حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4570136531

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570136531/1445
رقم الحكم:4570136531
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570136531 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4570136531 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570136531 لعام 1445هـ المدعي: افتخار مرزوق بن مريزيق العتيبى المدعى عليه: يزيد محمد بن عوض الله المطيري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالة لهذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ختمها بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع رأس ماله في الشركة محل الدعوى وذلك بمبلغ وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألف ريال؛ لعدم التزامه بما ورد في عقد التأسيس بالإضافة إلى عدم دفعه لراس مال الشركة، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة، والتي أجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحدد في سبيل ذلك الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ 19/02/1445هـ، وفيها حضر المدعي وكالة: عبدالله سليمان الخضيري – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (445379725) – بالإضافة إلى المدعى عليه وكالة: عبدالرحمن محمد الغامدي – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (45707121) -، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبت منه حصر طلباتها وبيناتها فيها فأرفق تحريراً لدعوى موكلته عبر برنامج التيمز جاء فيه: أولاً: إن موكلتي شريكة في شركة صدى التميز للتسويق وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الطائف) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٩٠٠٠٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ 08/04/1444هـ الموافق 02/11/2022م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 10/10/1444هـ الموافق 30/04/2023م - تقريباً - وموكلتي تمتلك ما نسبته 50% من رأس مال الشركة وهي ما تساوي قيمتها 450.000 من رأس مال الشركة، - كما أن - المدعى عليه قد خالف البند العشرون من عقد التأسيس والذي يتضمن أن على الشريك يزيد المطيري الإعلان والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر + سناب شات + تيك توك + انستقرام + الواتساب) لعدد 100 ساعة شهرياً مقسمة لعدد 50 ساعة حضورية و 50 ساعة عن بعد، والتواجد والحضور أثناء الإعلان ومناسبات الافتتاح لجميع فروع الشركة ومجالاتها وكانت مخالفة بعدم الالتزام بهذا البند ورفض الإعلان وحضور المناسبات الافتتاح وبما أن البند الحادي والعشرون حدد شروط جزائية: في حال عدم التزام الشريك يزيد المطيري في بنود عقد التسويق والإعلان يخضع للجزاءات التالية: 1- خصم قيمة الإعلانات الخارجية من نصيبه وفي حال تكرار عدم الإعلان والتسويق لمدة شهر يلتزم بدفع راس المال للشريك الأول، وحيث قد خالف المدعى عليه ما ورد في البند العشرون وذلك بالامتناع عن الإعلان وحسب ما تم الاتفاق عليه، فإن موكلتي الشريكة في الشركة تطلب من المدعى عليه تسليم رأس مال الشركة لها بناء على ما ورد في عقد التأسيس... ، ثم استوضحت منه الدائرة عن حقيقة دعوى موكلته، فقرر أن المدعية تتقدم بصفتها شريكة ضد المدعى عليه بصفته شريك في الشركة محل الدعوى للمطالبة بإلزامه بأن يدفع للشركة محل الدعوى قيمة الحصص المملوكة له من رأس مال شركة صدى التميز للتسويق – سجل تجاري رقم (...) - وذلك بمبلغ وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألف ريال سعودي، ثم قرر أنه يحصر طلبات موكلته في الدعوى بالطلب الوراد بيانه آنفاً، فيما يحصر بيناتها بالمرفقات المدرجة ضمن صحيفة الدعوى الإلكترونية، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية لقبول الدعوى قررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى المنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح في أسبابه، وبالاعتراض على ذلك الحكم بطريق الاستئناف أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة حكمها بموجب الصك رقم (4530357990) وتاريخ 22/09/1445هـ المنتهي إلى إلغاء الحكم المشار إليه أنفاً وإعادة القضية إلى هذه الدائرة؛ لما هو موضح في أسبابه، وبعودة ملف الدعوى لهذه الدائرة، حددت لنظرها الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 29/04/1445هـ وفيها حضر المدعي وكالة: عبدالله سليمان الخضيري – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (445379725) – بالإضافة إلى المدعى عليه وكالة: عبدالرحمن محمد الغامدي – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (45707121) -، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلب موكلته في الدعوى فقرر أن موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها – أي: المدعية - مبلغ وقدره (450000) أربع مئة وخمسون ألف ريال والذي يمثل نصيب المدعى عليه من رأس مال شركة صدى التميز للتسويق - سجل تجاري رقم (...) -؛ حيث إن عقد تأسيس الشركة آنفة الذكر قد نص في مادته العشرين على التزام المدعى عليه بالإعلان والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المفصل بالمادة آنفة الذكر إلا أن المدعى عليه لم يقم بالالتزام بذلك، وقد نصت المادة الحادية والعشرون من عقد تأسيس الشركة بأنه في حال عدم التزام المدعى عليه ببنود عقد التسويق والإعلان فإنه يخضع للجزاءات التالية: خصم قيمة الإعلانات من نصيبة وفي حال تكرار عدم الإعلان والتسويق لمدة شهر يلتزم بدفع رأس المال للمدعية، وبناءً على ذلك فإن المدعية تأسس مطالبتها على ذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جواب موكله عن الدعوى، قرر بأن موكله يدفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر الشركة الرئيس يقع في محافظة الطائف ولا يوجد للشركة مقر في المدينة المنورة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة وسؤاله الجواب، قرر أن عقد تأسيس الشركة يثبت أن المدعى عليه يقيم بالمدينة المنورة وأن الدعوى مقامة عليه ولم تقم على الشركة بذاتها كما أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني فات أوانه لمضي الجلسة الأولى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، قرر أن المنازعات المتعلقة بالشركات سواء أقيمت على ذات الشركة أو كانت بين الشركاء أنفسهم فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مقر الشركة وفقاً لما نصت عليه المواد النظامية المتعلقة بذلك، أما ما ذكر من فوات مدة الدفع بالاختصاص المكاني فإنه لم يسبق لموكله إبداء أي دفوع أو طلبات في الدعوى كما لم يسبق للدائرة تمكين موكله من إبداء ما لديه في الجلسة الأولى وإنما جرى الحكم بعدم الصفة ابتداء حيث تصدت الدائرة من تلقاء بنفسها لمسائل الصفة دون أي دفع من موكله أو طلب، ثم عقب المدعي وكالة أنه لا صحة لما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم إبداء أي دفوع أو طلبات في الدعوى حيث سبق له أن قدم رد أمام دائرة الاستئناف بشأن عدم صفة المدعية في المنازعة وذلك ظاهر من خلال الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنه امتثالاً للائحة التنفيذية لطرق الاعتراض والتي أوجبت على المستأنف ضده الرد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المستأنف فقد تم تقديم رد تضمن بأن المستأنف لم يقدم جديداً ولم يتم التطرق لموضوع الدعوى وبالتالي فلا يجوز القول بأنه سبق التقدم برد أو دفع إذ أنه لم يتم توجيهه للخصم، ثانياً الدفع بالاختصاص المكاني إنما يتم إبداؤه أمام الدرجة الأولى فقط ولا يجوز الدفع به أمام محكمة الاستئناف والدعوى والحال هذه تعد دعوى جديدة وهذه أول جلسة، ثم عقب المدعي وكالة بأنه يجيب على ذلك بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح فموكله يسكن في المدينة والشركة لها نشاط تجاري في المدينة وهو (مطعم شورما قوقو) والدعوى مرفوعة عليه شخصياً وليست على الشركة فلا وجاهه لما يدفع به وكيل المدعى عليه وعليه فإنه يتمسك باختصاص هذه المحكمة، ثم قررت الدائرة بعد اكتفاء الأطراف بشأن الدفع المقدم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع بين طرفيه ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات، لذلك فإن المحاكم التجارية مختصة نوعاً بنظره والفصل فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وفيما يتصل باختصاص هذه المحكمة مكانياً بنظر النزاع الماثل؛ فإنه لما كانت المادة (17/2) من نظام المحاكم التجارية قد نظمت الاختصاص المكاني للمنازعات المتصلة بالشركات فنصت بأنه: ...في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع. ، ولما كان الثابت للدائرة أن الدعوى مقامة من شريك على آخر، كما أن الثابت لها أن المركز الرئيس للشركة الناشئ عنها النزاع يقع في مدينة الطائف؛ حيث نصت المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة على أن: يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الطائف... ، ولما كان ذلك كذلك، وكانت هذه الدعوى لم ترفع أمام المحكمة المختصة مكانياً وفقاً لأحكام النظام كما هو مبين أعلاه، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعد اختصاص هذه المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص المكاني وفقاً لما هو مبين في المنطوق أدناه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره المدعي وكالة من فوات زمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني باعتبار مضي الجلسة الأولى دون تقديم المدعى عليه لذلك الدفع؛ إذ أن الدائرة تصدت لمسائل الصفة من تلقاء نفسها في الجلسة الأولى وقضت بذلك قبل إبداء المدعى عليه لأي طلبات أو دفوع في الدعوى وقبل طلب الإجابة منه؛ باعتبار ذلك من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام ، ومن ثم فلا سبيل للقول بفوات تلك المدة والحال تلك، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره المدعي وكالة من أن المدعى عليه وكالة سبق له وأن قدم رداً أمام دائرة الاستئناف ومن ثم فلا سبيل للدفع بعدم الاختصاص المكاني بعد إبداءه لذلك الرد، إذ أن الثابت للدائرة أن الحكم الصادر سابقاً في النزاع والاعتراض المقدم بشأنه ينحصران في تقرير صفة المدعية في هذه الدعوى من عدمها وقد جاء الرد على الاعتراض في حدود ما أثير فيه، ومن ثم فإن أي دفع أولي مؤقت في النزاع يمكن للمدعى عليه إبداءه في الدعوى بعد تقرير دائرة الاستئناف لصفة المدعية؛ لعدم إبداءه لأي دفوع أو طلبات سابقاً أمام الدائرة الابتدائية، فمن المقرر نظاماً أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (82/1) من نظام المحاكم التجارية، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة أيضاً ما أثاره المدعي وكالة من أن الشركة الناشئ عنها النزاع تمتلك نشاطاً تجارياً في المدينة المنورة وهو (مطعم شورما قوقو) وما أثاره من أن الدعوى مرفوعة على المدعى عليه شخصياً وليست على الشركة ذاتها؛ إذ أن المعتبر في تحديد الاختصاص المكاني بشأن الدعاوى المقامة من شريك على آخر كما هو وارد أعلاه هو المقر الرئيس للشركة بصرف النظر عن اختلاف مقر إقامة الشريك أو وجود نشاط للشركة في مكان مغاير لمكان المقر الرئيس للشركة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظر الدعوى رقم (4570136531) لعام 1445هـ؛ لما هو موضح في الأسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها عشرة أيام تبدأ اعتبار من تاريخ استلامه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث