنجاز ترتب عليه غرامة ١٠% نتيجة التأخر في انجاز الأعمال يتضح من ذلك عدم حصول المدعى عليه على اية أرباح بل ترتب عليه غرامة ١٠% من قيمة الأعمال نتيجة التأخر في الإنجاز ولحقته الخسارة لإخلال المدعى بالتزاماته مما يتضح عدم قيام الدعوى على أساس من الشرع والنظام. لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم ١-بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى ٢-عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم ٣- رفض الدعوى لعدم قيامها على أساس من الشرع والنظام) ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩١٩٧٥٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب ١- قبول طلب الاستئناف شكلاً. ٢- نقض حكم الدائرة التجارية الأولى الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٧١٥٧٨) بتاريخ: ٢/٥/١٤٤٥هـ. ٣- ندب خبير مالي محاسب قانوني لأداء المهام الموضحة في السبب الثامن من هذه اللائحة. ٤- الحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي نصيبه من الأرباح إضافةً إلى قيمة مال المضاربة ومقداره (٤٠.٠٠٠) ريالاً. وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/(....)هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (......) وتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥هـ.كما تبين عدم حضور المستأنف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بالمهمة رقم (.....)ـ وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية واللائحة الاعتراضية المقدمة سألت الدائرة وكيل المستأنف هل يقبل موكله بيمين المدعى عليها اصالة ؟فأجاب بأن موكله لا يقبل بيمينها واحال على ما ورد في لائحة الاستئناف من بينات وطلبات وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ‎بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وتضيف الدائرة انه استناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على أن: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وبما انه لا بينة موصلة للمدعي على دعواه وبما ان وبما أن الدائرة أفهمت المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليها اصالة على النفي فرفض اليمين، مما ترى معه الدائرة عدم استحقاق المدعي للأرباح، كما تشير الدائرة إلى أن توجيه اليمين لوكيل المدعى عليها مخالف للقواعد الشرعية وللمواد المنظمة لسماع اليمين في نظام الإثبات، خاصة وأن وكيل المدعي حصر دعوى موكله في الأرباح، وبما أن المدعى عليه قدم ما يثبت إنذاره بسحب المشروع كما أن المدعي لم يلتزم بإكمال تمويل المشروع، مما تنتهي معه الدائرة الى حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤۵۳۰۲۷۱۵۷ والمؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥هـ للقضية رقم ٤۳۹۱۹۷۵۹۹ فيما انتهى إليه الحكم رفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩١٩٧٥٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث